بنكيران يهاجم أخنوش مجددا بعد خسارة حزبه الانتخابات الجزئية في فاس    أيام قليلة على انتهاء إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين .. شباب أمام فرصة جديدة للاستفادة من تكوين متميز يفتح لهم آفاقا مهنية واعدة    تهديدات بالتصعيد ضد ّبنموسى في حالة إصدار عقوبات "انتقامية" في حقّ الأساتذة الموقوفين    سنطرال دانون تسلط الضوء على التقدم المحقق في برنامج "حليب بلادي" لفلاحة مستدامة ومتجددة    الملتقى العالمي ل 70 امرأة خبيرة إفريقية مناسبة لتثمين الخبرة والكفاءة الإفريقية    إسرائيل تعلن بدء تنفيذ "عملية هجومية" في جنوب لبنان    هل سيتم تأجيل النسخة ال35 من كأس إفريقيا للأمم المقررة بالمغرب سنة 2025؟    تنسيق أمني يُطيح بعصابة لترويج الكوكايين بأكادير    ما قصة "نمر" طنجة؟    فساد في الموانئ: الناظور بين المدن التي شهدت إدانات بالسجن لمسؤوليها    الوالي التازي يترأس اجتماعا حول غابات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة    آخر مستجدات قضية مباراة نهضة البركان واتحاد الجزائر    مجلس النواب يفضح المتغيبين بتلاوة أسماء "السلايتية" وتفعيل الاقتطاعات    الكاتب الأول إدريس لشكر يترأس المجلس الجهوي الموسع بجهة مراكش -أسفي    الحكم على مغني راب إيراني بالإعدام بتهمة تأييد الاحتجاجات    مجلس الرئاسة الليبي يجهض مخطط الجزائر بإقامة تكتل مشبوه في الفضاء المغاربي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    المنصوري: وافقنا على 2143 طلب لتسوية بنايات مخالفة لقانون التعمير    برنامج دعم السكن.. معطيات رسمية: 8500 استفدو وشراو ديور وكثر من 65 ألف طلب للدعم منهم 38 فالمائة عيالات    الولايات المتحدة تنذر "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    الفوائد الصحية للبروكلي .. كنز من المعادن والفيتامينات    دراسة: النظام الغذائي المتوازن قد يساهم في تحسين صحة الدماغ    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و262 شهيدا منذ بدء الحرب    نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي تجدد التأكيد على موقف بلادها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    صديقي : المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب فرصة للترويج للتجربة المغربية    إعلان فوز المنتخب المغربي لكرة اليد بعد انسحاب نظيره الجزائري    مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    أفلام متوسطية جديدة تتنافس على جوائز مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    جنيف .. تحسين مناخ الأعمال وتنويع الشركاء والشفافية محاور رئيسة في السياسة التجارية للمغرب    مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي في المغرب    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        تفاقم "جحيم" المرور في شوارع طنجة يدفع السلطات للتخطيط لفتح مسالك طرقية جديدة    مبادرة مغربية تراسل سفراء دول غربية للمطالبة بوقف دعم الكيان الصهيوني وفرض وقف فوري للحرب على غزة    اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    جماهري يكتب.. 7 مخاوف أمنية تقرب فرنسا من المغرب    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    انتقادات تلاحق المدرب تين هاغ بسبب أمرابط    مفوض حقوق الإنسان يشعر "بالذعر" من تقارير المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    جلسة قرائية تحتفي ب"ثربانتس" باليوم العالمي للكتاب    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    إساءات عنصرية ضد نجم المنتخب المغربي    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    إقليم فجيج/تنمية بشرية.. برمجة 49 مشروعا بأزيد من 32 مليون درهم برسم 2024    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو    توفيق الجوهري يدخل عالم الأستاذية في مجال تدريب الامن الخاص    بطولة انجلترا: أرسنال ينفرد مؤقتا بالصدارة بعد فوز كبير على تشلسي 5-0    الصين: أكثر من 1,12 مليار شخص يتوفرون على شهادات إلكترونية للتأمين الصحي    الولايات المتحدة.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة شحن في ألاسكا    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    الأمثال العامية بتطوان... (580)    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة
نشر في التجديد يوم 07 - 05 - 2012

طغت العلاقة الجدلية بين القضاء والصحافة على فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل والحريات، ووزارة الاتصال حول إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة يوم الخميس 3 ماي بالمعهد العالي للقضاء بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. ونفى محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل و الحريات وجود «أزمة» بين القضاء و الصحافة، موضحا أن جهات أخرى تجر الصحفي إلى القضاء، فيما يتجلى دور القاضي في مكافحة الظاهرة الإجرامية مهما كانت. وأشار عبد النبوي (الذي كان يترأس الجلسة الثالثة لليوم الدراسي) أن القضاء و الصحافة يتقاسمان الحقيقة نسبيا، لهما قاسم مشترك ويمثلان حصانة للمجتمع، فقضاء نزيه وعادل يصون المجتمع، وإعلام مهني أخلاقي يؤديان نفس النتيجة، والعلاقة الجدلية بين القضاء و الصحافة تتداخل فيها الحريات والحقوق ويتقاسمان الحق و الواجب. وما يربط الصحافة بالقضاء حسب عبد النبوي أكثر ما يفرق بينهما، فقط هناك اختلاف في طريقة العمل، فالقضاء يتريث ويتروى للبحث عن الحقيقة والصحافة تبحث عن السبق، وبالتالي لابد للصحافة أن تقوي القضاء، فإضعاف القضاء إضعاف للديمقراطية.
