أفرحت الحكومة، أخيرا، عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، حيث قام وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، بعرضه أمام المجلس الحكومي الذي انعقد، أول أمس الخميس، وتقرر عرضه على لجنة وزارية ستدخل عليه "ملاحظات" قبل عرضه على المجلس الوزاري المقبل، المشروع الذي يتسم بحساسية اجتماعية كبيرة، ويعتبر نهاية لأكثر من ستين سنة من الفراغ في هذا المجال، أحاط ممارسة هذا الحق الدستوري بمجموعة من القيود والضوابط، أبرزها تعميم مبدأ الأجر مقابل العمل. المشروع وضع لائحة الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وتشمل كلا من القضاة وقضاة المحاكم المالية، وأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وموظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة، وموظفي الإدارة الترابية، وموظفي وأعوان الجمارك والضرائب حاملي السلاح، وموظفي وأعوان إدارة السجون، وموظفي وأعوان الوقاية المدنية، وموظفي وأعوان المياه والغابات حاملي السلاح.