الجنائية الدولية تحكم بالسجن على قائد ميليشيا "الجنجويد" قتل وإغتصب وحرق قرى بأكملها    احتجاج داخل المستشفى الجهوي بطنجة بسبب مشروع "المجموعات الصحية الترابية"    تفاصيل أول يوم للمسطرة الجنائية    الرباط.. إطلاق الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    أكادير.. انعقاد اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 2026"    مؤسسة طنجة المتوسط تكثّف جهودها لدعم التفوق الدراسي بإقليم الفحص أنجرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    طاقة الأمواج .. مجلة أمريكية تبرز التقدم التكنولوجي الهام في المغرب    مجلس النواب ينظم غدا الأربعاء المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة    هذا المساء فى برنامج "مدارات" . الحسن اليوسي : شخصية العالم وصورة الشاعر    لقاء تواصلي لوسيط المملكة لتعزيز التفاعل المؤسساتي    2025 تقترب من السنوات الثلاث الأشد حرا    فيفا يعتمد استراحات لشرب المياه أثناء مباريات مونديال 2026    12 سنة سجناً وتعويض ب 32 مليار سنتيم للمدير السابق لوكالة بنكية    مخططات التنمية الترابية المندمجة محور ندوة علمية بالمضيق    رونار: المغرب أصبح اسماً يرهب الكبار.. والبرازيل نفسها تحسب له ألف حساب    مانشستر يونايتد يتفوق برباعية على وولفرهامبتون    مكتب الصرف.. تسهيلات جديدة لإنجاز عمليات صرف العملات بواسطة البطاقات البنكية الدولية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    2025 تقترب من السنوات الثلاث الأشد حرا    بعد ستة عقود من أول لقاء..المغرب وسوريا يلتقيان في ربع النهائي    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلط الضوء على أشكال العنف الرقمي ضد النساء    هزة أرضية متوسطة القوة تضرب قبالة سواحل الحسيمة    مباراة إيران ومصر تتحول إلى جدل حول المثلية في كأس العالم 2026    لاعبو فنربهتشه وغلطة سراي في قلب تحقيقات فضيحة التحكيم    الصين تعدم مسؤولا مصرفيا كبيرا سابقا أُدين بالفساد    قراءة سياسية وإستشرافية للزيارة الملكية لدولتي الإمارات ومصر و هندسة جيوسياسية عربية جديدة.    أكبر تسريب بيانات في كوريا الجنوبية يهز عملاق التجارة الإلكترونية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    المندوبية السامية للتخطيط: دخل الفرد بالمغرب يقارب 29 ألف درهم    السكوري يؤكد فقدان 15 ألف مقاولة خلال ال8 أشهر الأولى من 2025    أطر التعاون الوطني في ال"CDT" يحتجون على تأخر النظام الأساسي    "مراسلون بلا حدود": إسرائيل أسوأ عدو للصحفيين وأكثر دولة قتلا لهم    مقتل 67 صحافياً خلال سنة واحدة    بث تلفزيوني وإعلانات.. عائدات المغرب تقدر ب22.5 مليون دولار من "كان 2025"    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    كيوسك الثلاثاء | عودة "أوبر" إلى المغرب تعيد إحياء النقاش حول اقتصاد المنصات الرقمية    4 قطاعات تستحوذ على 66% من أحجام الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية    طنجة.. استنفار سكان إقامة بعد انبعاث دخان من مطعم في الطابق الأرضي    الكاف تعلن عن شعار "أسد ASSAD "... تميمة لكأس أمم إفريقيا المغرب    المشروع الاتحادي : إعادة الثقة إلى السياسة وربط المواطنة بالمشاركة الفاعلة    الإدارة تتغوّل... والبلاد تُدار خارج الأحزاب وخارج السياسة    الدورة الرابعة لمهرجان مكناس للمسرح : مكناس خشبة لمسارح العالم    سطات.. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية «نوافذ»    سليلة تارجيست سهام حبان تنال الدكتوراه في القانون بميزة "مشرف جدا" مع توصية بالنشر    مخالفة "أغنية فيروز" بتازة تشعل الجدل... مرصد المستهلك يندد والمكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح    منظمة التعاون الإسلامي تراهن على "الوعي الثقافي" لتحقيق التنمية البشرية    المغرب لن يكون كما نحب    مغربيان ضمن المتوجين في النسخة العاشرة من مسابقة (أقرأ)    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        إعلان الحرب ضد التفاهة لتصحيح صورتنا الاجتماعية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة حول قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13
نشر في هسبريس يوم 04 - 12 - 2018

من الواضح أن قرارات المؤسسات الرامية إلى حماية حقوق نون النسوة عبر العالم وصلت شظاياها إلى بلادنا، بعد مرور 15 سنة من تصاعد واستمرار مطالب النساء من أجل رفع ظلم وحيف الرجال، وبذلك سيخرج إلى الوجود القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
عرّف المشرع المغربي، من خلاله هذا القانون، العنف ضد المرأة بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.
فمن خلال هذا التعريف، ميّز المشرع أنواع العنف المسلط على المرأة ليشمل العنف النفسي والجنسي والاقتصادي؛ ،غير أن الصعوبة لا تكمن في وضع تعريف مفصل للعنف ضد المرأة بقدر ما هي قائمة ومترسخة في أفكار ومعتقدات المجتمع، فقد نحتاج إلى سنوات عديدة لتتبلور فكرة التخلي عن العنف ضد المرأة في بنية مجتمعنا بصفة عامة.
فعلى الرغم من دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ فإنه سيصادف بطبيعة الحال مجموعة من العراقيل، ولن يتلقى أي ترحيب من قبل أغلبية التيارات والأطراف المحافظة داخل المجتمع. ومن ثمّ، يستوجب على كل المسؤولين اتخاذ إجراءات مستعجلة لتعزيز مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء باعتباره يسعى إلى خلق آليات مؤسساتية ومندمجة تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة لتوفير وسائل حماية فعالة لاحتضان النساء ضحايا العنف والحرص على ضمان سرعة التدخلات لمختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون سالف الذكر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون، الصادر من أجل حماية المرأة من كل أشكال العنف باعتبارها عماد الأسرة ونصف المجتمع، أضحى يعكس تخوفا لدى شريعة واسعة من المواطنين، خصوصا فئة الذكور لاعتقادهم أنه قد يتخذ ذريعة للتنكيل بالرجل، فلابد أن يشعر الرجل في ظل هذه الأجواء بهجمة قوية وشرسة تعتبره سببا رئيسيا في إنتاج العنف والحقد والكراهية.
كما أن الحال لم يقف عند هذا الحد؛ فهناك مجموعة من الجمعيات النسائية عارضت بدورها جل مقتضيات هذا القانون، بل بالأكثر من ذلك طالبت من الوزارة الوصية بسحبه مستندة في ذلك إلى كون القانون 103.13 لم يستجيب إلى متطلبات الحركة الحقوقية النسائية التي تدافع عن النساء المعنفات، على اعتبار أن هذا القانون أقصى في تعريفه العنف القانوني. كما أضافت هذه الجمعيات أن القانون لم يجرم كل أشكال العنف الذي تتعرض له النساء المغربيات كجريمة الاغتصاب الزوجي، الذي يقع عبء الإثبات فيها على عاتق المرأة المغتصبة.
وفي سياق مرتبط بالقانون 103.13، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات في حق المرأة باعتبارها عنفا، وخصص ضدها عدة عقوبات حبيسة وغرامات تختلف باختلاف الحالات المعروضة أمام أنظار السلطة القضائية.
جميل أن تعزز الترسانة القانونية في بلادنا بقوانين تهتم بالمرأة بصفة خاصة، والأسرة بصفة عامة؛ إلا أن هذه الترسانة كما هو معروف متضمنة لمجموعة من القوانين التي باتت حبيسة الرفوف فقط، فقد نجد قانون التحرش الجنسي داخل فضاءات العمل في القانون الجنائي خير مثال على عبثية وعدم جدية إقرار القوانين تجد صعوبات عديدة في تطبيقها على أرض الواقع.
*مجازة في شعبة الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.