عزيز العليكي على إثر ما تعرفه المؤسسات السجنية بالبلاد باعتبارها فضاءا مغلقا ،وما تم تداوله من أحداث مقلقة كشف عنها الحجاب بعض معتقلي الحراك وبعض السجينات والسجناء، و بما أن السجن المدني بالعرائش لا يعد استثاءا ، ألتمس من السيد عامل الإقليم ، تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون باعتباره رئيسا لها طبقا للمادة 620 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه تكلف كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة يناط بها على الخصوص توفير الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغدية المعتقلين وظروف حياتهم…. ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تنفيذ العقوبات وتضم هذه اللجنة اعضاء متطوعين يعبنهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم إضافة الى ممثل السلطة العمومية المكلف بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة وممثل عن قطاع التربية الوطنية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني وتحدد المادة 621 من نفس القانون مهام هذه اللجنة في زيارة السجون الموجودة بتراب الولاية أو العمالة أو الإقليم وترفع إلى وزير العدل الملاحظات والاشهادات التي ترى من الواجب إبداءها وتشير إلى أنواع الشطط التي يجب إلغاؤها ولها أن تقدم إلى لجنة العفو توصيات لمن يظهر لهم من المعتقلين استحقاقه للعفو…! ويأتي هذا الملتمس إن صح باعتباري عضوا معينا بهذه اللجنة التي لم يتم استدعائي قط للمشاركة في عملها و إعداد تقاريرها من جهة ولعدم وجود إطار مدني مختص بالمدينة يعنى بحقوق السجناء والسجينات محليا وجهويا من جهة ثانية ، و في ظل السكوت على مدى إعمال ما جاء به المرسوم رقم 485. 2000 الصادر بتاريخ 3 نفمبر 2000 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 98. 23 الصادر بتاريخ 25 غشت 1999 في بابه المتعلق بحقوق السجناء وواجبات الموظفين ومهام المراقبة والإطلاع على تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وخاصة المواد من 76 إلى 88 من المرسوم و يظهر في عدم إشراكي أو إشراك المجتمع المدني وفقا لما يقتضيه القانون، تعبير عن توجه ورغبة المسؤولين في تعطيل إعمال وتفعيل القوانين والمراسيم ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالمقابل يكشف عن دوافع إبعاد إدارة السجون عن وزارة العدل و رئاسة النيابة العامة رغم وجود مؤسسات قضائية لها ولاية قانونية على السجن و السجناء مثل قضاة النيابة العامة.. يتبع…..