بدءا من يوم أمس 12 مارس، دخل “القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”، حيز التطبيق، وسيكون بإمكان أي مواطن أن يقدم طلبا للحصول على المعلومات التي يريد، وفق نموذج محدد، موجها إلى إدارات الدولة، سواء بشكل مباشر أو عبر البريد العادي أو الإلكتروني. وتلتزم الإدارة بالرد على الطلب داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، ويمكن تمديد الأجل مدة مماثلة. وفي الحالات المستعجلة على الإدارة أن ترد داخل أجل ثلاثة أيام، إذا تعلق الأمر بمعلومات ضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص. وفي حالة رفض الطلب على الإدارة أن تُعلل رفضها، كعدم توفرها على المعلومات أو لأن المعلومات توجد ضمن الاستثناءات التي ينص عليها القانون. وفي حالة عدم تلقي المواطن ردا، من حقه إيداع شكاية لدى رئيس المؤسسة المعنية، وأيضا إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة التي أحدثها القانون. ويمكنه، أيضا، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المؤسسة أو اللجنة. لكن يجب الحذر من “الاستعمال السيئ” للمعلومات المحصل عليها، فسواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحافي طالب المعلومة، فإنه يبقى معرضا لتهمة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها “نتج عنه ضرر للمؤسسة”، أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمال المعلومة أو إعادة استعمالها، إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار. في هذه الحالة يتعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم، إضافة إلى إمكانية الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية. ومن جهة أخرى، فإن الموظف المكلف بمنح المعلومة، أيضا، معرض لعقوبة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، “إلا إذا أتبث حسن نيته”. كما تطبق العقوبة على جريمة “إفشاء السر المهني” طبقا للقانون الجنائي، في حالة إفشاء معلومات توجد ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، مثل معلومات عن الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي، وغيرها من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون. ورغم دخول القانون حيز التطبيق، بدءا من يوم أمس، إلا أن القانون منح مهلة سنة أخرى تبدأ من تاريخ دخوله حيز التطبيق لكي توفر الإدارة البنيات المادية والبشرية اللازمة لتلقي الطلبات والاستجابة لها، وهي المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13، وهي المتعلقة بتدابير النشر الاستباقي، (المادة 10)، بحيث يجب على المؤسسات المعنية أن تنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون، من قبيل الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها، ومشاريع القوانين والإحصائيات والإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية، والمناصب العليا، والمعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع. كما ينص القانون على أن تعين كل مؤسسة شخصا أو أشخاصا مكلفين تُعهد لهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، ويعفى الشخص المكلف من واجب كتمان السر المهني (المادة 12)، وسيكون على كل مؤسسة أن تحدد بواسطة مناشير داخلية كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم والتوجهات اللازمة من أجل التقيد بتيسير الحصول على المعلومات. وحسب محمد بنعبدالقادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، فإن “القانون دخل حيز التنفيذ، لكن الإدارة أمامها مهلة سنة أخرى لاستكمال بنيات استقبال الطلبات”، وقال ل”أخبار اليوم” إن هذا القانون سيفرض على الإدارة العمومية خلق مهن جديدة، وتكوين أطر تستجيب لقانون الحق في الحصول على المعلومة. لكن المواطن لا يمكنه طلب أي معلومة أرادها من الإدارة، فهناك قائمة طويلة من الاستثناءات، مثل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو تلك التي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، والمعلومات التي يكون من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق. كما تُستثنى المعلومات التي لها علاقة مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية والاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود، والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. وأيضا تستثنى مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، وسير المساطر القضائية، والمساطر التمهيدية، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة.