وقع المجلس الدستوري قراره 1000 قبل انبثاق المحكمة الدستورية، وصرح بموجبه على دستورية القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد وضع رسالة بالأمانة العامة للمجلس في 13 مايو 2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور. وأمر مجلس "أشركي"، بتبليغ نسخة من قراره إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن القانون التنظيمي لمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 9 (الفقرة الأولى) والمادة 12. وحظي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، بالإجماع في جميع أطوار التشريع التي مر منها. يحدد القانون قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. وأسند القانون رئاسة المجلس إلى رئيس المحكمة الدستورية، فيما يتكون من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.