: 2020.09.17 من أجل الرفع من كفاءات وقدرات المجتمع المدني نظمت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر دورة تكوينية عن بعد حول آلية الحق في الحصول على المعلومة من تأطير الاطار الوطني السيد : سعيد باجو مدير مصالح جماعة تاونات وذلك مساء الأربعاء 16 شتنبر 2020. ابتداء من التاسعة مساء انطلق اللقاء الهام الذي وضح فيها المؤطر كل الأمور المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومة وفق المحاور التالية: -المحور الأول: السياق التاريخي لصدور هذا القانون: حيث عرف مخاضا يرجع لأكثر من 15 سنة، وقد لعبت جمعيات المجتمع المدني دورا هاما في اخراجه عبر الفيدرالية الجمعوية للحق في الحصول على المعلومة سنة 2010، والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب مع البنك الدولي وغيرها من الدوائر الدولية، وكانت هناك مسودة من القانون مقترح من مجلس النواب سنوات 2005-2007-2010، ومع 2011 تمت دسترة هذا الحق وصدور القانون 31.13 في 2018 ، وانطلق التفعيل النهائي يوم 12 مارس 2020. المحور الثاني: تعريف المعلومة كما هي موجودة في القانون 31.13:المعطيات والاحصائيات التي تكون على تكون على شكل أرقام او حروف او رسوم او صور او تسجيل سمعي بصري أو شكل أخر، ووفق الدعامات المتاحة الورقية او الالكترونية. أما المؤسسة أو الهيئة الموجه إليها طلب الحصول على المعلومات: الإدارات العمومية (الوزارات وكتابات الدولة والمندوبيات السامية والوزارية) والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية (المجلس الجماعي، والمجلس الاقليمي، العمالات، مجالس الجهة). المحور الثالث: كلفة المعلومات: المجانية هي القاعدة لكنه يصبح مؤدى عنها اذا تعلق بالنسخ الورقية وتكاليف الارسال وفي اطار الخدمات المؤدى عنها. أما كيفية تقديم الطلب: التقيد بمطابقة نموذج اللجنة الوطنية المكلفة بالحق في الحصول على المعلومة، ويتم توجيه الطلبات عبر الايداع المباشر، والبريد العادي، والبريد الالكتروني والبوابة الوطنية www.chafafiya.ma/، أما الاستثناءات الخاصة بالمعلومة: مطلقة وفق الفصل 27 من الدستور مثل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والأرشيف العام الا بعد مرور 30 سنة من صدوره والمعلومات ذات الطابع الشخصي أو التي تهدد حياة الأشخاص أو العلاقات الدولية. المحور الرابع: الطعن: الطلب الاستعجالي في 3 أيام ويكون مرتبطا بحياة الأشخاص وسلامتهم، أما الطلب العادي 20 يوما قبلة للتجديد ويدخل فيها العطل الرسمية والسبت والأحد وفي حالة الرفض يتم وضع طلب الى رئيس المؤسسة او الادارة وفي حالة الرفض يتم مراسلة اللجنة الوطنية لمراقبة طلبات الحق في الحصول على المعلومة في احل 30 يوما واذا كان سلبيا يتم اللجوء الى المحكمة الادارية. وفي الختام تمت التوصية بتقليص الاستثناءات الخاصة بقانون الحصول على المعلومة، وتمكين المجتمع المدني من هذا الحق، والاجابة على تساؤلات المستفيدات والمستفيدين من البرنامج التكويني لجمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر.