لقاء يستعرض دور الأسرة في السياسات    بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. عبد الحميد يكشف تفاصيل حديثه مع الركراكي    رحلة العائلة المقدسة: المسيح في مصر بين المصادر الدينية القبطية وخيال الرسامين الأجانب    اليمين المتطرف الأوروبي والتقارب المتزايد مع إسرائيل    طقس الأحد.. أمطار ورعد مع رياح قوية بهذه المناطق    الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية السلفادور    مفضل يخلف الباكوري بوكالة الطاقة.. والحافيظي وبنعزوز يغادران مكتبي "الكهرماء" و"الطرق السيارة"    ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه    الكعبي يتوج كأفضل لاعب في دوري المؤتمر الأوروبي    المجلس الوزاري يحذف "معهد القضاء" من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية    الأمن يفتح تحقيقا في وفاة شخص عثر على جثته مدفونة بجدار منزله بطنجة    اللقب رقم 15 في تاريخه.. ريال مدريد يفوز على بوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا    فريق يوسفية برشيد يودع القسم الأول    دول تدعو إسرائيل و"حماس" إلى هدنة    منظمتان تهتمان بتعزيز الحكامة الرقمية    تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    طنجة.. سيارة تدهس شخصا وسط البولفار وترديه قتيلا    لأول مرة منذ 30 عاما.. الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يفقد أغلبيته المطلقة بالبرلمان    أداء أسبوعي سلبي في بورصة البيضاء    الفلامينغو يمتع جمهور "باب الماكينة"    بلقيس تصور كليب لخامس أغنية لها باللهجة المغربية بتطوان    مستشارون برلمانيون يدعون رئيس الحكومة للتدخل من أجل حل ملف طلبة الطب    الصحراء المغربية.. السفير هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن    رقم معاملات مكتب السكك الحديدية يتجاوز 1,02 مليار درهم في متم مارس 2024    فاطمة الزهراء قنبوع تكشف رغبتها بتعلم الريفية: "كنحماق على الريافة، وكنموت على الريف"    الإعلان عن هزة أرضية بإقليم تطوان    توقعات لهبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة    "السجلات الإلكترونية" تتوج مديرية الأمن بجائزة التميز الرقمي    جدل عيد الأضحى.. ما الحكم الشرعي لشراء أضحية العيد بالوزن أو الكيل؟    صورة نتنياهو: ما وراء الأكمة    المغرب واليابان عازمان على تعزيز علاقاتهما "الودية تاريخيا والقائمة على روابط الصداقة بين الأسرتين الإمبراطورية والملكية"    الحكومة تعقد مجلسا السبت استعدادا لمجلس وزاري مرتقب في نفس اليوم    المديرية العامة للأمن الوطني تحوز على جائزة "ريادة" للحكومة الإلكترونية    جمعية أنصار الجيش الملكي تدعوا السلطات التطوانية للسماح بتنقل الجماهير العسكرية    محامي الشيبي بعد قرار التوقيف: "اللاعب كرامته غالية.. وسنصعد الأمر في كل الجهات"    تحالف "أوبك+" يعقد اجتماع يونيو حضوريا في الرياض    تحكي جزءا من قصتها.. دنيا بطمة تصدر أغنية "مطلقة"    المغرب يستعد لإعلان صفقة بناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في الناظور    كاب درعة بطانطان: اختتام تمرين "الأسد الافريقي 2024"    سوء التغذية يواصل الفتك بأطفال غزة    تعاون مغربي موريتاني لتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي    افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتطوان    مراكش.. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو لسيدة تتهم طليقها الأجنبي بالجاسوسية    إحياء لأعمال محمد عبد الوهاب ووردة بدار الأوبرا المصرية    افتتاح معرض ضخم للرسم على الجدران وسط موسكو    ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس الملك    تمديد آجال الترشح لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2024    "المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع" بتونس    الأمثال العامية بتطوان... (613)    المغرب يسجل 47 إصابة جديدة ب"كوفيد"    جهة الرباط تتصدر إصابات "كورونا" الجديدة    توديع فوج حجاج إقليم تاوريرت المتوجهين إلى بيت الله الحرام    وصول أولى طلائع الحجاج المغاربة إلى المدينة المنورة يتقدمهم حجاج الأقاليم الجنوبية    4 فوائد صحية محتملة للقهوة "رغم أضرارها"    "العلم" تواكب عمل البعثة الطبية المغربية لتقريب خدماتها من الحجاج في مكة والمدينة    عامل المضيق الفنيدق يستقبل الحجاج المتوجهين للديار المقدسة    «الموسوم الوجيه بأعلام آل الشبيه» : كتاب يتتبع مسار العائلة والزاوية الإدريسية لثلاثة قرون    أول مغربية تقاضي أسترازينيكا تصف الحكم القضائي بالتعويض المالي بالمنصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة على الأرباح العقارية.. إمكانية طلب الرأي المسبق للمديرية العامة للضرائب
نشر في أخبارنا يوم 06 - 05 - 2024

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 "يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023.

وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة.

وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت. وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية.

ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح. كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.