بايتاس: مركزية الأسرة المغربية في سياسات الحكومة حقيقة وليست شعار    المغرب يعرب عن استنكاره الشديد لاقتحام باحات المسجد الأقصى    هل يسمح المغرب لطائرة اتحاد العاصمة الجزائري بدخول المملكة؟    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    مطار الناظور يحقق رقما قياسيا جديدا خلال الربع الأول من 2024    بايتاس يؤكد على "الإرادة السياسية القوية" للحكومة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة مع النقابات    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    المغرب يستنكر اقتحام باحات المسجد الأقصى    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    وزارة الفلاحة تتوّج أجود منتجي زيوت الزيتون البكر    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    وضع اتحاد كرة القدم الإسباني تحت الوصاية    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    الجماعات الترابية تحقق 7,9 مليار درهم من الضرائب    عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون عند متم مارس 2024    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    مدريد جاهزة لفتح المعابر الجمركية بانتظار موافقة المغرب    رسميا.. الجزائر تنسحب من منافسات بطولة اليد العربية    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الحكم القضائي بحل جمعية ربابنة الطائرات.. رفض إبطال الاتفاقيات مع "لارام"
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 11 - 2020

بعد الجدل الذي أثاره قرار المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء بحل "الجمعية المغربية للطيارين المدنيين"، في 25 نونبر الجاري، حصلت "أخبار اليوم" على نص الحكم الذي يظهر منه أن المحكمة قضت بحل الجمعية بسبب قرارها خوض إضراب داخل شركة الخطوط الملكية المغربية، وبما أنها جمعية وليست نقابة، اعتبرت المحكمة أن ذلك يوجب حلها وإبطالها.. وفيما يلي حيثيات الحكم.
بدأت القضية حين وضعت شركة "لارام" دعوى لدى المحكمة في 19 شتنبر، تقول فيها إن "الجمعية المغربية للطيارين"، تأسست بناء على ظهير صادر في نونبر 1958، الذي جرى تتميمه وتعديله في 23 يوليوز 2002، وإن الشركة توصلت من الجمعية بمطالبات تتعلق بأمور"مهنية" وصلت حد "التهديد بدعوة المنخرطين إلى خوض إضراب إنذاري"، وقامت بنشر تهديدها ببعض الجرائد الوطنية، وقالت إنه "يُمنع على الجمعيات" لأن ذلك يدخل ضمن "الاختصاص الحصري للنقابات". وأوضحت الشركة أن تضمين القانون الأساسي للجمعية ضمن أهدافها إنشاء جميع التنظيمات، ومناقشة وتوقيع الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل، والتأمين، يجعل الجمعية "باطلة مطلقا"، وتابعت أن الجمعية قامت بتنظيم "استفتاء بين أعضائها وحثهم على الإضراب"، بعلة أن الشركة قامت بتسريح جزئي أملته الظروف الاقتصادية. وطلبت "لارام" من المحكمة "بطلان الجمعية" والحكم بحلها واعتبار جميع وثائقها ومراسلاتها ومقرراتها باطلة ومصادرة أموالها، وتعيين أحد المفوضين القضائيين أو أحد أعوان كتابة الضبط لتنفيذ إغلاق مقر الجمعية وفروعها ومكاتبها أينما وجدت بالتراب الوطني، ومنع كل اجتماع لها بالقوة العمومية، وتعيين مصف قضائي يتسلم بمجرد صدور الحكم أموال ووثائق الجمعية وبيع منقولاتها عن طريق المزاد العلني، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية للمملكة، وفي جريدتين بالعربية والفرنسية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وفي جلسة أمام المحكمة عقدت في 28 أكتوبر، ردت جمعية الربابنة بأنها تعتبر "جمعية أجنبية عن الشركة"، وبالتالي، لا صفة ل"لارام" في رفع الدعوى، فهي طرف متضرر من الدعوة إلى الإضراب، وهذا لا يخول لها حق طلب حل الجمعية، وأن حق الإضراب مضمون دستوريا. وأشارت الجمعية إلى أنها عضو في "فدرالية دولية" تضم ربابنة العالم، وأن الجمعية كانت دائما شريكا أساسيا في القضايا التي تخص الطيران المدني، ووقعت اتفاقيات مع سلطات حكومية ومع الرئيس المدير العام لشركة "لارام"، كما أنها كانت دائما طرفا في الحوار الاجتماعي مع الشركة الجوية، وأن هذا الدور أصبح "عرفا" يجوز العمل به طبقا للفصل 11 من مدونة الشغل، وأن حق الإضراب مضمون دستوريا وأن اللجوء إليه حق لكل المأجورين. وطلبت الجمعية من المحكمة رفض طلب الشركة.
