اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى الديوان الملكي و رئيس الحكومة و وزير العدل و الحريات و وزير التربية الوطنية و الأمين العام للحكومة، أن امتناع الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية عن تنفيذ حكم قضائي قضى بإلغاء أحد قراراتها في حق السيد محمد الحبيب حمديس، أستاذ بالسلك الثانوي الإعدادي بإعدادية الداخلةمراكش رقم تأجيره 152545، يعد انتهاكا خطيرا للدستور ، وخاصة الفصل 126 الذي نص على – «أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع- وتحقيرا لمؤسسة القضاء» ، مؤكدة أن ذلك «من شأنه المساهمة في ترسيخ عدم ثقة المواطنين في قضاء بلدهم ويزيد من التشكيك في جدوى اللجوء إلى القضاء باعتباره ضامن وحامي الحقوق، ومن شأنه إضعاف مكانة القضاء المغربي لدى المؤسسات الدولية». وطالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في رسالتها «بالعمل على الإسراع في تنفيذ الحكم الصادر لفائدة السيد محمد الحبيب حمديس حتى يتمكن من العيش بكرامة رفقة أسرته»، كما طالبت «بمساءلة الجهات التي أمرت بالامتناع عن تنفيذ هذا المقرر القضائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه السلوكات». وفي عرضها لقضية السيد محمد الحبيب حمديس، أوضحت أنه تقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي بتاريخ 26-3-2008 وهو القرار الذي وافقته عليه الوزارة ابتداء من 31-8-2008 كما هوثابت في القرار رقم 120610 بتاريخ 23-8-2008، «إلا أنه في الوقت الذي كان ينتظر تسوية وضعيته الإدارية والمالية كمستفيد من التقاعد النسبي ، توصل بمراسلة من وزارة المالية تطالبه بإرجاع مبلغ 14795,46 درهما ، مع توقيف صرف أجرته وذلك بسبب إلغاء وزارة التربية الوطنية قرار إحالته على التقاعد النسبي»، وهو ما حدا به إلى تقديم تظلم استعطافي إلى وزير التربية الوطنية، ملتمسا التراجع عن هذا القرار والإفراج عن راتبه مصدر عيشه وعيش أسرته. إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، وهو ما اعتبره رفضا لتظلمه بعد انصرام الآجال المنصوص عليها. وطبقا للفصل 118 من الدستور، لجأ للمحكمة الإدارية للدفاع عن مصالحه بالطعن في قرار وزارة التربية الوطنية، حيث أصدرت كل من المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بتاريخ 27 مارس 2012 حكما عدد 70 في الملف عدد 27/3/2012، ومحكمة الاستئناف الإدارية قرارا عدد 262 بتاريخ 27/02/2013 في الملف رقم 357-1912-12، يقضي بقبول طعن المعني بالأمر في قرار وزير التربية الوطنية القاضي بإلغاء إحالة السيد محمد الحبيب حمديس على التقاعد النسبي، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض في قرارها رقم 211/1 بتاريخ 29/01/2015 في الملف الإداري رقم 1561/4/1/2013، إلا أن وزارة التربية الوطنية امتنعت عن تنفيذ الحكم بعد أن استنكفت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ مقتضيات المقرر القضائي – حسب محضر امتناع في ملف التنفيذ رقم 460/2013/3 إنابة رقم 99/2013 بتاريخ 18 أبريل 2013. ويعتبر حقوقيون « أن قضية الأستاذ حمديس تشكل نموذجا صارخا للاختلالات التي أشار إليها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم 14 أكتوبر «2016، و التي قال عنها جلالته « فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟».