توصلت الجريدة من المواطن أحمد البصري بن محمد الساكن بباب الأحد باشوية دمنات إقليمأزيلال، برسالة جاء فيها: «إنني رجل مسن، اشتعل رأسي شيبا وبلغت من الكبر عتيا وقلت مواردي ولم يبق لي إلا الرحيل للالتحاق بالرفيق الأعلى وأملي الوحيد أن تصفى كل مشاكلي وأن ألقى الله مرتاح البال، مطمئنا على مستقبل أبنائي، وأن أترك لأولادي أملاكا بدون منازع». لكن ما يقلق بال المواطن العجوز أحمد البصري ويقض مضجعه وهو في أردل العمر أن له من جملة أملاكه يقول: "ملكا خالصا لي جميع الأرض التي شيد فوقها مسجد المحطة بباشوية دمنات إقليمأزيلال، حيث قام المسمى (ح. الحمياني) بالترامي عليها وعلى غيرها من الأراضي الملاصقة لها وشيد عليها مسجدا". وقد رفع أحمد البصري ضد المترامي دعوى قضائية، حيث قضت المحكمة الابتدائية باستحقاقه للأرض المذكورة، كما أيد المجلس الأعلى الحكم الابتدائي حسب نسخة من الحكم والقرار المذكورين والمرفقين بشكايته الموجهة للجريدة. وبينما هو بصدد إجراءات التنفيذ (تنفيذ رقم 138/05)، إذ تدخلت إدارة الأوقاف بقلعة السراغنة ونواحيها، بشكل سافر وغير قانوني، حيث قامت بكراء الدكاكين الأربعة المستخرجة من المسجد المذكور بعد إجراء سمسرة بتاريخ 26/06/2008، كما يشهد بذلك الإعلان المرفق بشكايته رغم أنه تقدم لهذه الإدارة بتعرضين اثنين، موضحا للمسؤولين بهذه الإدارة قضيته مقدما لها ما يثبت حقه (نسخة من الحكم والقرار).. لكن المسؤولين بهذه الإدارة ضربوا بقرار المحكمة عرض الحائط وقاموا بكرائها رغم علمهم اليقين بكونها موضوع نزاع ومنازعة حول رسم عقاري تحت عدد 10/15214 هو ملك خالص للمواطن أحمد البصري يقول: "وقد راسل موكلي ذ. عبد الكبير طبيح، عامل إقليمأزيلال قصد إيقاف عملية البناء تبعا لما توصل به من رئيس المجلس الحضري بدمنات وكذا وزير الدولة المكلف بالداخلية آنذاك، لكن بدون جدوى.. وقد سبق لأحمد البصري أن راسل كلا من وزير العدل بتاريخ 18/08/2003 وبتاريخ 15/06/2006، ووالي ديوان المظالم بتاريخ 29/10/2007، ووزير حقوق الإنسان بتاريخ 15/06/2006، والوزير الأول بتاريخ 13/08/2006، وكذا رئيس مجلس النواب بتاريخ 13/08/2006، ووزير العدل والحريات بتاريخ 13/08/2006، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 08/03/2007. رغم مراسلاته المتعددة لكل الجهات المسؤولة لم يتوصل أحمد البصري إلى حل؛ لذلك نتساءل معه: من يضع حدا لتعنث مسؤولي إدارة وزارة الأوقاف بقلعة السراغنة وينصف هذا المواطن العجوز ويضع حدا لقلقه فرض القرار تنفيذ رقم 138/05؟..