تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    القضاء الفرنسي يواقف على طلب الإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزامات الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية والجزاءات المستحقة في حالة الإخلال بذلك
نشر في العلم يوم 19 - 05 - 2010

تستحق الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية، على كل من قام أو أنجز أو استفاد من عملية تفويت لعقارات أو لحقوق عينية عقارية متعلقة بها) أو أي عملية من العمليات التي وردت على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب، ترتبت عنها أرباح أولا، وسواء كان التفويت رضائيا أم جبريا عن طريق القضاء أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلا ما استثني من ذلك بنص (1) حيث يتعين على الخاضع للضريبة إيداع الإقرار المتعلق بعملية من العمليات المذكورة، وأداء المبلغ الضريبي بشكل تلقائي داخل الأجل القانوني، وإلا تم فرض الضريبة بكيفة عفوية من طرف المفتش المختص بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من نفس المدونة.
أولا : إيداع الإقرار أو التصريح بالتفويت (2):
يجب على الخاضع للضريبة بمجرد قيامه بعملية تفويت أن يودع إقرارا أو تصريحا بذلك، وفق مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة الضريبية، وذلك مقابل وصل الى قابض إدارة الضرائب (3) ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت.
أما بالنسبة للتفويتات التي تتم عن طريق نزع ملكية عقارية لأجل المصلحة العامة فإن على الخاضع للضريبة أن يدلي بإقرره داخل نفس الأجل، لكن ابتداء من تاريخ قبض أو تسلم التعويض المستحق عن عملية نزع الملكية.
ومهما يكن فالإقرار الضريبي يجب أن يودع داخل أجله المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بجميع الوثائق والأوراق الضرورية واللازمة لاحتساب وتصفية الضريبة كأصول وعقود التملك أو الاقتناء أو الشراء أو الحيازة والمصاريف والنفقات المرتبطة بها، وكذا عقود التفويت والمصاريف والاستثمارات المنجزة والمثبتة بكيفية قانونية صحيحة.
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري الصرف، كما هي منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة الآنفة الذكر، فتكون ملزمة بأن تصحب إضافة الى الإقرار بالنتيجة الجبائية المتعلقة بها هذه القائمة تتضمن أسماء جميع حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية.
يجب أن تحرر هذه القائمة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة الضريبية تدرج فيه البيانات والمعلومات التالية:
1) الإسم الكامل لحائز السندات أو عنوانه التجاري.
2) العنوان الشخصي لمالك السندات أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن المختار، وذلك بحسب الحالات.
3) عدد السندات التي تمت حيازتها في شكل رأسمال
4) القيمة الإسمية للسندات.
ثانيا: الأداء التلقائي في الأجل القانوني:
بما أن الملزم بالضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية هو من قام بعملية التفويت، أي المفوت بصفة عامة (LE Cédant) فإنه يجب عليه بمجرد وضع الإقرار بالتفويت أن يدفع إن اقتضى الحال مبلغ الضريبة المستحقة علهي مباشرة وبكيفية تلقائية الى صندوق قباضة إدارة الضرائب التابع لها موقع العقار موضوع التفويت.
داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت، تمشيا مع مقتضيات المادة 173 من المدونة العامة للضرائب.
ومع ذلك نجد بعض قباض إدارة الضرائب من يعمد الى تسلم الإقرار بالتفويت أو استخلاص المبلغ الضريبي المستحق، ولو تعلق الأمر بتفويت لعقار يوجد خارج اختصاصه الترابي، ليقوم بعد ذلك بإرسال الملف كاملا الى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات التابع له موقع العقار المفوت لمباشرة إجراءات تصحيح الأساس الضريبي إذا استدعى الأمر ذلك، وهذا فيه خرق واضح لمقتضيات المادة 173 سالفة الذكر التي توجب الأداء لدى صندوق قابض إدارة الضرائب التابع له مكان تواجد العقار الذي وقع تفويته.
وتتم عملية الأداء أو الدفع بواسطة ورقة إعلام محررة وفق مطبوع نموذجي تعده المديرية العامة للضرائب، وتضعه رهن إشارة الطرف الدافع.
وتشتمل ورقة الدفع أو الإعلام بالدفع على ثلاثة قسيمات تحتوي كل قسيمة على صفحتين تضم الأولى منها هوية المفوت اسمه العائلي والشخصي ومهنته، وعنوان موقع العقار المفوت وعنوان موطن المفوت، فيما تحتوي الصفحة الثانية على إطارين، إطار يملأ من طرف الدافع وإطار يملأ من طرف قابض إدارة الضرائب أو من ينوب عنه، تعبأ فيهما بدقة وبالأرقام والحروف معا المبالغ الأصلية للضريبة والغرامات والذعائر المترتبة عنها، ثم توقيع كل طرف على حدة.
وتسلم القسيمة الأولى الى الطرف الدافع، ويحتفظ القابض بالقسيمة الثانية، ويبعث بالقسيمة الثالثة مع الملف الكامل الى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات.
غير أنه لايمكن للقابض المكلف بقبض واستخلاص مبلغ الضريبة أن يجادل بأي حال من الأحوال في صحة المعلومات والبيانات الواردة بالإقرار بالتفويت، ولا في صلاحية الوثائق المقدمة أو عدم كفايتها أو عدم قوتها الثبوتية ولافيما يخص القيم والأثمنة المصرح بها من حيث صوريتها أو نقصانها.
وإذا حدث أن قام بشيء من هذا القبيل، فإنه يكون بذلك قد خرق القانون والمذكرات الجاري بها العمل، وتطاول على اختصاص زميله المكلف بمراقبة التفويتات فيما يتعلق بتصحيح ومراجعة الإقرارات الواردة عليه.
غير أن هذا لايعني بتاتا عدم مراقبة الإقرار من الناحية الشكلية من طرف القابض المحاسب الذي يجب عليه التأكد جيدا من أن الإقرار المذكور معبأ بكيفية دقيقة سواء بالنسبة لهوية صاحبه وتعيين العقار الذي تم تفويته وثمن التفويت وتاريخه وطريقة التخلي (4) وطريقة الإقتناء (5) وتحديد الربح أو الخسارة وتاريخ الاستحقاق ومبلغ الضريبة واجبة الأداء ومبلغ الذعائر والغرامات والزيادات في حالة الأداء خارج الأجل، وكذا مختلف الأوراق والوثائق التي تدعم وتثبت ذلك إذا كانت متوفرة (6)
ثالثا: الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرار بالتفويت وعدم الأداء التلقائي داخل الأجل القانوني أو التأخر في الإيداع أو الأداء:
إذا لم يقم الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بإيداع إقراره بالتفويت ولم يدفع تلقائيا الواجبات الضريبية المستحقة عليه داخل الأجل المنصوص عليه في القانون وهو الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت أو لتاريخ قبض التعويض في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إخضاعه للضريبة عن طريق إصدار أمر بالتحصيل أو بالاستخلاص (7) وذلك بعد استنفاد المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب أو ما يسمى (بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة) التي سنخصص لها موضوعا مستقلا إن شاء الله.
وفي هذه الحالة يصبح الخاضع للضريبة الذي تخلف أو تأخر عن التصريح أو الأداء أو هما معا، ملزما بالإضافة الى المبالغ الأصلية المستحقة. بأداء علاوة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار بنسبة 15% من مبلغ الضريبة الأصلي دون أن تقل هذه النسبة عن 500,00 درهم (8) وتستحق هذه العلاوة ولو في حالة الإعفاء من الضريبة، حيث تحتسب من الواجبات التي كان من الممكن فرضها إذا لم يكن هناك إعفاء، هذا بالإضافة الى ذعيرة عن التأخير في الدفع قدرها 10% وزيادة بنسبة 5% عن شهر التأخير الأول و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر يليه من تاريخ استحقاق الضريبة الى تاريخ أداء مبلغها طبقا لمقتضيات المادة 208 من المدونة العامة للضرائب (9).
هوامش:
1) انظر المادة 63 من المدونة العامة للضرائب
2) ان مصطلح الإقرار (la déclaration) هو مصطلح يبقى حبيس النصوص التشريعية الجبائية، بينما مصطلح (التصريح) يبقى الأكثر تداولا واستعمالا وشيوعا سواء بالنسبة للخاضعين للضريبة أو مختلف المتعاملين مع الإدارة الضريبية وحتى بالنسبة لموظفي ومفتشي الضرائب.
3) إن مصطلح (قابض إدارة الضرائب) هو المعتمد في المدونة العامة للضرائب وفي مدونة تحصيل الديون العمومية، ومع ذلك نجد بعض القباض يستعملون في تعاملاتهم الإدارية اليومية مصطلحات أخرى ومسميات أخرى من وحي اجتهادهم من قبيل (قابض الإدارة الجبائية)و (قابض الإدارة الضريبية) في مقابل Receveur de lAdministration Fiscale)) وهي مصطلحات تبدو فقهية أكثر منها قانونية، ونتمنى أن يتم توحيد المصطلح ويتم اعتماد مصلح (قابض إدارة الضرائب).
4) طرق التخلي: البيع، نزع الملكية، القسمة، المبادلة، تقديم حصة الاشتراك، تفويت حصص الاشتراك التفويت بغير عوض (باستثناء التفويتات المنصوص عليها في المادة 63 III من الدونة).
5) طرق الاقتناء: الشراء، الإرث، التبادل، الهبة.
6) انظر المذكرة التفسيرية عدد 709، صفحة 57، المتعلقة بقانون المالية لسنة 2001.
7) انظر المادة 175 من المدونة العامة للضرائب.
8) انظر المادة 184 من المدونة العامة للضرائب.
9) قبل دخول القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية حيز التطبيق، كانت الرسوم والغرامات المستخلصة بعد تاريخ استحقاقها تترتب عليها بالإضافة إلى ذعيرة 10% غرامة قدرها 3% من مبلغ الرسوم والغرامات عن الشهر الأول من التأخير و1% من هذا المبلغ عن كل شهر من شهور التأخير الموالية، ويعتبر كل شهر شرع فيه بمثابة شهر كامل، وذلك خلال المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
لكن ابتداء من فاتح أكتوبر 2000، تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، أصبحت الضرائب والرسوم المؤداة خارج الأجر القانوني، تخضع لغرامة قدرها 8% مهما كانت مدة التأخير في الأداء.
غير أن الواقع قد أثبت أن تطبق هذه الذعيرة الأخيرة كان من نتائجه السلبية على الخزينة أن صرف العديد من الملزمين عن أداء ما بذمتهم اتجاهها، بل وأثنى بعضهم على التماطل أو عدم الأداء في الآجال المعقولة، مادام أن معدل الغرامة هو معدل ثابت لا يتغير مهما كانت مدة التأخير في الأداء.
هذه الثغرة الخطيرة تنبه لها واضعو قانون المالية لسنة 2003 حيث تم تعديل النصوص الجبائية ذات الصلة، بالإضافة إلى مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة الفصول 21، 22، 24، 26.
وفي هذا الإطار تم تعديل المادة 109 من قانون 89.17 المنظم للضريبة العامة على الدخل، ليصبح معدل الغرامة هو 5% عن شهر التأخير الأول و50% عن الشهر أو جزء الشهر الموالي.
وتطبق الغرامة الجديدة في حالات الأداء خارج الأجل القانوني، سواء تم الأداء بشكل عفوي ابتداء من فاتح فبراير 2003، أو تم الأداء نتيجة جدول ضريبي صادر ابتداء من فاتح يناير 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.