الاجتهاد القضائي وقضايا الصحافة
أكد «هشام ملاطي»، القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو تطور العمل القضائي المغربي في مجال الصحافة والنشر بسبب تطور العمل القضائي، وانفتاح القضاة المغاربة على ذخيرة القضاء الفرنسي وتجربته الهامة في قضايا الصحافة منذ صدور قانون الصحافة الفرنسي الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1881.
وقد أسفرت التجربة القضائية حسب المتحدث عن تكريس مجموعة من المبادئ القضائية، التي ترسم توجهات العمل القضائي المغربي في مجال قضايا جرائم الصحافة» بحسب ملاطي.
وأشار في مداخلة له حول «توجهات العمل القضائي المغربي في قضايا جرائم الصحافة» أن قوانين الصحافة والنشر؛ تقوم بمختلف دول العالم على مبدأ الموازنة بين المصالح كفلسفة عامة، وذلك من خلال التنصيص على مبدأ حرية الصحافة والنشر في أولى فصول أو مواد قوانينها، واستتباع ذلك بمجموعة من النصوص التجريمية تعاقب عن تجاوز حدود هذه الحرية إما بفعل المساس بحقوق الآخرين أوسمعتهم أوحميميتهم، وبالأمن أو النظام العامين أو الصحة العامة أو الآداب والأخلاق العامة أو حرمة العدالة، وفي هذا الإطار حرص القضاء المغربي على الحفاظ على هذه الفلسفة العامة، من خلال تأكيد مبدأ الموازنة بين مبدأ حرية التعبير كحق إنساني كوني كفلته المواثيق الدولية في نطاق واسع، وضرورة الإلتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع (النظام العام) والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للأفراد، وذلك من خلال العديد من القرارات الضامنة لمبدأ حرية التعبير، مع المؤاخذة في حالة تجاوز ما هو مسموح به قانونا.
جرائم الصحافة
أفرد المشرع المغربي لجرائم الصحافة والنشر مجموعة من القواعد الإجرائية والشكليات الخاصة المتميزة عن القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية سواء على مستوى تحديد الاختصاص القضائي أو إقامة الدعوى العمومية والتبليغ والمحاكمة والطعن والإثبات......لاعتبارات ودوافع لا تختلف عن نظيراتها في باقي تشريعات العالم المماثلة، نظرا لطبيعة الجريمة الصحفية وصفة مرتكبها من جهة والمصلحة المراد حمايتها من جهة أخرى، وأقر ضرورة احترامها تحت طائلة البطلان، إذ تعد القواعد الإجرائية بمثابة النقطة السوداء لممارسي الدعوى العمومية في جرائم الصحافة والنشر بحسب «ملاطي» .
وعرج «ملاطي» إلى تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة وذلك بحرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي الذي يؤكد أن 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة.
من جهة أخرى، أثار «ملاطي» مسألة «القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي»، حيث يعتبر مجال المسؤولية الجنائية للصحفي من أهم المواضيع القانونية التي تعرفها الممارسة القضائية بحكم التنظيم الهرمي الخاص للمسؤولين جنائيا وتعددهم وصعوبة معرفة مصادر الخبر وإمكانية اعتماد نظام اللاإسمية في نشر الأخبار وصعوبة الفصل بين قواعد إسناد المسؤولية للصحفي ودفعها عنه، وقد أقر القضاء المغربي في هذا الإطار مجموعة من القواعد القضائية الهامة تتماشى والتوجهات القضائية الحديثة المعتمدة في العديد من الممارسات القضائية الأجنبية، لاسيما على مستوى محكمتي النقض بفرنسا ومصر سواء في مجال إسناد المسؤولية أو دفعها.
