اوزين حسم الصراع مع لشكر: غانمشيو للتصويت على رئاسة لجنة العدل والتشريع    ميراوي التزم بحل الإشكالات التي يمكن إثارتها بعد عودة طلبة الطب للدراسة (بيان)    تقرير رسمي: 82 % من الأسر المغربية تدهورت مستوى معيشتها    تتمة لمسرحية التصعيد بينهما: إسرائيل تشن هجوماً على إيران.. ولا خسائر تُذكَر    تعرض الدولي المغربي نايف أكرد للإصابة    اليونسكو ضيف شرف الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    وفاة قنصل مغربي في هولندا والسلطات المغربية تسارع اجراءات نقل جثمانه    ارتفاع كبير في أسعار النفط والذهب عقب الهجوم على إيران    "لارام" و"سافران" تعززان شراكتهما في مجال صيانة محركات الطائرات    بورصة الدار البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    قرار جديد لوزارة الصحة يرفع سعر دواء للسرطان بنحو 973 درهم    مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال هياكله    طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس    سيول: راغبون في مشاركة المغرب بالقمة الكورية الإفريقية الأولى    الجزائر تبرر طرد صحافي بمواقف جون أفريك    "إعلان الرباط" يدعو إلى تحسين إدارة تدفقات الهجرة بإفريقيا    فريق بركان يرفض إخفاء خريطة المملكة    موعد الجولة ال27 من البطولة ومؤجل الكأس    بعد النشرة الإنذارية.. تحذيرات لمستعملي الطرق بتوخي الحيطة والحذر    السجن المحلي الجديدة 2 ترد على ادعاءات سجين سابق تقول ب "تجويع السجناء"    الأمن يضبط شحنة كوكايين بمدينة طنجة    النيابة العامة تلتمس متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر    إطلاق الرصاص على كلب لإنقاذ قاصر مختطفة    خريجو علم النفس الاجتماعي يستنكرون إقصاءهم من مباراة السجون    حماية المعطيات الشخصية تذكر بشروط تثبيت كاميرات المراقبة في أماكن العمل    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن 81 عاما    المكتب التنفيذي ل"الكاف" يجدد دعمه لملف ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030    سفيرة المغرب بإسبانيا تتحدث عن سبب تأخر فتح الجمارك بباب سبتة    بسبب فيتو أمريكي: مجلس الأمن يفشل في إقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    شنقريحة وتبون ما كيعرفو لا رياضة لا جورة: سعرو ملي شافو خريطة المغرب على صدر بركان وحجزو على تونيات الفريق والكاف كيتفرج    قبل مونديال 2030.. الشركات البرتغالية تتطلع إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية    "ميتا" طلقات مساعد الذكاء الاصطناعي المجاني فمنصاتها للتواصل الاجتماعي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    في تقليد إعلامي جميل مدير «الثقافية» يوجه رسالة شكر وعرفان إلى العاملين في القناة    الطريق نحو المؤتمر ال18..الاستقلال يفتح باب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية    صورة تجمع بين "ديزي دروس" وطوطو"..هل هي بداية تعاون فني بينهما    منظمة الصحة تعتمد لقاحا فمويا جديدا ضد الكوليرا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السودان..تسجيل 391 حالة وفاة بسبب الاصابة بمرضي الكوليرا وحمى الضنك    باستثناء الزيادة.. نقابي يستبعد توصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم نهاية أبريل    التراث المغربي بين النص القانوني والواقع    المدير العام لمنظمة "FAO" يشيد بتجربة المغرب في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابات    أخْطر المُسَيَّرات من البشر !    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    مهرجان خريبكة الدولي يسائل الجمالية في السينما الإفريقية    ضربات تستهدف إيران وإسرائيل تلتزم الصمت    "الكاف" يحسم في موعد كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    بيضا: أرشيف المغرب يتقدم ببطء شديد .. والتطوير يحتاج إرادة سياسية    نصف نهائي "الفوتسال" بشبابيك مغلقة    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية    "قط مسعور" يثير الرعب بأحد أحياء أيت ملول (فيديو)    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    الأمثال العامية بتطوان... (574)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حملة عقلانية و قانونية ضد المجلس الوطني للصحافة
نشر في شورى بريس يوم 12 - 11 - 2019

أرضية حملة الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة الإحتجاجية على المجلس الوطني للصحافة على خلفية انتهاكها دستورالجديد بالمغرب والمواثيق الدولية على رأسها الإعلان العالمي : حرية التعبير، حق من حقوق الإنسان
تؤكد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
فحرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان كما أوردت ذلك المادة 19. وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في الهدف التنموي الأوسع نطاقا والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي.
