توصل الموقع ببلاغ من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة حول مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو و مرشحات حزب الأصالة و المعاصرة والتي يلغ عددها 76 عملية، وفيما يلي نص البلاغ في إطار إعمال مقتضيات الفصلين 132 و 177 من الدستور و المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، و القانون التنظيمي 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره و تتميمه و كذا المادتين 88 و 89 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ،تقدم مترشحات و مترشحو حزب الأصالة و المعاصرة إلى المجلس الدستوري بعرائض طعن متعلقة بانتخاب بعض أعضاء مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 7 أكتوبر 2016. و ضمن نفس الإطار، يتقدم مرشحات و مرشحو الحزب بدعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها و على عقوبتها في القانون التنظيمي رقم 27.11 و باقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. و عليه فإن مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو و مرشحات الحزب قد بلغ 76 عملية. و في هذا الصدد ، همت عرائض الطعن المقدمة إلى المجلس الدستوري 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية. وقد ارتكزت أهم وسائل الطعن على حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون. و في هذا الصدد، و علاوة على المخالفات المعتاد معاينتها في المنازعات الانتخابية السابقة تم الارتكاز أيضا على نوع جديد من مخالفات خرق سرية التصويت تتمثل في النشر المعمم و المتواتر و المتكرر يوم الاقتراع عبر وسائط الاتصال الاجتماعي لأوراق التصويت الفريدة الحاملة لعلامة التصويت على اللائحتين المحلية و الوطنية لحزب العدالة و التنمية و ذلك على صفحة الفايسبوك المسماة "فرسان العدالة و التنمية" مرفقة ببروفيلات أعضاء هذه الصفحة . كما ارتكزت وسائل طعن أخرى على حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا و شابته مناورات تدليسية، بما في ذلك على الخصوص مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، و استعمال الرموز الوطنية و أماكن العبادة، أو تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية و النقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات و الناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع و أمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية. و ضمن نفس الإطار ارتكزت وسائل طعن أخرى على حالات تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر و عدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر ، و قد همت هذه الحالات على الخصوص ثلاث دوائر انتخابية محلية. و قد اعتمد مترشحات و مترشحو حزب الأصالة و المعاصرة مبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري و القضاء الانتخابي ، حيث يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها و على عقوبتها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. و يتعلق الأمر بستة عشر حالة مندرجة في هذا الإطار ، علما أن حوالي أربعين حالة تهم ثلاثين دائرة انتخابية محلية تجري مباشرة الإجراءات بشأنها و ستقدم داخل أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 27.11. و تجدر الإشارة إلى أنه قد تترتب على هذه الأحكام النهائية المتعلقة بارتكاب مخالفات انتخابية آثار على مستوى انتخاب بعض أعضاء مجلس النواب، وفقا لما جرى عليه الاجتهاد القضائي الدستوري في مجال التمايز و التكامل بين القضاء الزجري و القضاء الانتخابي . و بتقدمهم بعرائض الطعن أمام القضاء الدستوري و بدعاوى المخالفات الانتخابية أمام المحاكم الزجرية المختصة يكون مترشحو و مترشحات الحزب، بوصفهم أطرافا للعملية الانتخابية، قد مارسوا حقهم الدستوري في التقاضي و في اللجوء إلى سبل الانتصاف المضمونة قانونا، وفقا لتوجهات حزب الأصالة و المعاصرة القائمة على دعم دولة القانون و عدم التشكيك المسبق و الممنهج في نتائج العملية الانتخابية و احترام اختصاصات مختلف المؤسسات المكلفة بضمان حرية و نزاهة و شفافية الاقتراع.