في بلد ديمقراطي كالمغرب الذي خضعت مختلف علاقاته المجتمعية لسيادة القانون بالتنظيم والضبط ولا سيما في علاقة المستخدمين مع الإدارة ما يوجب أن يحتكم الجميع للقانون دون الحاجة إلى تدخل القضاء ، غير أن الغريب في هذا الأمر هو لجوء الكثير من الأشخاص إلى القضاء لتسوية وضعيتهم اتجاه الإدارة . مثار هذا الأمر هو أن المحاكم الإدارية تعرض عليها بين الفينة والأخرى وضعية الأعوان المؤقتين و المياومين والعرضين الذين تجاوزت أقدميتهم بالإدارة سبع سنوات دون أن تقوم الإدارة بتسوية وضعيتهم بترسيمهم على صراحة الفصل1 من الظهير الشريف رقم 1.83.272 بتاريخ 5/10/1984 بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض الأعوان الإدارة في أسلاك الوظيفة العمومية. إن النص الذي يقرر الإدماج ويبين الشروط الكفيلة بتحقيقه يرتب هذا الحق بفرض على الإدارة القيام بالتدايبر الإدارية المحققة له بمجرد تاريخ العمل به و لا يدع لها أي اختيار في منحه أو منعه وذلك بالنسبة لكل عون توفرت فيه الشروط المنصوص عليها قانونا
ولأن هذا الحق مصدره القانون فإن المحكمة الإدارية على سبيل المثال حسمت بمقتضى أحكام نهائية تسوية وضعية عدد منهم ومحكمة النقض و منذ زمن بعيد تصدت لتفعيل هذا الحق بلغة متشددة بمقتضى قرراها عدد 12 بتاريخ 23/2/1968 جاء فيه : وما نقوله عن الأعوان المؤقتين مطابق تماما لوضعية المجازين بمختلف الإدارات الذي يستوجب المرسوم 2.06.525 تسوية وضعيتهم في إطار متصرف مساعد بالنسبة لكل المشتغلين بالإدارة قبل سنة 2012 . المحكمة الإدارية بأكادير استجابت لهذه الطلبات أيضا غير أنني أجد نفسي متسائلا عن مصلحة الإدارة في تعطيل تنفيذ هذه الحقوق التي بلا شك يحق للمتضررين منها اللجوء إلى قضاء التعويض لجبر ضرر يتعلق بتعليق وضعياتهم لسنوات وحرمانهم من فرص عديدة للترقي بعد التسوية المطلوبة وكل ذلك لتفعيل الطابع الردعي لهذه الأحكام وإجبار الإدارة على احترام القانون في مواعيده المقررة. وتبقى الإشارة مهمة أن هذا الحق في التسوية لا يتقادم ولا يسقط بمرور الزمن غير أنه إذا صدرت بشأنه قرارات إدارية منفصلة عن القانون فيجب التحرك للطعن فيها قبل إنتهاء أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ بها أو العلم بها علما يقينيا . الأستاذ نور الدين العلمي