ومع ذلك، ولجعل حرية التعبير واقعا:
o
لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور قطاع إعلامي متعدد الآراء ومنفتح.
o
ولا بد كذلك من توافر الإرادة السياسية لدعم ذلك القطاع وتوافر سيادة القانون لحمايته.
o
كما أنه لا بد كذلك من وجود قانون لضمان الحصول على المعلومات وبخاصة المعلومات في المجال العام.
وأخيرا، لا بد من توافر المهارات التعليمية اللازمة لدى متابعي الأخبار ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلا نقديا وتجميع ما يصلهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية، ووضع وسائط الإعلام موضع المسائلة فيما يتصل بأعمالها.
وتخدم هذه العناصر – إلى جانب التزام الإعلاميين بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية التي وضعها الممارسين – كهيكل أساسي للحرية التعبير التي يجب أن تسود. وبناء على هذا الأساس، تخدم سائط الإعلام كهيئات رقابية، وينخرط المجتمع المدني مع السلطات وصنّاع القرار، ويتدفق سيل المعلومات في المجتمعات المحلية وبين بعضها بعضا.
حرية المعلومات
والوقود لهذا المحرك هي المعلومات ولذلك فإن الحصول عليها أمر حاسم. كما أن وجود قوانين حرية المعلومات – التي توفر إمكانية الحصول على المعلومات العامة – هو أمر أساسي، وكذل هو الحال في ما يتعلق بالوسائل التي تستخدم في توفير المعلومات، سواء من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو من خلال المشاركة البسيطة في الوثائق.
يمكن أن تغير المعلومات الطريقة التي نرى العالم فيها من حولنا، ومكاننا فيه، وكيفية ضبط حياتنا من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد المتاحة من خلال مواردنا المحلية. إن عملية صنع القرار التي تحركها الحقائق يمكن أن تغير بشكل كبير وجهات نظرنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولعل وسائط الإعلام المتعددة والمنفتحة هي أغلى قيمة عندما توفر مرآة للمجتمع يرى فيها نفسه. فللحظات التأمل هذه دور فعّال في تحديد أهداف المجتمع، وتصحيح مساره عندما ينقطع الاتصال بين المجتمع وقادته أو عندما يضلون السبيل. ويتحول هذا الدور، بشكل متزايد، باتجاه وسائط الإعلام المحلية الصغيرة نظرا لدفع الضرورات المالية وسائط الإعلام الكبرى بعيدا عن هذه المبادئ الأساسية إلى مراكز الربح التي لا تلبي احتياجات المجموعات السكانية المهمشة والأصغر.
ويمكن تفسير الحق في الحصول على المعلومات ضمن الأطر القانونية التي تدعم حرية المعلومات كما تنطبق على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة أو بمعنى أوسع لتشمل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الفاعلة الأخرى وتعميمها، حيث تصبح مرتبطة ارتباطا جوهريا إلى حرية التعبير.
لحرية المعلومات والشفافية التي تعززها، نتيجة مباشرة في مكافحة الفساد، مما له بدوره أثر ملموس على التنمية. وكما أكد رئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون على أن الفساد الحكومي يعتبر العقبة الرئيسية أمام التنمية، وأن قطاع الإعلام المستقل هو الأداة الوحيدة لمكافحة الفساد العام.
حرية الصحافة والحكم
ويعتبر ضمان حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أولوية. وتعد وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية أساسية للحكم الصالح في الديمقراطيات الصغيرة والكبيرة. وتعمل سائل الإعلام الحرة على:
o
ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون؛
o
وتعزيز المشاركة في الخطاب العام والسياسي، و
o
وتسهم مكافحة الفقر.
ويستمد القطاع الإعلامي المستقل سلطته من المجتمع الذي يخدمه، وفي المقابل يخول هذا المجتمع أن يكون شريكا كاملا في العملية الديمقراطية.
وتمثل حرية الإعلام وحرية التعبير المبادئ الأساسية للنقاش المفتوح والمستنير. وستستمر التكنولوجيا الجديدة في التطور وتسمح للمواطنين بمزيد من تشكيل بيئاتهم الإعلامية فضلا عن الوصول إلى عدد وافر من المصادر. ولا يمكن أن يسهم الجمع بين الحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين في وسائط الإعلام إلا في زيادة الإحساس بالملكية والتمكين.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان—وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة 3.
لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4.
لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5.
لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
المادة 6.
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
المادة 7.
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8.
لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.
المادة 9.
لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.
المادة 10.
لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
المادة 11.
( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
( 2 ) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.
المادة 12.
لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.
المادة 13.
( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14.
( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
( 2 ) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.
المادة 16.
( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
( 2 ) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.
( 3 ) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.
المادة 18.
لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19.
لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20.
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21.
( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
( 3 ) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
المادة 22.
لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
المادة 23.
( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
( 2 ) لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
( 3 ) لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24.
لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25.
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26.
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.
المادة 27.
( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .
المادة 28.
لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.
المادة 29.
( 1 ) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
( 2 ) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.

مثيرة هي النسبة العالية والرافضة التي أجاب بها مستطلعون عن السؤال الذي طرحه عليهم بخصوص قدرة “المجلس الوطني للصحافة”؛ قدرته على الارتقاء بالمهنة وترسيخ أخلاقياتها، بعد الشروع في الاضطلاع بدوره غير المسبوق في تاريخ الصحافة المغربية.
أعرب ما يقرب من 80 المائة من المستجوبين عن شكوكهم في نجاح تام للهيئة الجديدة التي طالما انتظرها وكافح من أجلها المنتسبون إلى الحقل الإعلامي؛ بدءًا من الصحافة الحزبية التي ظلت مهيمنة على الساحة الإعلامية عقودًا عدة بعد الاستقلال، نتيجة ضعف أو غياب الصحافة المستقلة، التي لم تتلقَ الدعم والتشجيع الكافي ولا المساندة، لا من السلطات الرسمية ولا من الأحزاب السياسية، وبالتالي لم تتمكن في غالبية الفترات من الاعتماد على إمكانياتها الذاتية، بالنظر إلى ضعف قاعدة القراء وضعف موارد الإشهار.
ماذا تعني هذه النسبة المشككة التي فاجأتنا في “إيلاف المغرب”، فاضطررنا معها إلى الإبقاء على السؤال أطول مدة ممكنة، ريثما تستقر كفة الإجابات عن سؤال الاستطلاع.
ظل المؤشر على حاله تقريبًا، فلم لم يعبّر عن رأي إيجابي بخصوص مستقبل وعمل المجلس سوى 15 في المائة من مجموع العينة، بينما التزم الحياد حوالى 8 في المائة من المستجوبين. وهؤلاء يصنّفون ضمن خانة المشككين.
منطقيًا، توحي قراءة النتائج، وهي لا تتطلب جهدًا في التأويل والاستنتاج، أنه ربما يوجد خلل ما في بنية المجلس وكيفية صياغته القانونية، على اعتبار أنها التجربة الأولى في تنظيم المهنة، وبالتالي فهي معرّضة للأخطاء والعثرات التي يمكن تداركها مع الشروع في تطبيق وتنفيذ الصلاحيات المخوّلة للمجلس الذي أخذ من الوزارة الوصية، كثيرًا من الاختصاصات والصلاحيات المتصلة بتنظيم مهنة الصحافة والعاملين فيها، من قبيل فض النزاعات، وميثاق الأخلاقيات وكذا منح بطاقة الصحافة… بمعنى أن السلطة الرابعة، إذا صح أنها موجودة في المغرب، استقلت وتحررت بنسبة كبيرة عن هيمنة السلطة التنفيذية التي طالما تحكمت في ضبط القطاع.
هل يجوز، استنادًا إلى نتائج استطلاع “إيلاف المغرب” القول إن بناء المجلس الوطني للصحافة ليس قائمًا على أساس سليم ومتين، لذلك خفتت حماسة الصحافيين له، بمجرد صدور النص التشريعي المحدث للمجلس في الجريدة الرسمية؛ انعكس ذلك في الترشيح لعضوية المجلس، حيث أدى إلى عقد تحالفات ضد الطبيعة والمنطق بين مكونات الجسم الصحافي المغربي.
ويبدو أن المشرع المغربي رضخ لضغوط جهات ما، فاختار صيغة القوائم المغلقة، بحجة أنها قريبة من نمط الاقتراع النسبي، بينما هي في حقيقتها وبالصيغة المتبناة، تقييد لاختيار المقترع الذي ليست أمامه خيارات كثيرة؛ فإما أن يصوّت لمصلحة إحدى القوائم المغلقة المتبارية، جملة وتفصيلًا أو يرفضها، ما يعني أن منسوب التعددية والتنافسية والنقاش الهادف سيكون مغيبًا في المجلس المقبل، مهما صفت النيات وتوافرت إرادات الإصلاح.
صحيح أن القانون المنظم للمجلس، ضمن جرعات من التوازن، من خلال تطعيمه بتمثيليات خارجة عن الجسم الصحافي ذات ارتباط به من قبيل ممثلي القضاء وهيئة المحامين ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب تعبيرات ثقافية ممثلة في اتحاد كتاب المغرب والمجلس الأعلى للثقافة واللغات، والهيئتان الأخيرتان تثيران حتى الآن مشاكل من نوع خاص، فاتحاد كتاب المغرب، يعيش حالة جمود قانوني ممدد، منذ انتهاء ولايته القانونية ومرور أكثر من ثلاث سنوات على عدم التجديد، أي إنه يتحرك في مربع خارج الشرعية.
ورغم هذا التعارض القانوني البين، عمد “رئيس الاتحاد” إلى انتداب من يمثل المنظمة في المجلس الوطني للصحافة، ليس من الكتاب، وإنما فضل عضوًا من المكتب التنفيذي المنتهية ولايته. حدث ذلك وسط اعتراض واستنكار عدد من الكتاب يطالبون بعقد المؤتمر العام للاتحاد لينتدب من يمثل الكتاب في المجلس الوطني للصحافة.
وحيث إن قانون المجلس لم يستبق وقوع هذا الاحتمال، فإن النازلة معروضة على العدالة، وقد تكون لها تداعيات. أما الهيئة الثانية، أي مجلس الثقافة واللغات، وهو مؤسسة دستورية، فوضعها مختلف، بحيث لم يتم تطبيقها حتى الآن، وبالتالي لا يوجد من ينتدب عضوًا عنها في المجلس، علمًا أن القانون الأساسي لا يحدد إن كان يجوز لمجلس الصحافة مباشرة أعماله ريثما يتم استكمال أعضائه.
