– المختار الخمليشي: قلل رئيس قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، محمد الزردة، من شان النقاش حول المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، الذي طفا على السطح مؤخرا، على إثر توصية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن تقرير حديث له. وحسب القاضي محمد الزردة، الذي كان يتحدث ضمن لقاء مصور أجراه معه الزميل السعيد قدري، لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، فإن النقاش حول هذا الموضوع في غير محله، مادام أن الدستور المغربي، ينص على أن المملكة هي دولة إسلامية، ومقتضيات مدونة الأسرة مستقاة من الشريعة الإسلامية. وبعد أن لفت الدكتور الزردة، ضمن الحوار المصور الذي سيبث لاحقا على الموقع، إلى أنه كقاضي ملزم بتطبيق القانون المعمول به لا سيما في الجانب المتعلق بالإرث، أوضح أن أصل القاعدة في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، ليست قاعدة عامة، وإنما الأمر يتعلق بحالة من العديد من الحالات المختلفة. وأوضح رئيس قسم قضاء الأسرة، أن قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، تهم حالتين يتيمتين، إحداهما حالة الأبناء لما يرثوا بالعصبة، والأخرى حالة الأخوة والأخوات لما يرثوا كذلك بالتعصيب، "ففي هاتين الحالتين أوجب الله تعالى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين لحكمة إلهية في خلقه"، على حد ما جاء في كلامه. وتابع المسؤول القضائي، موضحا أن هناك حالات من أصل 25، فيها ما تنال المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل، وفي بعض منها تكون متساوية معه، متسائلا عن الأسباب التي تجعل من هذه الأمور تطفو على السطح بشكل انتقائي، حسب تعبيره. ونبه القاضي، من أن تطبيق المساواة في الإرث على النحو المطالب به في بعض الأوساط، من شانه أن يفضي إلى معضلة تتعلق بمجموعة من الجوانب، مثل موضوع "المتعة"، معتبرا "أنه ليس من الملائم أن نكون جزئيين أو مناسباتيين، نطبق الشريعة عندما يكون لنا المصلحة فيها، فهل نطبق الشرع أم المواثيق الدولية؟" يختم الدكتور محمد الزردة. وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، قد دعا مؤخرا، إلى تطبيق المناصفة في اقتسام الإرث بين الرجل والمرأة والمساواة في جميع الحقوق, تطبيقا لأحكام دستور 2011 واحتراما للمواثيق الدولية. وذلك من خلال "تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل (...) في مجال الإرث وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".