صدر أخيرا، في الجريدة الرسمية للمملكة، قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت رقم 986.19، يتعلق بالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين الشوكي ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها. ويروم القرار، تنظيم إنتاج وتسويق بذور وأغراس التين الشوكي "الهندية"، وتتولى المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية القيام بهذه المهمة. ويقوم مكتب السلامة الصحية وفقا للقرار، بإنجاز عمليات مراقبة واعتماد الأغراس أو بإسناد البعض من هذه العمليات إلى الأشخاص المستفيدين من قرار التفويض المسلم لهم في هذا الشأن من طرف المدير العام للمكتب. وينص القرار في مقدمته، على المراقبة خلال مختلف مراحل إنتاج الأغراس وتوضيبها وتخزينها وتسويقها. وحدد القانون شروطا تتعلق بقبول المراقبة بالنسبة لأصحاب المشاتل وكذا الأصناف المقبولة للاعتماد، إضافة إلى مراقبة أماكن تخزين التين الشوكي. ووضع اخنوش، نموذجا للتصريح بانتاج أغراس التين الشوكي، يضم جدولا يحدد فيه الموقع عليه أصناف الأغراس والعدد الخاضع منها للمراقبة والمادة النباتية المستعملة. كما يفرض أيضا، شروطا بشأن المسافة الدنيا الفاصلة بينن مختلف فئات المادة النباتية، ومراقبتها الصحية إذ لا تقبل الأغراس المصابة ببعض الأمراض كالحشرة القرمزية و التعفن التاجي وحشرة القشرية للصباح والرخويات ولفة التبقع والتورم والعفن الطري، مع إلزام صاحب المشتل بإزالة كل غرسة مشكون في إصابتها بهذه الأوبئة قبل المراقبة.