في جلسة عقدت في 28 أكتوبر أدلت النيابة العامة بمذكرة، اعتبرت فيها أن "قيام الجمعية بنشاط غير مبين في قانونها الأساسي ينهض موجبا لحلها"، لأن القانون يميز بين النقابة والجمعية، ودعت إلى حل الجمعية.
وفي جلسة أخرى في 4 نونبر، أدلت الجمعية بمذكرة جوابية، أفادت فيها أنها طيلة مدة وجودها أبرمت عدة اتفاقيات مع الأغيار مثل وزارة السياحة، وأنه تم تعيينها بمقتضى قرارات وزارية عضوا في لجنة معادلة الإجازات، وشواهد الأهلية الخاصة بالربابنة وعضوا في لجنة السلامة الجوية، وأن من شأن دعوى البطلان، "المس بحقوق السلطة الحكومية الوصية على قطاع الطيران المدني".
وفي تعليلها للحكم اعتبرت المحكمة أن الجمعية "لا تنكر أنها دعت إلى تنظيم استفتاء لاتخاذ قرار بالقيام بإضراب داخل الشركة"، وهو ما يتضح من الرسالة الصادرة عنها في 30 غشت. كما أكدت أن حق الإضراب مضمون دستوريا، لكن الإخطار بالإضراب هو "امتياز يمنح للنقابات"، وليس للجمعيات طبقا للفصل 396 من مدونة\ الشغل، وأوضحت المحكمة أن الدعوة إلى الإضراب يعد عملا "محظورا على الجمعية بحكم القانون". واعتبرت أن الفصل 36 من ظهير الحريات العامة، رتب جزاء على حل كل جمعية تقوم بأعمال خارجة عن اختصاصاتها وأنه لا يمكن للجمعية أن تتمسك بأن العرف جرى على كونها عضوا في لجان إدارية لها اختصاصات في مجال تدبير النقل الجوي، باعتبار أن العرف لا يمكن أن يخالف القانون، إذا كان صريحا. وبذلك قررت الحكم ببطلان وحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، ومنع كل اجتماعاتها، وإغلاق مقرها وتصفية موجوداتها، وتعيين مصف. لكن المحكمة "لم تر مبررا كافيا لشمول الحكم بالنفاذ المعجل".
وبخصوص طلب الشركة إلغاء كل العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الجمعية، ردت المحكمة: "بما أن الشركة لم تدل بالعقود المطلوب إبطلاها، فإن المحكمة رفضت طلبها، وعدم التصريح بإبطال التصرفات المبرمة بين الشركة والجمعية". وجاء منطوق الحكم الذي صدر في 25 نونبر كالتالي: في الشكل، بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول إدخال الغير وإبقاء الصائر على رافعه، وعدم قبول طلب إبطال التصرفات المنجزة من طرف المدعى عليها، أي الجمعية. وفي الموضوع، صرحت المحكمة ببطلان الجمعية المغربية للطيارين المدنيين وحل هذه الجمعية وإغلاق مقرها مع تصفية موجوداتها وتعيين الخبير المحلف محمد التوكاني، الذي عليه القيام بتصفية موجوداتها وتسليمها لمن له الحق فيها.
وكان محامي جمعية الطيارين، زكرياء المريني، صرح ل"أخبار اليوم" أنه لا يوجد نص قانوني، يمنع أي شخص من مناقشة فكرة الإضراب. فالدستور "يكفل ممارسة حق الإضراب"، ولم يصدر بعد قانون تنظيمي ينظم هذا الحق". واعتبر المحامي أنه جرت "المبالغة بإصدار قرار حل الجمعية"، لكنه شدد على استئناف القرار قريبا، علما أن هذه الجمعية التي تأسست سنة 1971، هي الوحيدة التي تمثل ربابنة الطائرات المدنيين في المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.