قضت المحكمة الإدارية بالرباط ، بإلغاء قرارا صد عن قائد المقاطعة السادسة "بئر الرامي"، مع ما يترتب عليه من آثار قانونية، حيث رفض هذا الأخير منح شهادة السكنى لأحد قاطني دور الصفيح رفقة أفراد عائلته. و كان المواطن المعني قد تقدم بشكاية السنة الماضية بعد أن رفض قائد المقاطعة السادسة بالقنيطرة منحه شهادة السكنى و التي كان يحتاجها لإصدار البطاقة الوطنية، مما اضطره للجوء إلى القضاء و التقدم بشكاية ضد كل من ( الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، و وزارة الداخلية، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، عامل عمالة القنيطرة، قائد المقاطعة السادسة بالقنيطرة، الوكيل القضائي للمملكة)، و تضمنت الشكاية التماسا مفاده، إلغاء القرار الذي أصدره قائد المقاطعة السادسة و الذي رفض من خلاله منح شهادة السكنى للمشتكي و أسرته، و مع ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى من طرف نائب عامل القنيطرة، أوضح هذا الأخير أن المنطقة التي يسكن فيها المعني تضم أحياء عشوائية من دور الصفيح، حيث تم إحصاء الأشخاص القاطنين بها سنة 2004، وكذا 2010، وصار الإحصاء الأخير وثيقة مرجعية لقبول طلبات الحصول على مختلف الوثائق والشواهد الإدارية ومنها شهادة السكنى. وأبرز أنه تبين للسلطات أن المشتكي غير محصي، وبالتالي لا يقطن بشكل رسمي، فهو لا يتوفر على رخصة للبناء، أو فواتير الماء والكهرباء، ملتمسا رفض الطلب. إلا أن المحكمة اعتبرت أن التعليل الذي جاء في القرار الإداري لقائد المقاطعة السادسة، لا أساس قانوني له ، خاصة بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها، و ادرجت المحكمة التعليل ضمن عيب السبب و الشطط في استعمال السلطة، مما يفرض بسط رقابة المحكمة، و بالتالي إلغاء قرار قائد المقاطعة و ما يترتب عنه من آثار قانونية، و الحكم لصالح المشتكي. وأضاف قرار المحكمة الإدارية أن الفصل 31 من الدستور المغربي، أكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات، والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق، فإنه لحين توفير نلك الأسباب، يتعين عدم حرمان قاطني دور الصفيح من الحق في الحصول على شهادة السكنى. واعتبر الحكم، أن القرار الإداري محل الطعن، يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، فضلا عن كونه مشوب بعيب السبب، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.