وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية تشيد عاليا بالشراكة القائمة بين بلادها والمغرب    تعطيل اجتماعات اللجان بمجلس النواب مع تأجيل انتخاب رؤسائها بسبب خلافات المعارضة    المدير العام للفاو…المغرب نموذج إقليمي في مجال تحويل النظم الغذائية والزراعية    الدكيك: المباراة ضد منتخب ليبيا تم الإعداد لها ب"دقة وانضباط"    أصيلة.. عدم امتثال شقيقين بنقطة مراقبة أمنية ينتهي بمفاجأة    تفاصيل مشروع تصميم الطيارات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة    المغرب متراجع بزاف فمؤشر "جودة الحياة"    گوتيريش غاد يتلاقى وزير خارجية الجزائر اليوم وغادي يناقشو الوضع فغزة ونزاع الصحرا    واش تنادم معهم الحال حيث شافوه محيح مع العين؟ نايضة فالأهلي المصري بسبب سفيان رحيمي    توقيت مباراة المغرب والجزائر هذا اليوم ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا    البيجيدي يجدد الثقة في بووانو رئيسا لمجموعته النيابية    الحكومة تعمل على مضاعفة استيراد أضاحي العيد قياسا بالعام الماضي    ثلاثة نجوم مغاربة يزينون نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    ما الذي قاله هشام الدكيك قبل المواجهة الحاسمة أمام ليبيا؟    سلطات بوركينا فاسو تطرد دبلوماسيين فرنسيين    السفينة الشراعية التدريبية للبحرية الألمانية "غورتش فوك" ترسو بميناء طنجة    البرلماني منصف الطوب يزف بشرى سارة لساكنة تطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المغرب وليبيريا يجددان التأكيد على مواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي    هل تغير أميركا موقفها بشأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟    تاجر مخدرات يوجه طعنة غادرة لشرطي خلال مزاولته لمهامه والأمن يتدخل    أصيلة.. توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بالاتجار في المخدرات    منير بنرقي : عالم صغير يمثل الكون اللامتناهي    تفويت مستشفيات عمومية بالشمال للخواص يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية    تقرير دولي يكشف عن عدد مليونيرات طنجة.. وشخص واحد بالمدينة تفوق ثروته المليار دولار        سفيرة المغرب بإسبانيا تعلن عن التزام الرباط بإعادة فتح المعابر التجارية مع مليلية وسبتة رغم التأخيرات    هل يتراجع "الكاف" عن تنظيم نسخة جديدة من "السوبرليغ" في 2024؟    الدار البيضاء.. افتتاح معرض تشكيلي جماعي بعنوان : «التنوع المختزل في الريشة الإبداعية»    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    عزيز حطاب يكشف ل"القناة" حقيقة عودة "بين القصور" بجزء ثانٍ في رمضان المقبل!    اضطرابات في الإمارات لليوم الثالث بعد أمطار غير مسبوقة    رونالدو يكسب يوفنتوس في ملف تحكيم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكادير تحتضن الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ    تنظيم الدورة الثانية لمعرض كتاب التاريخ للجديدة بحضور كتاب ومثقفين مغاربة وأجانب    إحباط محاولة تهريب 116 ألفا و605 أقراص مهلوسة إلى داخل التراب الوطني    بينهم سوري.. عقود عمل وهمية والإتجار بالبشر يطيحان ب5 أشخاص في فاس    "نتفليكس" تعرض مسلسلا مقتبسا من رواية "مئة عام من العزلة" لغارسيا ماركيز    استطلاع: الأسرة المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر "التواصل الاجتماعي"    الحكومة ‬المغربية ‬تؤكد مآل ‬تجديد ‬اتفاقية ‬الصيد ‬البحري    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال    زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب هذه الدولة    موهبة كروية جديدة تُشغل الصراع بين المغرب والجزائر    تحداو ظروف الحرب وخرجو يبدلو الجو.. مئات الفلسطنيين قصدو البحر فغزة باش يستمتعو بالما والشمش (فيديو)        لماذا أصدرت شركة أبل تحديثاً لهواتفها يعالج الرمز التعبيري للعلم الفلسطيني؟    حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية    نشرة الأخبار: رقم قياسي في الملل    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    وزارة الصحة: حوالي 3000 إصابة بمرض الهيموفيليا بالمغرب    أرقام رسمية.. 3000 مغربي مصاب بمرض "الهيموفيليا" الوراثي وها شنو موجدة وزارة الصحة لهاد النزيف الدموي    عينات من دماء المصابين بكوفيد طويل الأمد يمكن أن تساعد في تجارب علمية مستقبلاً    الأمثال العامية بتطوان... (574)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل وسط المحامين بعد صدور قرار قضائي "يمس" صلاحياتهم في إبرام العقود
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 07 - 2021

أثار قرار أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في 13 يوليوز الجاري، يعطي الصلاحية لرئيس كتابة الضبط بفحص مدى قانونية العقود التي يبرمها المحامون، جدلا كبيرا وسط هيئات المحامين بالمغرب.
