"الأحرار" يكتسح الانتخابات الجزئية بالدروة    تكوين متميز ونوعي ينتظر فوج المجندين    مجلس الرئاسة الليبي يجهض مخطط الجزائر بإقامة تكتل مشبوه في الفضاء المغاربي    الكاتب الأول إدريس لشكر يترأس المجلس الجهوي الموسع بجهة مراكش -أسفي    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة    آخر مستجدات قضية مباراة نهضة البركان واتحاد الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    قرصنة مكالمات هاتفية توقف شخصا بطنجة    المنصوري: وافقنا على 2143 طلب لتسوية بنايات مخالفة لقانون التعمير    برنامج دعم السكن.. معطيات رسمية: 8500 استفدو وشراو ديور وكثر من 65 ألف طلب للدعم منهم 38 فالمائة عيالات    الولايات المتحدة تنذر "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    الكوكايين يوقف 5 أشخاص بضواحي أكادير    البرلماني السابق البوصيري جابوه اليوم من حبس بوركايز لغرفة الجنايات الاستئنافية ففاس بعدما تحكم ابتدائيا ب5 سنين نافذة ديال الحبس    الفوائد الصحية للبروكلي .. كنز من المعادن والفيتامينات    دراسة: النظام الغذائي المتوازن قد يساهم في تحسين صحة الدماغ    نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي تجدد التأكيد على موقف بلادها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي في المغرب    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و262 شهيدا منذ بدء الحرب    صديقي : المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب فرصة للترويج للتجربة المغربية    مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    أفلام متوسطية جديدة تتنافس على جوائز مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    إعلان فوز المنتخب المغربي لكرة اليد بعد انسحاب نظيره الجزائري    جنيف .. تحسين مناخ الأعمال وتنويع الشركاء والشفافية محاور رئيسة في السياسة التجارية للمغرب    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        تفاقم "جحيم" المرور في شوارع طنجة يدفع السلطات للتخطيط لفتح مسالك طرقية جديدة    حيوان غريب يتجول في مدينة مغربية يثير الجدل    جماهري يكتب.. 7 مخاوف أمنية تقرب فرنسا من المغرب    مبادرة مغربية تراسل سفراء دول غربية للمطالبة بوقف دعم الكيان الصهيوني وفرض وقف فوري للحرب على غزة    اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    جلسة قرائية تحتفي ب"ثربانتس" باليوم العالمي للكتاب    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    مفوض حقوق الإنسان يشعر "بالذعر" من تقارير المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    البرلمان يسارع الخطى لإخراج مدونة الأخلاقيات .. والمكتب الجديد يضعها على رأس الأولويات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اتجاه إلى تأجيل كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 إلى غاية يناير 2026    انتقادات تلاحق المدرب تين هاغ بسبب أمرابط    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    إساءات عنصرية ضد نجم المنتخب المغربي    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    شركة Foundever تفتتح منشأة جديدة في الرباط    إقليم فجيج/تنمية بشرية.. برمجة 49 مشروعا بأزيد من 32 مليون درهم برسم 2024    نوفلار تطلق رسميا خطها الجديد الدار البيضاء – تونس    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك ب "الملياردير المتغطرس"    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو    توفيق الجوهري يدخل عالم الأستاذية في مجال تدريب الامن الخاص    بطولة انجلترا: أرسنال ينفرد مؤقتا بالصدارة بعد فوز كبير على تشلسي 5-0    الصين: أكثر من 1,12 مليار شخص يتوفرون على شهادات إلكترونية للتأمين الصحي    الولايات المتحدة.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة شحن في ألاسكا    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    حزب الله يشن أعمق هجوم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر.. والاحتلال يستعد لاجتياح رفح    الأمثال العامية بتطوان... (580)    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات واسعة للقضاء في مراقبة الأشغال.. ما يجب أن تعرفوه حول قانون البناء
نشر في اليوم 24 يوم 15 - 01 - 2020

من المرتقب أن تخضع البنايات المشيدة سلفا ومشاريع البناء مستقبلا لضوابط صارمة وتغييرات كبيرة، في حالة مصادقة الحكومة على مشروع القانون الجديد المؤطر لعملية البناء، القانون يسعى إلى سد ثغرة نقص التأطير القانوني والتنظيمي في القطاع، ووضع حد للاختلالات التي من شأنها أن تعتري أشغال البناء، وتهدد سلامة ومتانة المباني، وبالتالي حياة المواطنين.
تحديات الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المبنى.. دراسات تقنية قبلية قبل الشروع في البناء
يلزم القانون الجديد كل من مواطن يرغب في الشروع بالبناء، بإبرام عقد مع ثلاثة مهندسين مختصين، الأول، مكلف بالدراسات التقنية للمبنى، والثاني، مكلف بالمراقبة التقنية في ميدان البناء، ثم المهندس المختص العامل في المختبرات المتخصصة في ميدان البناء، وهذه التقنية القبلية يعتبرها القانون “إلزامية” وضرورية لضمان جودة واستقرار ومتانة واستدامة المبنى، لاسيما منها الدراسة الجيو تقنية المرتبطة بتدبير المخاطر الجيولوجية أو تلك الناجمة عن وجود الماء أو تسربه، ولا يمنح التصريح بافتتاح الورش للمهندس المعماري بدونها.
في حالة تجاوز عدد العاملين ال50، ينص القانون على تعيين منسق للسلامة والصحة في الورش للاضطلاع على المهام المذكورة صاحب المبنى مسؤول أمام القانون عن مواد البناء المستخدمة أمام القانون الجديد يجد صاحب البناء أو المنعش العقاري نفسه، ملزما بالتحقق شخصيا من مواد البناء المزمع استعمالها طوال عمليات البناء، وحول ما إذا كانت هذه المواد قانونية وغير محظورة وتستجيب للمواصفات والمعايير التقنية المعتمدة وأن لا تكون مجهولة المصدر، وفي حالة كان الوضع سليما، فإنه يتعين على صاحب المبنى الاحتفاظ بكافة الوثائق والبطائق التقنية الخاصة بهذه المواد، والتي تثبت ذلك، عدا عن مادتي الفولاذ والإسمنت التي يتعين إرفاق الوثائق المذكورة بشهادة المصادقة مسلمة من قبل المعهد المغربي للتقييس.
وفي حالة عدم تجاوز العاملين في الورش 50 عاملا، يعتبر صاحب البناء أيضا، أمام القانون الجديد، هو الضامن للسلامة والصحة داخل وفي محيط ورش العمل، إذ يعمل على تطبيق شروطها ومنع أي عمل من الممكن أن خطرا، كما يجب أن يتخذ التدابير المتعلقة، أيضا، بالوقاية من الأخطار ومصدرها، أما في حالة تجاوز عدد العاملين ال50، ينص القانون على تعيين منسق للسلامة والصحة في الورش للاضطلاع على المهام المذكورة.
ويمنع صاحب المبنى قطعا من إعطاء الأوامر أو التوجيهات داخل الورش، والتي هي من اختصاص متدخل آخر في عملية البناء، فالقانون الجديد فصل بين المهام والمتدخلين خلال عملية البناء وكل شخص مطالب بالامتناع عن تنفيذ الأوامر التي يوجهها له متدخل آخر بما فيه صاحب المبنى، وإلا فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ويشترط القانون الجديد استمرار الأشغال بعد توقفها لمدة تفوق 6 أشهر بضرورة إنجاز خبرة تقنية يعدها مهندس مختص، من شأنها أن تثبت عدم تأثير التوقف على عناصر الجودة والسلامة والاستقرار والمتانة والمقاومة والاستدامة في المبنى وذلك ضمانا لسلامة المواطن.
مرحلة تسلم الأشغال
عند انتهاء أشغال البناء يحرر محضر تسليم مؤقت بذلك، يوقعه كل من صاحب المبنى أو المنعش العقاري، والمقاول والمهندس المعماري، والمهندس المختص بالدراسات التقنية، والمهندس المختص المكلف بالمراقبة التقنية والمهندس المساح الطوبوغرافي، والمهندس العامل في معامل البناء، ثم يحرر محضر التسلم النهائي للأشغال سنة بعد تاريخ محضر التسلم المؤقت.. وخلال هذه المدة الفاصلة يجب على المقاول إنجاز الأشغال التكميلية أو التعديلية الضرورية وتدارك العيوب أو الاختلالات التي يبلغها به صاحب البناء أو المنعش العقاري.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق بشأن إنجاز هذه الأشغال أو عدم تنفيذها في الأجل المتفق عليه، فالقانون يمنح لصاحب البناء مشروعية تنفيذ هذه الأشغال على حساب ونفقة المقاول.
صيانة المباني مالك المبنى و«السانديك» مسؤولان أمام القانون
القانون حسم وبصفة قطعية، في جدل صيانة البنايات السكنية التي عادة ما يتملص منها السكان بدعوى الكلفة الباهظة، ما يهدد سلامة ساكنيها من الداخل، خاصة في الشق المرتبط بالكهرباء أو الماء أو تلاشي بعض الأجزاء، إذ حمل هذه المسؤولية بشكل مباشر إلى مالك المبنى نفسه، وذلك إلى غاية انتهاء مدة صلاحيته أو في حالة هدمه.
وأمام تنامي ظاهرة المباني الآيلة للسقوط وتزايد القتلى والمصابين والمتضررين، شدد القانون على أخذ إجراءات احترازية تتجلى في ضرورة إخضاع كل بناء سكني مرت على انتهاء أشغال بنائه 20 سنة، لدراسة تقنية شاملة تشخص بشكل دوري شروط الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة المتعلقة به، وهي الدراسة عينها التي يقوم بها صاحب المبنى، لتحديد المدة الزمنية المتبقية لاستغلاله، وكذا الأشغال والإجراءات التي وجب اتخاذها عند الاقتضاء،كما يجب على مالك المبنى أو وكيل اتحاد الملاك (السانديك) مسك دفتر لتتبع صيانة المبنى للإدلاء به عند الحاجة. وفي حالة انهيار أي البناء كليا وجزئيا، أو تهديد بخطر واضح بالانهيار، فإن كل المتدخلين في عملية البناء والمنصوص عليهم في هذا القانون، بمن فيهم المقاول والمهندس المعماري، يخضعون للمحاسبة كل فيما يخصه.
وحفاظا على جمالية المباني من الخارج، وبالتالي، جمالية المدن، ودرءا للبشاعة التي يخلفها الإهمال، فإن القانون يلزم مالك المبنى السكني أو اتحاد الملاك المشتركين (سانديك) بإنجاز أشغال “التمليط”، أي طلاء المباني مرة كل 10 سنوات على الأقل.
العقوبات الزجرية سلطات واسعة لضباط الشرطة القضائية ورجال السلطة
القانون الموضوع على طاولة نقاش الحكومة، يمنح صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض، وكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة، على أن تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيين هؤلاء.
وأعطى القانون للمراقب، إمكانية أن يطلب من الوالي أو العامل إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال في حالة معاينته لمخالفة من مخالفات أحكام هذا القانون، والتي يتم تبليغها للمخالف بنسخة من محضر المعاينة، كما يتم توجيه نسخة من الأمر أيضا إلى الإدارة ورئيس المجلس البلدي ومدير الوكالة الحضرية.
وينص مشروع القانون على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة، في حق صاحب البناية أو المنعش العقاري في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة هذا القانون، وهي العقوبة عينها التي تطال كل متدخل في عمليات البناء قام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات التي وجهها له متدخل آخر ونتجت عنها مخالفة، وتطبق العقوبة عينها في حق كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنه أمر بالإيقاف، أو في حال استئناف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق 6 أشهر دون إنجاز الخبرة المنصوص عليها.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 30 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني المنصوص عليها في مشروع القانون.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة 100.000 إلى 1000000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بمقتضيات القانون ونتج عنه موت الغير دون نية إحداثه أو جرح أفضى إلى إعاقة دائمة.
أما من وَاصَلَ إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنه أمر بالإيقاف، أو استأنف الاشغال المتوقفة لمدة تفوق 6 أشهر دون إنجاز الخبرة المطلوبة في هذا القانون، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.