اعتبر بعض الموثقين أن مشروع القانون رقم 09 - 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق جاء مخيبا لآمال وطموحات العاملين بقطاع التوثيق العصري بالمغرب، خاصة وأن الملاحظات التي سبق وأن تقدموا بها خلال المراحل الأولى لإعداد المشروع الذي حصل على التأشير عليه من خلال مجلس الحكومة بتاريخ 9 ابريل 2009 ومجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2010 لم يتم أخذها بعين الاعتبار. وقد وضح لنا بعض الموثقين الممارسين منذ مايزيد عن عشرين سنة أن بعض مواد هذا المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف مجلسي المستشارين المعروض عليه حاليا تتعارض في ما بينها، مما يجعل منه قانونا ا استثنائيا بالمفهوم السلبي. وأفادوا أن انتظاراتهم خيبت خاصة وأنهم اشتغلوا في اطار قانون يعود الى عام 1925 وأن اعتبار مهنة التوثيق من المهن الحرة، كان من الاولى ان تؤخذ استشارة وافكار واقتراحات المهنيين المعنيين وهيئاتهم الاقليمية والوطنية بعين الاعتبار، وذلك مضمون بعض الدراسات النقدية والتحليلية والاقتراحية التي نشرت على مدى اكثر من سنة بالصحافة والتي حددوها في ما يلي: - تحديد السن في 23 سنة بدل السن القانوني المحدد للمسؤولية وللانتخاب - فتح الشرط العلمي أمام من ليست له شهادة في الحقوق فقط وضعية المتمرن والامتحانات الواجب الخضوع لها - استعمال عبارة واسعة بخصوص الاخلاقيات وما تقتضيه الاخلاق الحميدة دون توضيحها أعاد المهنة لقانون «»كل ما من شأنه» - تعرض الموثق للمراقبة والمساءلة من طرف الوكيل العام للملك والحال أن المراقبة والمحاسبة بل وحتى المحاكمة التأديبية يجب ان تكون أولا بيد الهيئة الاقليمية ثم الوطنية التي تحيل الملف بعد ذلك الى النيابة العامة، حسب الاختصاص، للمتابعة الجنحية او الجنائية وعرضه على السلطة القضائية لمحاكمته. هذه الحالة يجب أن تطيق على جميع المهن الحرة : المحامون - الاطباء والمهن المرتبطة بالطب - الاحصائيون... والصحافيون لأن اهل مكة ادرى بشعابها بدل ترك السلطة القضائية تتيه في بعض الملفات لخصوصيتها. - حرمان فئة واسعة من المنتخبين ، محليا، اقليميا وجهويا ووطنيا من الحق في ممارسة مهنة التوثيق والحال ان هذه الصفة (منتخب) تجعل صاحبها يكتسب تجربة ومعلومات ادارية واقتصادية وترابية لها ارتباط وثيق بممارسة مهنة التوثيق على الوجه الاحسن، بل اكثر من ذلك فإنها تحرم الموثق من ممارسة حق دستوري!؟ والخطير في الامر أن المشروع نص على اعفاء الموثق في حالة ما اذا انتابته عوارض مرضية، وهو الامر الذي لم نسجله من قبل في أية مهنة اخرى من المهن المنظمة بما فيها السلطة القضائية. ! - حرمان الموثق من حقه في تعيين من يسير مؤقتا مكتبه في حالة تغيبه لمدة تفوق خمسة عشر يوما، وربط ذلك بسلطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الذي له حق تعيين من يخلفه مؤقتا في التسيير في غير حالات الغياب أو المرض أو حادث مفاجئ. - عدم ضبط موضوع تسيير المكتب من طرف الغير في حالة الاعفاء. هذا ويعقد الموثقون يومه السبت يوما دراسيا واحتجاجيا على مضمون هذا المشروع.