وتنص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، على أن رئيس كتابة الضبط، يقوم ب"التعريف بإمضاء المحامي" على العقود.
وجاء في القرار أن صلاحية رئيس كتابة الضبط، في "التعريف بإمضاء المحامي على العقد المحرر من طرفه مع تعلقه بتصرف يمنع القانون إبرامه، من شأنه أن يحدث أثرا قانونيا يفضي إلى مخالفة نص جنائي وهو ما لا يصح قانونا الأمر به، ما دام يتعارض مع النصوص القانونية، المنظمة لعمليات التعاقد، التي غايتها حفظ الأمن العقاري والقانوني".
وبذلك قررت المحكمة أن من حق رئيس كتابة الضبط الامتناع عن التأشير عن أي عقد ثبتت مخالفته لنص قانوني يحتمل معه إثارة مسؤوليته الجنائية عن المشاركة في إعداده.
وكان محامي من هيئة القنيطرة، وضع مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الإدارية في 8 مارس2021 ضد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، ورئيس المحكمة ووزارة العدل، وضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة.
وجاء في المقال الافتتاحي أن رئيس كتابة الضبط، رفض التعريف بإمضاء المحامي على العقد، تطبيقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وهي مادة "تحصر دور رئيس كتابة الضبط في التعريف بإمضاء المحامي"، بعد التأكد من صفته كمحام ممارس ومقبول لدى محكمة النقض.
وردت وزارة العدل بمذكرة أفادت فيها أن العقد المطلوب التصديق عليه يتعلق ببيع بقعة أرضية ليست مملوكة للبائع بشكل نهائي، حسب شهادة إدارية من مجموعة العمران، وأن العقد المحرر من طرف المحامي لا يندرج ضمن العقود المنصوص عليها في المادة4 من مدونة الحقوق العينية، لأنه ليس عقدا ناقلا للملكية، كما أن رئيس كتابة الضبط يتحمل مسؤولية عدم مراقبة وتصفح المحررات، وأن ملكية البقعة موضوع عقد البيع آلت لموكله من ذوي حقوق الجماعة السلالية عن طريق الاستفادة من مجموعة العمران، مما يجعله ملزما بمراقبة صحة العقد.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن القانون يمنع تفويت مثل هذه العقارات ويعاقب من قام بذلك أو شارك بأي صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت لعقار مملوك لجماعة سلالية.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن "هذه الظاهرة تستوجب التصدي لها"، وسبق أن استرعت انتباه الجهات الإدارية المعنية. وأشار نص القرار إلى رسالة لوزير العدل موجهة لنقيب هيئة المحامين حول خروقات توثيق بعض المحامين لهذه العمليات العقارية خلافا للقانون. وكذا دورية وزير الداخلية، بهذا الشأن.
واعتبرت المحكمة أن مسايرة الطاعن في ادعائه بعدم مشروعية قرار رئيس كتابة الضبط رفض التصديق على العقد، وإلزام رئيس كتابة الضبط بالتأشير على التعريف بإمضاء المحامي "من شأن أن يفضي إلى مخالفة نص جنائي،" وهو ما "لا يصح قانونا الأمر به". وبذلك قررت المحكمة أنه يحق لرئيس كتابة الضبط الامتناع عن التأشير عن أي عقد تبتث مخالفته لنص قانوني يحتمل معه إثارة مسؤوليته الجنائية عن المشاركة في إعداده.
وحسب مصدر من هيئة المحامين بالرباط، فإن هذا القرار أثار جدلا كبيرا وينتظر أن تناقشه الهيئة قريبا، وتصدر بشأنه موقفا. وحسب المصدر فإن السؤال المطروح، يتعلق بمنح صلاحية فحص قانونية العقود لرئيس كتابة الضبط، وهل هو مؤهل لذلك؟ خاصة أن هذا الاجتهاد من شأنه المس بصلاحيات المحامين في إبرام العقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.