رئاسة مؤتمر حزب الاستقلال تقترب من قيوح .. واللجنة التنفيذية تشعل المنافسة    الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل "مرعبة" عن المقابر الجماعية    الاتحاد الجزائري يرفض اللعب في المغرب في حالة ارتداء نهضة بركان لقميصه الأصلي    بطولة مدريد لكرة المضرب.. الاسباني نادال يبلغ الدور الثاني بفوزه على الأمريكي بلانش    التحريض على الفسق يجر إعلامية مشهورة للسجن    مهنيو الإنتاج السمعي البصري يتهيؤون "بالكاد" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    بايتاس ينفي الزيادة في أسعار قنينات الغاز حالياً    بعد فضائح فساد.. الحكومة الإسبانية تضع اتحاد الكرة "تحت الوصاية"    بشكل رسمي.. تشافي يواصل قيادة برشلونة    البطولة الوطنية (الدورة ال27)..الجيش الملكي من أجل توسيع الفارق في الصدارة ونقاط ثمينة في صراع البقاء    السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام    بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    زنا المحارم... "طفلة" حامل بعد اغتصاب من طرف أبيها وخالها ضواحي الفنيدق    رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي    الأمثال العامية بتطوان... (582)        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الخميس على وقع الأخضر    الوزير جازولي يدعو المستثمرين الألمان إلى اغتنام الفرص التي يتيحها المغرب    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    "اتصالات المغرب".. عدد الزبناء ديالها فات 77 مليون بزيادة وصلات ل2,7 فالمية    بعد خسارته ب 10 دون مقابل.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يعلن انسحابه من البطولة العربية    تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي    الزيادة العامة بالأجور تستثني الأطباء والأساتذة ومصدر حكومي يكشف الأسباب    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    عاجل.. كأس إفريقيا 2025 بالمغرب سيتم تأجيلها    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأسيس الجمعيات بالمغرب بين القانون وتصرف الداخلية
نشر في التجديد يوم 30 - 05 - 2012

أكد أخيرا امحند العنصر، وزير الداخلية بأن وضع ملف أو طلب تأسيس جمعية ومرور 60 يوما لا يعني أن هذه الجمعية قائمة بذاتها، وأوضح بمجلس النواب أن عدم مراسلة المعني بسبب نقص في الوثائق لا يعني أن الجمعية مرخص لها قانونا.
وخلال السنة الماضية، رفضت وزارة الداخلية الترخيص للقضاة بتأسيس جمعية سموها «نادي قضاة المغرب»، وهو القرار الذي تم تبليغهم إياه بعد حضورهم للمؤتمر صبيحة السبت الأخير وأغلق باب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بحي أكدال بالرباط في وجوههم، كما سبق أن قضت المحكمة الادارية بالرباط، ببطلان تأسيس حزب «الأمة» واعتبرته مؤسسا بصفة غير قانونية، وورد في حيثيات قرار المحكمة أن وصل إيداع طلب تأسيس الحزب لا يعتبر إقرارا بقانونيته، وإنما يفتح المجال لبداية إجراءات التأسيس طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب بالمغرب.
حرية تأسيس الجمعيات من أهم الحريات العامة التي تحدد مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية المعترف بها من طرف الدولة، والتي تتحمل مسؤولية ضمان ممارستها، وقد جاء هذا الحق واضحا وصريحا في جميع الدساتير التي أطرت الدولة المغربية في مغرب ما بعد الحماية، وتم التأكيد عليها أيضا في الدستور الجديد الذي اعتبرها من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما بينهم على استخدام معلوماتهم أونشاطهم لغاية ما غير توزيع الأرباح، ويعتبر ظهير 15 نونبر 1958 المعروف بظهير الحريات العامة الإطار القانوني الذي فصل فيه المشرع المغربي أنواع الجمعيات ومسطرة تأسيسها ونهايتها ثم الحقوق المخولة لها.
