الحكومة تصادق على مشروع قانون لمواجهة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية ثلاثة قوانين ذات أهمية قصوى صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، الأول يتعلق بالسلطة القضائية، والثاني بتقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها، أما الثالث فيتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة. فبعد تأجيل البت فيه خلال الاجتماع السابق، صادق مجلس الحكومة أول أمس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يتضمن 111 مادة تشمل أساسا تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيمه وسيره، بالإضافة إلى اختصاصاته. وتتجلى الخطوط العريضة للمشروع في ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة، وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وكذا تنظيم وسير المجلس، بالإضافة إلى تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلالية القاضي، ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدل. وحسب بلاغ لوزارة الاتصال، فإن مشروع القانون التنظيمي هذا تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، بصفة خاصة في سياق دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة. وصادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها. ويتضمن المشروع مقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها. كما يتضمن مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان موجودا داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية. وصادق المجلس على مشروع قانون بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، والذي يهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015، وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور. وتتوخى عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب، من تسجيل أنفسهم فيها، حيث تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إدراج مستجد هام يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الإنترنيت. كما تتيح هذه العملية للهيئات السياسية بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. وصادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات والمحدث للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، والثاني يتعلق بالمستلزمات الطبية. ويتعلق المرسوم الثالث بإعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية. أما المرسوم الرابع فيتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، وينص على إحداث موازاة مع سلك المهندس المعمول به حاليا، سلك للإجازة في الطيران يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والطيران.