عرّى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، عددا من الإختلالات الخطيرة التي تعيشها بلدية تملالت، بإقليم قلعة السراغنة، والتي عمد مسؤولوها لصرف تعويضات سنوية عن الساعات الإضافية لبعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، في مخالفة صريحة للمادة 8 من المرسوم الخاص بكيفية تطبيق الفصل 46 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي توضح أن الموظف الموضوع رهن الإشارة يستمر في التمتع بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد في إدارته أو جماعته الترابية الأصلية، في حين انه يستفيد من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه. رد المجلس والذي اكد بداية أن الجماعة توقفت عن صرف التعويضات لجميع موظفيها الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، باستثناء موظف جماعي واحد يعمل بباشوية تملالت، لازال يستفيد من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، بناء على طلب من الباشا.