يقول منتسبون إلى المهنة إنه كان بالإمكان تجاوز بعض الإشكالات المذكورة، لو التف الجسم الصحافي بكل أطيافه وتوجهاته، حول الوليد الجديد، لكن الذي حدث أن الشكوك والاتهامات كثرت، وجرى التعبير عنها بمختلف الأساليب: فقد سحبت قائمة من المنافسة قبل الاقتراع. أما نسبة التصويت فكانت دون المستوى، إذ لم يتحرك نحو الصناديق سوى 43 في المائة من المقترعين، بينما يتعلق الأمر بتمكين الجسم الصحافي من هيئة مستقلة ذات سلطة معنوية وإدارية، يفترض أن ترتقي بالمهنة وتعقلن العلاقة بين الصحافيين من جهة وبينهم وبين السلطات العمومية والمجتمع.
إضافة إلى طبيعة مكونات المجلس، يتمتع الناشرون فيه بحضور وازن، يقارب ممثلي الصحافيين. وهذه تركيبة وخلطة ذات حدين: من جهة يمكن أن تساهم في تطوير المهنة والارتقاء بها من خلال التعاضد والتعاون بين الناشرين، وهم أصحاب المقاولات الصحافية وبين المنتجين الصحافيين؛ كما يجوز أن تكون عرقلة تؤدي إلى اندلاع خلافات داخل الهيئة بين الطرفين، في ظل غياب تقاليد تراكم مرجعي في تدبير النقاش وتذويب الخلافات، يتم الاستئناس بها والبناء عليها لفض الخلاف بخصوص القرارات المستعصية. هل آليات المراقبة والتحكيم الموضوعي ستكون فاعلة في المجلس؟.
إن السير الطبيعي لمجلس الصحافة في المغرب متوقف على نضج وحكمة وواقعية وموضوعية أعضائه ومكوناته، إن هم آمنوا أن الهيئة تعد مكسبًا ثمينًا يمكن تجويد أدائها، بالإصغاء إلى الجهات الأخرى ذات الوظيفة الرقابية، أثناء تنبيهها إلى خرق محتمل للقانون عبر تقديم رأي استشاري حينما يكون الخلاف قانونيًا. ولكن هل القانون الجاف قادر على الحسم في قضايا مبللة تواجه الصحافة؟.
في هذا السياق، لا بد من التذكير بأن مجلس الصحافة المغربية ليس تعدديًا، بل أكاد أقول غير ديموقراطي بالكامل، ما دام قد أخلّ بنمط الاقتراع النسبي الممثل لسائر الحساسيات.
كان حريًا بالغيورين على وضع المهنة ومآلها، ترك حرية الاختيار للصحافيين بين القوائم، ينتقون العناصر الصالحة من كل قائمة، لضمان تعددية في المواقف والآراء وتنوعًا ومنافسة بين مشاريع التطوير والارتقاء بالمهنة.
ينبغي الاعتراف بأن قطاع الصحافة والإعلام، حديث وناشئ في المغرب، يتطلب تنظيمه وإرساؤه على دعائم ثابتة، القيام بتضحيات وبذل جهود وتعالي على المصالح الذاتية والفئوية. وهذه قيم من المتعذر الانضباط لها دائمًا، فما بالك بجسم صحافي طبيعته المساءلة والنقد والاحتجاج، عن خطأ أو صواب.
في هذا الصدد، يجب عدم الاستهانة بالنظرة السلبية للرأي العام المغربي لعدد من المجالس الدستورية القائمة، لا تسلم من النقد والتساؤل عن جدواها، مثل الهيئة العليا للإعلام المسموع والمرئي، بل يشمل النقد المؤسسة التشريعية.
توجد مآخذ أخرى على المجلس يمكن تجاوزها، لكن أصعبها عدم تعاطيه بالفكر المبتكر والخلاق مع التحولات المتسارعة والعميقة الجارية في قطاع الاتصالات. كما إن الروح التي تسري في أوصال المجلس المغربي للصحافة، مستمدة من الصحافة الورقية، وهذه تتساقط أوراقها يومًا بعد يوم.
