لقد شدد المشرع العقاب في جرائم النصب والاحتيال باعتبارها من الجرائم التي تهز أركان الثقة بالمجتمع وأورد عقوبتها في المادة 540 من القانون الجنائي باعتبارها جنحة من سنة إلى خمس سنوات. وما يلاحظ أيضا أن العمل القضائي من خلال الأحكام التي تصدر في هذا الباب يسير في اتجاه التشديد، نظرا لخطورة هذه الأفعال والتي أصبحت بكل أسف تتعاطاها حتى النساء بشكل منفرد بعد أن كن إلى عهد قريب في حالة تعاطيهن للإجرام لا يشكلن سوى جزء من مجموعة أو عصابة إجرامية. حالات النصب والاحتيال: تتعدد صور النصب وتختلف من حالة لأخرى وإن كانت قد درجت عموما أن ترد في أكثر الحالات في مجالات البيع والشراء، سواء تعلق الأمر ببيع منقول أو عقار، أو مجال العمل سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو عقود العمل. فيما يتعلق ببيع العقار: أعتقد أنه ليس من حق أي كان أن يقع ضحية عملية نصب أو احتيال في هذا المجال، سيما أن جميع الوكالات الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبوابها في وجه العموم وتضع أمامهم جميع الرسوم على الأملاك العقارية قصد الإطلاع عليها بناء على طلبهم وبثمن رمزي لا يتعدى خمسة عشر درهما. فيما يتعلق بعقود العمل: إن عقود العمل التي قد يعرضها البعض للبيع والتي يكون مصدرها الخارج يمكن بكل سهولة التعرف على صحتها ومطابقتها للواقع أو كشف زوريتها عن طريق التقدم بنسخة من عقد العمل هذا لدى سفارة البلد المعني به والتي ستتولى إجراء بحث عن طريق مصالحها للتأكد من صحة ذلك العقد وهي في جميع الأحوال ستقوم بذلك عندما يتقدم المعني بالأمر بطلب لديها قصد الحصول على التأشيرة، وإذا تعلق الأمر بعقود العمل الموسمية التي تبرمها الوزارة الأولى مع بعض الدول كإسبانيا مثلا، فإنه يتعين الاتصال بوزارة التشغيل أو بمصالحها الخارجية. فيما يتعلق بالتوظيف عن طريق مباراة: رغم ما يقال وما يروج في هذا الباب فإنه ينبغي التأكيد على أن جميع المباريات تمر في إطار احترام الضوابط والنصوص القانونية وفي جو من النزاهة والتنافسية بين المرشحين واختيار الأكفأ لخدمة المرفق العام. عبد العالي الجامعي المهتدي , محام بهيئة الدار البيضاء