اعتبر حسن البوشتي، المحامي بهيئة الرباط، أن قرار الحكومة فرض جوازالتلقيح، يشكل "مخالفة جسيمة للدستور"، يمكن الطعن فيه أمام القضاء. وقال في تصريح ل"اليوم24″، إن القضاء الإداري هو المختص نوعيا في مراقبة هذه الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وإلغائها كما يمكن للقضاء تعويض كل متضرر من هذه القرارات. وأوضح البوشتي، أن المواطنين وطلاب الجامعات والتلاميذ، "فوجؤوا بإجراءات غير مألوفة" دخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر، تتمثل في المنع من ولوج المرافق العمومية، التي تقدم خدمات حيوية لا غنى عنها "بإلزام المرتفق بإبراز جواز التلقيح، كشرط لولوج المرفق". واعتبر أن هذا الإلزام "شكل صدمة معنوية" للمواطن وأصابه "بقلق كبير وحيرة شديدة نتيجة تعطيل مصالح حيوية" رغم أن دستور المملكة لسنة 2011 نص في الفصل 19 منه على مجموعة من الحريات والحقوق واعتبرها "أساسية وأوجب التمتع بها، من قبل الجميع على قدم المساواة بدون تمييز" وتلك الحريات والحقوق تم توصيفها من قبل فقهاء القانون الدستوري ب"الحريات والحقوق الممتازة". وأشار إلى أن الفصل22 من الدستور نص على أنه لا يجوز المس بالسلامة المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة كما لا يجوز لأي أحد، أن يعامل الغير معاملة قاسية ولا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وقال "لكم أن تتصوروا الوقع القاسي واللاإنساني والمهين والحاط من الكرامة حين يتم منعك من ولوج مرفق لقضاء حاجة ملحة ذات طابع استعجالي لا تقبل التأخير ولا التراخي". كما ذكر بنص الفصل 21 من الدستور على أن تضمن السلطات العمومية سلامة السكان في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.