إن إحداث المجلس معرّضة لكبوات كبيرة ومن دون الخوض في التفاصيل، يصح القول إنه طبعة أولى أو بروفة بتعبير الصحافة.
حول الصحافة الجهوية وقرار المجلس الوطني للصحافة…
بقلم الصحافي محمد الأمين ازروال منسق الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة
مراسلة حسن برهون
للا زينة وزادها نور الحمام
ينطبق هذا المثل الشعبي على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للصحافة، في حق الصحافة الجهوية كما لو كانت لنا فعلا صحافة جهوية، بالشكل الذي توجد عليه في دول طبقت منذ سنين نظام الجهوية الموسعة او المتقدمة، بينما واقع المغرب يختلف، اذ لايوجد فيه سوى بعض المحاولات التي تعد على رؤوس الاصابع، التي تبقى متواضعة ومحدودة، لانها تفتقر إلى الإمكانيات والى الدعم الذي تحظى به صحافة المركز، لكي يتأتى لها ان تلعب دورها الاعلامي جهويا.
هذا ففي الوقت الذي يطمح فيه المغاربة إلى الانتقال بالسرعة الفائقة، إلى نظام الجهوية المتقدمة كما عبر عن ذلك جلالة الملك في خطابه، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء حيث اعاد فيه جلالته الى اذهان المغاربة، أن معطيات استرجاع الاقاليم الصحراوية، غيرت المفهوم التقليدي لخارطة المغرب، فلم يعد موقع مراكش في خارطة المغرب، يجعلها محسوبة على الجنوب المغربي وعاصمة له، ولكنها أصبحت تحسب على شماله، وان أكادير هي البداية الحقيقية جغرافيا للجنوب المغربي، وبالتالي فقد أصبحت عمليا وواقعيا هي عاصمة الجنوب.
قد يقول قائل ما علاقة هذا الكلام بموضوع المجلس الوطني للصحافة، واقول له مهلا على رسلك: فللجهوية المتقدمة علاقة وطيدة بالقرار غير المحسوب لهذا المجلس، الذي ينطبق عليه المثل الشعبي “من الخيمة خرج مايل”، فقد أصدر حكما قاسيا في حق الصحافة الجهوية، حكما يرمي في جوهره إلى اعدامها نهائيا، عندما اشترط عليها كي تضمن استمرار صدورها، شروطا تعجيزية اين منها شروط الخزيرات؟، حيث الزمها بتوظيف أربعة صحافيين مهنيين على الاقل، وبراتب لا يقل عن أربعة آلاف درهم شهريا للصحفي الواحد… ومن اين لأرباب صحف جهوية بهذه المبالغ؟ وهم بالكاد يناضلون بإمكانيات محدودة ومتواضعة، لضمان استمرارصدورصحفهم، علما ان هذا النوع من الصحافة رغم ندرتها، يعتمد على نضالات اربابها وكذا على تعاون بعض الإعلاميين وبعض رجال التعليم وغيرهم، وذلك حبا في المهنة وليس طلبا للتعويضات التي لا تتوفر لها اساسا.
وما غاب عن هذا المجلس ربما هو أننا لم نؤسس بعد للصحافة الجهوية بمفهومها الصحيح، اي ان تتمتع بالدعم الذي تتمتع به صحافة المركز او ما يصطلح عليه الصحافة الوطنية، وكأن الصحافة الجهوية ليست وطنية، وان هذا التأسيس سيتوافق حتما مع الانتهاء من هيمنة المركز على الجهة، واذاك فقط يمكن للصحافة الجهوية أن تنتعش، بعد ان تكون قدحظيت بدعم الجهات لانها ستكون عند ذلك منابر لترجمة مشاريع هذه الجهات وأنشطتها واداة من ادوات تاثيتها، واذاك فقط يحق للمجلس الوطني للصحافة أن يملي على الصحافة الجهوية الشروط التي يريد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.