نظام التصريح وليس الترخيص
اعتمد المشرع المغربي في نظام تأسيس الجمعيات على نظام التصريح حسب الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهيرالحريات العامة، وفي هذا الإطار قال «خالد الإدريسي»، المحامي بهيئة الرباط، إن هذا النظام محمود بخلاف نظام الترخيص الذي يعتبر نظاما تسلطيا لايتلاءم وطبيعة الحق في تأسيس الجمعيات، ونظام التصريح يعني أن تقدم الجمعية مباشرة أوبواسطة مفوض قضائي إلى السلطة المحلية ملف تأسيسها وفق شروط، تسلم عنه فورا وصلا مختوما ومؤرخا في الحال، ووصلا نهائيا داخل أجل ستين يوما على الأكثر، وإلا جاز للجمعية أن تمارس نشاطها، لكن الإدارة، أوالسلطات المحلية في بعض الأحيان تعمد إلى القيام بمجموعة من الممارسات التي من خلالها يتم التضييق على المواطنين أثناء ممارستهم لهذه الحرية من قبيل رفض تسليمها الوصل المؤقت، أوترفض فيها الإدارة تسلم التصريح أصلا، أوتقوم بتسلم التصريح وتسليم الوصل المؤقت للمفوض مباشرة، وفي هذه الحالة من حق الجمعية أن تتسلم الوصل النهائي داخل اجل 60 يوما، وإلا جاز لها أن تمارس نشاطها بعد هذا الأجل.
وعن قرار أن مرور أجل 60 يوما لايخول للجمعيات التي حصلت على الوصل المؤقت أن تمارس أنشطتها التي حددتها في قانونها الأساسي بعد هذا الأجل، يؤكد «ذ.الإدريسي» أن هذا الأمر مخالف تماما للفصل الثاني من ظهير الحريات العامة ومناقض للدستور، وللمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب ولاسيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومن شأنه أن يجعل السلطات المحلية تتمادى في ممارساتها التي تحد من حرية تأسيس الجمعيات باعتبارها من أهم الحقوق والحريات المضمونة دستوريا. كما أن هذا التوجه الجديد -يضيف ذ.الإدريسي- يخالف تماما ما استقرعليه الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة أحكام وقرارات صادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.
وقد كانت المحكمة الإدارية بأكادير سباقة لوضع مجموعة من المبادئ التي تعمل على حماية الحق في تأسيس الجمعيات حين قضت بأن:»..تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع، ويختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية والملائمة لنشاط الجمعية ». وأكدت ذلك المحكمة الإدارية بالرباط هذا المقتضى فيما يخص رفض السلطة المحلية تسليم الوصل المتعلق بإيداع تغييرات متعلقة بجمعية حينما اعتبرت أن :»رفض السلطة المحلية تسليم وصل بإيداع تغيرات متعلقة بجمعية مؤسسة في إطار ظهير15 نونبر1958 بعلة وجود نزاع بين أعضائها حول تأسيس المكتب الجديد يعتبر قرارا مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير المذكور و يتعين إلغاؤه لعدم مشروعيته «.
الاجتهادات القضائية
تؤكد مجموعة من الاجتهادات القضائية الإدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية والاستئنافية والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، على أن تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريح غير خاضع لأي ترخيص مسبق، وفي هذا الإطار قدم «ذ.وهابي» المحامي بهيئة الجديدة، كنموذج الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكدير عدد: 42/79 بتاريخ : 09/10/1997 المنشور بمجلة المحاكم الإدارية 2002ص: 124 والذي قضت المحكمة فيه بأن: «تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريح غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون بتسلم ملف الجمعية وتسليمها الوصل المؤقت، وهو الاتجاه الذي سارت عليه أيضا المحكمة الإدارية بمراكش عندما صرحت في حكم لها منشور تحت عدد 64 من مجلة REMALD في العدد 30 ص 135 الذي يؤكد على أنه «لايحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل لإيداع المتعلق بتأسيس الجمعيات، القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به» .