الغرف المتخصصة في الصحافة بسبب خصوصية المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين، وعلى اعتبار أنها تمس حرية التعبير والفكر والرأي بعيدا عن جرائم الحق العام الأخرى، اتجهت وزارة العدل نحو إحداث قضاء متخصص وهو مطلب كان الجسم الصحفي يطالب به منذ سنوات، سيما الصحفيين الذين ضاقوا مرارة التعامل معهم كمجرمين وإبقائهم لساعات في انتظار التحقيق معهم بشكل مهين.
أكد مصطفى اليرتاوي، -قاضي بمحكمة آسفي- في مداخلة له حول «تجربة الغرف المتخصصة في الصحافة» على أن النظر في المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين مهمة صعبة ودقيقة لأنها تمس فكر الصحفي وقلمه ومقالاته وتحليلاته، وبالتالي تتطلب نوعا من القضاء الملم بهموم المهنة، وكذا الإنزلاقات التي تقع فيها، ويبقى مبدأ حسن النية من عدمه محور القصد الجنائي الذي يتطلب في القضاء نوعا عاليا من الاحترافية والمهنية، فقانون الصحافة اليوم محط انتقاد كل الجسم الصحفي لخصها المتدخل في (إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية؛ تجريد السلطة التنفيذية في جميع الإجراءات ذات الطبيعة التأديبية ونقلها إلى القضاء، تطهير القانون من جميع التعابير الفضفاضة والملتبسة)، مستدركا أن قضاة هذه الغرف واعين بهذه الهموم والانتقادات، ولكن موقفهم ومركزهم القانوني لايسعهم إلى إنقاذ هذا القانون رغم الملاحظات الموجهة إليه.
وعن النقط التي سجلها ذ الريتيوي حين قام رفقة وفد قضائي مغربي بزيارة فرنسا للإطلاع على التجربة الفرنسية في مجال العمل القضائي ذي الصلة بجرائم الصحافة، وكذا المنازعات المدنية الناشئة عن الجرائم المرتبطة بالصحافة، أكد «اليرتاوي»أن هناك تشابه كبير بين القانون الفرنسي والقانون المغربي المتعلق بالصحافة من حيث الإجراءات المسطرية، وكذلك الموضوع وهذا طبيعي مادام أن القانون الفرنسي الذي يرجع تاريخ نشره إلى سنة 1889 وبالضبط 29 يوليو 1889. إلا أن هذا الأخير عرف عدة تعديلات فرضتها مواكبة تطور مفهوم الديمقراطية في فرنسا، وكذا المحكمة الأوروبية، سواء ما جاء في قانونها أو الاجتهادات الصادرة عنها، كما أن هناك قاعدة عامة تكرست في العمل القضائي الفرنسي المرتبط بقضايا الصحافة؛ وهو سمو الحريات العامة وحرية التعبير خاصة.
وفي إطار خلق التوازن بين حرية التعبير والمتابعة ضد الصحافيين فقد تكرس مبدأ عام وهو أن صاحب المقال يتمتع بحماية أكثر ولا يكون عرضة للمتابعة، بل ذهب الاجتهاد القضائي الجاري به العمل في فرنسا إلى القول:» إن الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للإنتقاد»....كما أسست محكمة النقض الفرنسية اجتهادا فيما يخص إثبات حسن نية المشتكى به «الصحافي» في الوقائع موضوع الشكاية المباشرة وهذا الاجتهاد مبني على ثلاثة عناصر (انعدام الرغبة الخاصة للصحافي، مشروعية الهدف المتوخى من المقال، شرعية الأبحاث والمصادر).
تجربة المغرب
وصف اليرتاوي تجربة المغر ب ب» الفتية» على اعتبار أنه لم يدم على إقرارها إلا سنتين، موضحا مجموعة من النقط في تجربة الغرفة المتخصصة في جرائم الصحافة بالمغرب، من قبيل عدم التوفر على قاعة خاصة ولا على كتابة ضبط خاصة، كما أن أغلب الملفات التي ترفع إلى القضاء تتم عن طريق الادعاء المباشر، مشيرا إلى أن الادعاء المباشر هو طريق استثنائي لتحريك الدعوى العمومية ويفترض عدة شروط شكلية قبل الموضوع تحت طائلة عدم القبول وهو حال عدة ملفات، حيث يتم التصريح بعدم القبول إما لعدم ضبط هوية المشتكى به أوعدم تحديد العبارات المقصودة بالقذف، أو عدم تحديد فصول المتابعة أو عدم تحديد المطالب المدنية، ومازال يعتقد البعض أن دور النيابة العامة في الادعاء المباشر يقتصر على المطالبة بتطبيق القانون مادام أنها لم تحرك الدعوى العمومية في حين أن دور النيابة العامة محوري ويتجلى في مراقبة وممارسة الدعوى العمومية طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
وأثار «اليرتاوي» مسألة عدم احترام الصحفيين لمقتضيات المادة 25 من قانون الصحافة والمتعلقة بالاستدراكات وحق الجواب، حيث أصبح المتضررون يلجأون حسب تصريحاتهم أمام الغرفة إلى المفوضين القضائيين لإثبات حالة التوصل أو عدم التوصل ببيان حقيقة أو الردود أو التصحيحات، وهذا يتنافى مع أخلاقيات الصحافة. وأثار «اليرتاوي» الخلط بين السب والقذف في الشكايات المباشرة حيث لوحظ أنه لا يزال هناك لبس في تحديد الوصف القانوني للوقائع، مما يكون له أثر على مآل الشكاية المباشرة، ناهيك عن اللبس الذي يحدث بين ادعاءات المتضرر، ودفاع الصحافة في مرامي العبارات، وحدود التمييز ما بُيَن أن تلك العبارات فيها إساءة ومساس بشرف المتضرر، أو تهدف إلى تعرية الفساد وإظهار المفسدين وخدمة المصلحة العامة، وهناك أقر الاجتهاد القضائي والفقه القانوني بحسب اليرتاوي أن تحديد مرامي العبارات هي من اختصاص قناعة القاضي الذي يحدد ما إذا كان المقال يهدف إلى الإساءة والتحقير أم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط كذلك بمدى تشبع القاضي وكذا الصحافي بقيم المواطنة والتكوين الحقوقي والقانوني المتين، وكذا الإطلاع على مختلف المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
الصحفي المهني
لم يشترط المشرع حسب اليرتاوي أن يكون مدير النشر أو الصحافيين العاملين معه، صحافي مهني بمفهوم المادة الأولى في النظام الأساسي للصحفيين المهنيين وبالتالي فيمكن لأي شخص تمكن من جميع الوثائق المشار إليها في المادة 5 حتى ولو لم يكن يمت لمهنة الصحافة بصلة في إصدار نشره أو مطبوع.
وهناك حالات حسب المتحدث عرضت على القضاء تمت فيها متابعة أشخاص يدعون أنهم صحافيين بعدما تمكنوا من إصدار نشرات أو مطبوعات مستندين على مقتضيات المادة 5 من أجل النصب بعدما حولوا نشراتهم إلى عنصر للإبتزاز والإحتيال، كما يعتقد أنه أصبح ضروريا تعديل مقتضيات المادة 5 بجعل هذه الشروط الضرورية لنشر جريدة أو مطبوع، التوفر على صفة صحفي مهني كما ينص على ذلك القانون، وأن تجربة الغرف المتخصصة في قضايا الصحافة هي تجربة رائدة يجب تدعيمها بالوسائل الضرورية سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو من حيث التكوين والتكوين المستمر لقضاتها، والاعتماد السائد بكون هناك سوء فهم بين القضاء والإعلام هو سحابة صيف زائلة لا محالة في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة والتي تحث على أن القضاء أصبح ملزم اليوم يتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حيث أكد الدستور الجديد هذه المبادئ في ديباجيته التي تقتضي بتعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتشبثه بمبادئها كما هو متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسموا فور نشرها على التشريعات الوطنية. حيث خص الدستور الجديد الباب الثاني بكامله الفصول (19 إلى 40) للحريات والحقوق السياسية ، فهناك مجموعة من الموارد أصبحت الآن ملزمة للقضاء بالمغرب أثناء النظر في قضايا الصحافة:
- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
-المادة 20 من نفس الإعلان.
-المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
-المادة 5 من إعلان حماية المرافقين في حقوق الإنسان.
-المادة 25 من الدستور التي تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
***
توصيات اليوم الدراسي حول «إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة»
- توسيع مجالات الحوار والتواصل بين الفاعلين في الحقلين الإعلامي والقضائي.
- تكوين القضاة في مجال التواصل والإعلام وقضايا الصحافة والنشر.
- إحداث منصب المكلف بالعلاقة مع وسائل الإعلام بالمحاكم.
- مراجعة قانون الصحافة وفق التأويل الديمقراطي لروح الدستور.
- سن تشريعات موازية لقانون الصحافة؛ مثل قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون حماية مصدر الصحافي.
- خلق آليات مؤسساتية كالمجلس الوطني للصحافة.
- مراجعة النظام الأساسي للصحفيين بما يعزز المكاسب.
- وضع إطار قانون للصحافة الإلكترونية.
- رصد وتتبع وتجميع العمل القضائي في القضايا الصحفية.
- تمكين النيابة العامة من صلاحية إطلاع الرأي العام حول بعض القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.