وزعت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء 44 سنة سجنا نافذا على المتهمين في ملف الذبيحة السرية، الذين سبق اعتقالهم بجماعة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية، وأدينوا ابتدائيا بسبعين سنة سجنا نافذا في المجموع. ونطقت هيأة الحكم، اليوم الأربعاء، بإدانة متهمين رئيسيين بثماني سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما وزعت ست سنوات على أربعة متهمين آخرين، بينما أدانت صاحب الناقلة التي كانت على متنها بقرتان بأربع سنوات سجنا نافذا. وأثارت هذه الأحكام الصادرة في حق المتهمين السبعة تذمرا في صفوف عائلات المدانين، إذ تعالى الصراخ والبكاء من طرف الأمهات والزوجات، فيما أغمي على بعضهن جراء الصدمة. اعتبرت العائلات، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الأحكام جائرة وغير معقولة"، مشددة على أنها "لم تبن على دلائل ولا على محجوزات"، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن "تهمة ذبح الكلاب غير صحيحة بتاتا". واتهم شقيق أحد المتهمين، في تصريح لهسبريس، مصالح الدرك الملكي بجماعة الشلالات ب"فبركة القضية، والضغط على المعتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة، ما جعل الملف يأخذ أبعادا أخرى"، مشيرا إلى أن "حديث الدرك عن ذبح الكلاب غير صحيح، إذ لَم يتم العثور سوى على كلب ميت منذ أشهر، وليس مذبوحا". وطالبت عَائِلات المعتقلين الجهات الوصية ب"إعادة النظر في القضية وفتح تحقيق في مجرياتها"، مشددة على براءة ذويها من المنسوب إليهم، ومؤكدة أن "المعتقلين لا علاقة لهم بالذبيحة السرية". وعرفت جلسات المحاكمة نقاشا حول مادة "ميمي" التي تم العثور عليها وحجزها من طرف الدرك الملكي، إذ أكد دفاع المعتقلين أن الخبرة على المادة التي أجراها المختبر الوطني للدرك كان يفترض أن تتم قبل الحكم في المرحلة الابتدائية، وليس إلى حين بلوغ القضية مرحلة الاستئناف وقطعها كل هذه الأشواط. وسبق لممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أن طالب بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، قائلا إن "الأفعال التي ارتكبها هؤلاء لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها، لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن غير سوي"، مضيفا أن "من يقوم بذلك فقد تجرد من إنسانيته". وشدد ممثل الحق العام على أن "الأفعال موضوع المتابعة تبقى ثابتة في حق المتهمين نظرا لحالة التلبس"، لافتا إلى أن المسمى "الرداد" اعترف في البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، وأكد أنه فعلا يمارس الذبيحة السرية. من جهته، حاول دفاع المتهمين دحض ما جاءت به النيابة العامة من خلال تأكيده أن محضر الضابطة القضائية "باطل"، إذ أشار المحامي حسن ماحي إلى أن "أي متابعة لا تأتي من عدم، والمتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل". وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، التي نظرت في الملف، أن أدانت المتهمين بسبعين سنة سجنا نافذا؛ إذ قضت بعشر سنوات في حق كل واحد منهم، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلاتهم.