اعتبر التكتل الحقوقي بأسفي أن ما وقع بتاريخ 17 شتنبر الجاري خلال تشكيل عدد من مكاتب مجالس الجماعات الترابية بالإقليم -جماعتا أسفي وجزولة نموذجا، في انتظار استكمال إعداد تقريره العام حول هذه العملية- ، منافيا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، بما فيها الحقوق السياسية بالشكل الذي أكده دستور 2011. وأكد التكتل في بلاغ له أن ماوقع خلال تشكيل مجالس الجماعات الترابية بالإقليم يعد منافيا لعدد من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، علاوة على التزام المغرب بإعلان وبرنامج عمل بكين، وأهداف الألفية للتنمية "هدف الألفية الثالث "3OMD" الذي يستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة). وتابع بلاغ الهيئة الحقوقية "عطفا على مضمون الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي ينص على أنه "يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس". والتي لم يتم احترام منطوقها الملزم خلال تشكيل العديد من مكاتب مجالس الإقليم وحيث إنه سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن أصدرت اجتهادا تاريخيا ومبدئيا يكرس المناصفة الانتخابية ويبطل العملية الانتخابية التي لم تراع التمثيلية النسائية، لأن مجموعة من اللوائح الانتخابية المطعون فيها لم تنتخب فيها لمنصب نواب الرئيس أية مترشحة مطلقا، أو لم يتم ترشيح فيها الحد الأدنى المتمثل في الثلث، الإقليم". واعتبر حقوقيو التكتل أن عامل الإقليم لم يعمل على التفعيل الأمثل للقانون أو تصحيح ما نتج عن تشكيل هذه المكاتب من زيغ مؤكدين أن تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة التي لا تحترم شرط التمثيلية النسائية (الثلث على الأقل) غير قانوني موجب للبطلان. وحمل التكتل المسؤولية كاملة لعامل أسفي على هذا الخرق الدستوري، باعتباره ممثل صاحب الجلالة بالإقليم، والمفروض فيه الحرص التام على التطبيق السليم للقانون اعتبارا للمصلحة العامة أولا وأخيرا. وطالب حقوقيو التكتل وزير الداخلية بالتدخل العاجل في هذا الشأن لفرض منطوق المادة 17 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية. ودعا التكتل جميع المعنيات والمعنيين بالمجالس التي لم يتم احترام القانون حين تشكيل مكاتبها، إلى تقديم طعون بهذا الخصوص، داخل الآجال المحددة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11.