ولكن الواقع الذي لا يرتفع -حسب «ذ.وهابي»- هو أن السلطات بالنسبة للجمعيات التي تكون قوانينها مخالفة للفصل 3 من قانون الجمعيات تمتنع عن تسلم ملفها، وتترك أعضاء الجمعية هم الذين يتوجهون إلى المحكمة الإدارية لتزكية شرعية وجودهم وأمامها تدفع وزارة الداخلية بمخالفة قانون الجمعية للفصل 3 وتطلب التصريح ببطلان قانون الجمعية ومخافته للقانون، مستدركا أنه في الحالة التي يكون فيها أعضاء الجمعية التي يكون قانونها الأساسي مخالفا للفصل 3 من قانون الجمعيات، من المفترض أن يتقدموا بطلب التأسيس إلى السلطات عبرمفوض قضائي، وما على رجل السلطة إلا أن يتسلم أو يرفض التسلم، وفي جميع الأحوال فالمفوض القضائي سيحرر محضرا بذلك، وبالتالي ستبدأ ممارسة نشاطها بعد مرور 60 يوما من تاريخ المحضر الذي يتضمن بين ثناياه رفض السلطات أو موافقتها.
الطعن أمام المحكمة الإدارية
وفي جميع الأحوال التي ترى السلطة وجود ما يمنعها من تسليم الوصل النهائي للجمعية، يرى ذ.وهابي أنه من الأفضل للسلطات أن تتسلم ملف الجمعية، وتسلمها الوصل المؤقت، وتتجه للطعن في قانون الجمعية أمام المحكمة الإدارية وتطلب التصريح بأن الجمعية التي ستؤسس قوانينها تضع فصولا مخالفة للفصل الثالث، ومخالفة لقانون الجمعيات، وتطلب من المحكمة التصريح ببطلان قانون الجمعية وحلها، وبذلك يمكنها الحصول على حكم قضائي قبل أن تبدأ الجمعية بممارسة نشاطها بعد ستين يوما من تاريخ وضع ملف التأسيس لدى السلطات، وإذا قاربت المدة من تجاوز الستين يوما التي ستسمح للجمعية ببدء أنشطتها، وكان ملف الطعن في الجمعية مازال يروج أمام المحاكم الإدارية، يمكن للإدارة أن تتوجه للقضاء المستعجل لإيقاف أنشطة الجمعية حتى يبث قاضي الموضوع في الشرعية القانونية للجمعية، وبالتالي يرى «ذ.وهابي» أن السلطات ملزمة بتسلم ملف تأسيس الجمعية حسب ألفاظ فصول قانون الجمعيات الصريحة ، وأن إبطال أو بطلان الجمعيات لا يحكم به إلا القضاء ولا يمكن للإدارة أن تتبرأ من تسلم ملفات الجمعيات تحت أية ذريعة أو سبب، لأن الفصل 12 من الدستور الجديد منح بصفة صريحة للقضاء وحده دون الإدارة اختصاص حل الجمعيات وتوقيفها.
● السلطات ملزمة بتسلم ملف تأسيس الجمعية حسب ألفاظ فصول قانون الجمعيات الصريحة، وأن إبطال أو بطلان الجمعيات لايحكم به إلا القضاء.
● الفصل 12 من الدستور الجديد منح بصفة صريحة للقضاء وحده دون الإدارة اختصاص حل الجمعيات وتوقيفها.
● المحكمة الإدارية بأكادير سباقة لوضع مجموعة من المبادئ التي تعمل على حماية الحق في تأسيس الجمعيات حين قضت بأن:»..تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع، ويختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية والملائمة لنشاط الجمعية ».
****
44 ألف عدد الجمعيات بالمغرب
أكدت دراسة لوزارة التخطيط أن عدد الجمعيات بالمغرب بلغ ما مجموعه 44 ألفا و771 جمعية، أي بمعدل 145 جمعية لكل مائة ألف نسمة.
وأوضحت دراسة عن المؤسسات ذات الأهداف غير الربحية، أن هذا المعدل يبلغ 1749 جمعية بفرنسا، و508 في كندا، وقالت الدراسة إن 4 جمعيات مغربية من ضمن 10 تم إحداثها منذ إطلاق مبادرة التنمية البشرية، وكشفت أن غالبية هذه الجمعيات شابة، حيث تم إنشاء ثماني جمعيات من ضمن عشر، وأربع جمعيات من ضمن عشر منذ إطلاق مبادرة التنمية البشرية، موضحة أن متوسط عمر الجمعيات بالمغرب بلغ أربع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.