السكوري: الحكومة تؤكد ضرورة أجرأة اتفاق "30 أبريل" قبل عيد الشغل    استعدادا لعيد الأضحى .. وزير الفلاحة يعقد اجتماعا مع مهنيي اللحوم الحمراء    المغرب وبلجيكا يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    طقس الثلاثاء.. استمرار الحرارة مع هبوب رياح قوية بهذه المناطق    انتقادات لاذعة تطال فيصل عزيزي بسبب "الملابس الداخلية"    شاعلة وسط الاستقلال.. مور رسالة سيدنا للطالبي العلمي: تحدي كبير فالمقترحات لي غايقدمو لمناصب مجلس النواب والأعيان وصحاب الشكارة مزاحمين مع الكفاءات والأبناء ديال النافدين باغين حقهم من الوزيعة    أكبر توأم ملتصق ف العالم مات.. تزادو وراسهم لاصق وحيرو كاع العلماء والأطباء    بعدما علنات القطيعة مع اللغة الفرنسية.. مالي غادي تقري ولادها اللغات المحلية وغادي تخدم الذكاء الاصطناعي    لامارين روايال عتقات 53 حراگ من دول أفريقيا جنوب الصحرا شمال طانطان    المغرب التطواني يصدر بلاغا ناريا بشأن اللاعب الجزائري بنشريفة    توقيف موظف شرطة متلبسا بحيازة 151 غراما من مخدر الكوكايين ومجموعة من علب اللصاق المستعمل في التخدير    احذر من تناول هذه الأطعمة بغير وقتها!    الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول البلجيكي والوفد المرافق له    فتح بحث قضائي في حق شرطي ضبط متلبسا بحيازة 151 غراما من الكوكايين    "أسود الفوتسال" يستعرضون قوتهم أمام زامبيا وينهون مجموعات "الكان" في الصدارة    الملك يهنئ الطالبي العلمي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا ل"النواب"    مندوبية التخطيط تطلق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل    ماذا قال حكيمي قبل مواجهة البارصا؟    صندوق محمد السادس للاستثمار يستعد لإطلاق طلب إبداء الاهتمام لانتقاء شركات التدبير لتمويل الشركات الناشئة    المغرب التطواني يدين "التصريحات المستفزة" للاعب من اتحاد طنجة    الرصاص يلعلع بمراكش    الثابت والمتغير في القضية الفلسطينية    إسرائيل ترتكب مجازر جديدة بحق النازحين بغزة.. والعثور على مقبرة جماعية بمجمع الشفاء    فلقاء دام 35 دقيقة.. ها شنو دار بين گوتيريش ودي ميستورا حول نزاع الصحرا    ذهاء لشكر فتوزيع مناصب مجلس النواب: كيفاش لعب مع الحركة الشعبية فرئاسة العدل والتشريع وتخلا على المنصب وداز ضرب حليفو البي بي اس باش حيدلو نيابة رئيس البرلمان    كرة القدم .. وفاة اللاعب الدولي المغربي السابق منصف الحداوي    اتفاقية شراكة لتعزيز الحماية الفكرية للتراث الثقافي المغربي    بدء محاكمة ترامب التاريخية.. إليكم السبب..    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس المقبل    المغرب يعزز الإجراءات القانونية لحماية التراث الثقافي والصناعات الوطنية    نسبة ملء سدود حوض سبو 51,15 في المائة    لفهم ما جرى ويجري 1 لماذا اختارت إيران الهجوم عوض سيناريوهات أخرى ؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يغير طاقم تحكيم لقاء نهضة بركان واتحاد العاصمة    بلجيكا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي "أساسا جيدا" لحل مقبول من جميع الأطراف    على متن طائرة لارام.. احتفال خطير بذكرى زواج يخرق قوانين السلامة    الجمارك تعلن عن تحصيل أزيد من 20 مليار درهم في ثلاثة أشهر    سعر النفط يتراجع في الأسواق الآسيوية    "غوغل" تتيح أدوات لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي    عمل ثنائي يجمع لمجرد وعمور في مصر    تكريم الممثلة الإيفوارية ناكي سي سافاني بمهرجان خريبكة    السينما المغربية بمهرجان "نظرات افريقية للسينما الإفريقيةوالكريول" بمونتريال الكندية.    برنامج مهرجان مراكش العالمي للشعر    بايرن ميونخ طامعين فزين الدين زيدان: دواو معه وباغيين يرجعوه للتدريب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    دوزي يصدر جديده الفني "الباشا" بفيديو كليب استثنائي    ماكرون يبرر مشاركة إسرائيل واستبعاد روسيا في أولمبياد باريس    العلوم قد تكون في خدمة ما هو غير معلن    دراسة: ممارسة التمارين الرياضية في المساء تقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 61 بالمائة    سامسونغ تزيح آبل عن قمة مبيعات الهواتف الذكية في العالم    فرنسا تعزز الأمن أمام دور العبادة والمدارس اليهودية    العالم الفرنسي الكندي سادلان ربح جائزة "أوسكار العلوم" على أبحاثو ف محاربة السرطان    هذه طرق بسيطة للاستيقاظ مبكرا وبدء اليوم بنشاط    الأمثال العامية بتطوان... (572)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    هل قبل الله عملنا في رمضان؟ موضوع خطبة الجمعة للاستاذ إلياس علي التسولي بالناظور    مدونة الأسرة.. الإرث بين دعوات "الحفاظ على شرع الله" و"إعادة النظر في تفاصيل التعصيب"    "الأسرة ومراعاة حقوق الطفل الروحية عند الزواج"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضحاك يقدم مشروع «مجلس الوصاية» والخلفي يناقش عقوبات «النشر»
مجلس النواب يعجل بدراسة مشاريع قوانين لها علاقة بالقضاء وبالعرش
نشر في المساء يوم 22 - 03 - 2016

من المقرر أن تتدارس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ثلاثة مشاريع قوانين. الأول يخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والثاني يهم مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والثالث يتعلق بمشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة. ومن المرتقب أن يقدم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، الذي ستتم مناقشته مناقشة عامة وتفصيلية في اليوم ذاته، على أن يتم التصويت عليه في لقاء آخر بعد إتمام المسطرة المتعلقة به. وقد حدد مشروع القانون التنظيمي صلاحيات هذا المجلس، الذي يكون في حالة عدم بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره. وتتمثل صلاحيات هذا المجلس في اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية في الوقت التي يكون الملك غير بالغ سن الرشد، كما يمارس السلطات المخولة للملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وبعد بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره، يمارس جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام العشرين من عمره. وفي هذه الحالة فإن اجتماع مجلس الوصاية يكون بدعوة من الملك. ويبدي المجلس رأيه في كل مسألة يقرر الملك عرضها عليه. ويحل المجلس بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك العشرين من عمره.
من المقرر أن تتدارس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ثلاثة مشاريع قوانين. الأول يخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والثاني يهم مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والثالث يتعلق بمشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة. ومن المرتقب أن يقدم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، الذي ستتم مناقشته مناقشة عامة وتفصيلية في اليوم ذاته، على أن يتم التصويت عليه في لقاء آخر بعد إتمام المسطرة المتعلقة به. وقد حدد مشروع القانون التنظيمي صلاحيات هذا المجلس، الذي يكون في حالة عدم بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره. وتتمثل صلاحيات هذا المجلس في اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية في الوقت التي يكون الملك غير بالغ سن الرشد، كما يمارس السلطات المخولة للملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وبعد بلوغ الملك الثامنة عشر من عمره، يبدأ يمارس جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام العشرين من عمره. وفي هذه الحالة فإن اجتماع مجلس الوصاية يكون بدعوة من الملك. ويبدي المجلس رأيه في كل مسألة يقرر الملك عرضها عليه. ويحل المجلس بقوة القانون بمجرد بلوغ الملك العشرين من عمره.
أما مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، فمن المنتظر أن يتم تقديمه من قبل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أن تتم مناقشته بالتفصيل في اليوم الموالي. وجاء هذا المشروع بعدد من المستجدات، أبرزها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وعلى إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم، ووضع الحلول المناسبة لها. كما ينص على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، حيث يراعي تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة. وبموجب هذا القانون سيتم حذف غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، مع إمكانية إحداث بمرسوم- بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية- أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، مع توسيع القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية. أما مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، فمن المرجح أن يقدمه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وفق ما أكده مصدر مطلع.
وينص هذا المشروع على العقوبات السالبة للحرية والغرامات لكل من «أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة» بكل الوسائل، بما فيها «الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية»، وكذا العقوبات في حق من حرض على ارتكاب الجنايات والجنح أو من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص. ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من «ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، إلى جانب عقوبات في حق كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من القانون الجنائي. وتضاعف العقوبات في حال ما كانت بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية، بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.