استغرب الناس من إجراء غير مسبوق بإدارة التسجيل والتمبر بإنزكان الذي ابتدعه مدير الإدارة و هو ضرورة إرفاق أي عقد للكراء المراد تسجيله بنسخة من البطاقة الوطنية للمتعاقدين ،هذا الإجراء ا اعتبره البعض تعسفا في استعمال السلطة ولا يستند على قاعدة قانونية بحكم أن عقد الكراء االمصادق عليه يحمل كامل المعلومات المتعلقة بهوية المتعاقدين كما أن الإجراء غير وارد في الإدارات الأخرى تؤكد تلك المصادر. واعتبرت ذات المصادر كون الإجراء لن يروق الطرف الأول في العقد –المالك- رغبة منه في التهرب الضريبي عن الدخل وبسبب ذلك فلن يسلم للطرف الثاني نسخة من بطاقته الوطنية وبذلك فلن يستطيع الطرف الثاني التاجر- المتضرر- أن يسجل العقد الذي يعتبر أساس التصريح الضريبي وأساس إنشاء السجل التجاري وفق مقتضيات مدونة التجارة مما يفوت على صندوق الدولة ملايين الدراهم من رسوم التسجيل والتصريح بالضريبة من طرف المتعاقدين ومما يحرم التجار من حقوقهم وأداء واجباتهم الوطنية. وتوجهت الجريدة بأسئلة في هذا الجانب إلى مدير الإدارة حول القصد من الإجراء المتخذ من لدنه فأجاب في المرة الأولى كون système يلزم بذلك، ولما استفسر ذات المدير كون système يتطلب المعلومات فقط تتعلق بهوية المتعاقدين وهي متوفرة بأي عقد كراء مصادق عليه ،لم يكن رد المدير إلا انه قال كون نسخة من البطاقة الوطنية تتبث كون المتعاقد حي يرزق ،ورد المدير واهن كون ليس الحصول على نسخة من البطاقة الوطنية لمتعاقد ما دليل على أنه حي يرزق ،كما أن باستطاعة المكتري الذي تعاقد مع المكري- الذي وافته المنية بعد إبرام العقد- أن يسجل عقد الكراء ولو توفي المكري بحكم أن أثار العقد تنتقل إلى الورثة بقوة القانون. ليبقى السؤال المشروع اذا استند المدير جدلا على قاعدة قانونية للإجراء المتخذ من لدنه فهل تغافل المشرع سن قاعدة قانونية تلزم المكري بمنح المكتري نسخة من بطاقته الوطنية قصد القيام بإجراءات تسجيل العقد والتصريح الضريبي حتى يحفظ حقوق المكتري الذي يعتبر الحلقة الضعيفة في التعاقد؟