حذرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسؤوليها بقطاع التربية الوطنية، من “تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها”، جاء ذلك، في مذكرة رسمية، تتوفر “رسالة 24” على نسخة منها. المذكرة ذاتها، والتي حملت توقيع الكاتب العام للوزارة، يوسف بلقاسمي، قالت إن “تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها، ولو بحسن نية، يعتبر مخالفة للقانون تتحقق بمجرد افشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، والتي تتعلق ب”شخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه من خلال الرجوع الى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته.” ونبهت المذكرة من أن “الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق ذات الطابع الشخصي إلى شخص يعلم أنه لاحق له فيها، سيقع تحت طائلة الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.” تحذيرات وتنبهات الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، جاءت بعد توصل هذه الأخيرة ب”شكايات وتظلمات” من طرف بعض موظفيها، الذين يشتكون من استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والتي “قد يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك والتعدي من طرف الغير”، تقول المذكرة. للحد من المخالفات التي قد “تعرض المعطيات الشخصية للموظفات والموظفين للانتهاك، والتي قد يتسبب استعمالها في المساس بحريتهم الأساسية أو بحياتهم الخاصة”، شددت المذكرة على أنه “لا يتعين وتحت أي مبرر تسليم الوثائق الإدارية إقليميا و جهويا ومركزيا إلا لأصحابها” بعد توجيه “طلب في الموضوع، عن طريق قنوات التواصل الداخلي”، مع “تقديم ما يثبت هويتهم.” ودعت الوثيقة نفسها، المفتشين العامين للقطاع، ومديري المصالح المركزية، ومدراء الأكاديميات والمدراء الإقليمين ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، إلى إلزام كافة الموظفين العاملين تحت إمرتهم ب”احترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات”، الذين يودعون لدى مصالح الإدارات التابعة لهم “شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم لها.” كما ألزمت المذكرة المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ب”ضمان سرية وسلامة المعالجات” من خلال اتخاذه ل”كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات الشخصية التي توجد في حوزته” من أجل حمايتها من “الإتلاف أو الضياع غير المتعمد، ومن كل أشكال المعالجة غير المشروعة”. يشار إلى أن الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب ب”الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم”، كل “شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة”، أفشى “سرا أودع لديه وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه.”