صدر بالجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 27 أكتوبر 2011 قانون يحمل رقم 11.66 خاص بنظامي المعاشات المدنية و العسكرية ، جاء فيه أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 1000.00 درهم في الشهر ، بشرط أن تبلغ الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها خمس سنوات على الاقل .غير أن شرط المدة لايطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط.