إشادة إفريقية بجهود الملك محمد السادس لصالح الشعب الفلسطيني    تعيينات جديدة فال"هاكا".. وعسلون بقى فمنصب المدير العام للاتصال    "دعم السكن" ومشاريع 2030 تفتح صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين    حركة النقل الجوي ترتفع بمطار الداخلة    تونسيون يتظاهرون لإجلاء جنوب صحراويين    قطر تدرس مستقبل "حماس" في الدوحة    سمرقند تحتضن قرعة مونديال الفوتسال    بونو يقترب من رقم تاريخي في السعودية    مادة سامة تنهي حياة أربعيني في تزنيت    تحديات الذكاء الإصطناعي.. وآليات التوجيه    العصبة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لحماية الصحفيين وتوسيع مجال الحرية    هل تبخر وعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل؟    كأس الكونفدرالية الافريقية .. طاقم تحكيم كيني يدير مباراة نهضة بركان ضد الزمالك    تتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز القدس الشريف للتميز الصحافي في الإعلام التنموي        توقيف شخصين في إسبانيا بتهمة تهريب عملات مغربية تاريخية بوثائق مزورة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الوكالة الحضرية لتطوان تواصل جهود تسوية البنايات غير القانونية    106 مظاهرات في عدة مدن مغربية لدعم غزة والإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    صناديق الإيداع والتدبير بالمغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها لمواجهة تحديات "المتوسط"    عبد النباوي كيطالب من المحامين باش يساهموا فمكافحة جرائم "غسل الأموال" وبغا يكون التزام أخلاقي ومهني على تقييم المخاطر    مصرع عامل جراء عطب في فرامل جرافة بإقليم شفشاون    سيناريو مغربي ضمن الفائزين بالدعم في محترفات تطوان    كنوز أثرية في تطوان.. فيسفاء متولوجية وأمفورات ونقود قديمة    بطل "سامحيني" يتجول في أزقة شفشاون    تحدث عن إمكانية ترشحه لرئاسته.. لقجع: طموحاتي أكبر من الواقع الحالي ل"الكاف"    صندوق الإيداع يشارك في اجتماع بإيطاليا    مهرجان الدراما التلفزية يفتتح فعاليات دورته ال13 بتكريم خويي والناجي (فيديو)    صديقي يزور مشاريع تنموية لقطاع الورد العطري بإقليم تنغير    وزير العدل طير رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية فتاونات بعد فضيحة اختلاس 350 مليون من الصندوق    اقتطاعات جديدة وغير معهودة تثير قلق زبائن الوكالات البنكية    رؤى متقاطعة حول المساواة والعدالة والاستدامة خلال مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس"    مطالب برلمانية بالكشف عن نتائج دراسة الحكومة لآثار الساعة الإضافية    مثول أكثر من 200 أستاذ موقوف عن العمل أمام المجالس التأديبية    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    "موج أزرق" للتشكيلي يوسف سعدون يغرق رواق محمد الدريسي بطنجة    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    إصابة حمد الله تزيد من متاعب اتحاد جدة السعودي    لقجع يكشف سبب إقالة خليلوزيتش قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 وتعيين الركراكي    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث لنيل شهادة الماستر، بكلية الحقوق بأكَادير حول: «قانون الصحافة والنشر والجرائم المرتكبة في مهنة المتاعب»

ناقشت الطالبة الباحثة «سمية أكرو»، زوال يوم الجمعة 13 يوليوز 2018، بماستر»المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية «بكلية الحقوق بأكَادير، بحثا حول» جرائم الصحافة «تقدمت به لنيل شهادة الماستر، أمام لجنة علمية مكونة من الدكتورأحمد قيلش رئيسا ومشرفا ومن عضوية الدكاترة محمد المجني وإدريس أطويف وإدريس الشبلي والأستاذة رجاء حليلة.
وانطلاقا من مقدمة رسالتها الجامعية، تبين أن بحثها تناول بالتحليل والدرس قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي المغربي وقانون المسطرة الجنائية ومدى نجاح المشرع المغربي في التوفيق بين تكريس وضمان الحق في التعبير والرأي، وبين حماية الحق في الخصوصية بالنسبة للأفراد، وكذا أحكام القضاء.
وقد ركزت الطالبة الباحثة، حسب ما جاء في تقرير رسالتها المقدم أمام اللجنة، على «أهم جرائم الصحافة والنشر للوصول لغاية المشرع من تجريمها والنص على العقوبات المقررة لمن ارتكبها»، زيادة على «التطرق لحرية الصحافة و النشر وحرية التعبير بصفة عامة، للوصول إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق سيؤدي إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون».
هذا، ولم تخف الباحثة صعوبة الموضوع، نظرا لراهنيته من جهة وعدم التوافق بين المهنيين والمشرع على العديد من بنود هذا القانون الجديد من جهة أخرى.
كما لم تخف اللجنة العلمية أثناء مناقشتها لبحث الطالبة من وجود لبس أحيانا وغموض في بعض المواد التي شكلت خلافا جوهريا لدى الصحافيين عموما ولدى المشرع، فيما يتعلق أساسا بالعقوبات السالبة للحرية عند ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي وفي قانون الصحافة والنشر الجديد، حيث أماطت اللجنة العلمية اللثام على أوجه هذا الغموض الذي يكتنف في جوهره مواد القانون و الإختلاف في التقدير والقراءة والتأويل مما يجعل الفهم أحيانا ينفلت من قراءة إلى أخرى، ولعل ذلك ما تم استنتاجه من خلال القراءات المختلفة لأعضاء اللجنة وفهمها للإشكالية العويصة المترتبة أساسا على هذا القانون الجديد الذي يؤطر الصحافة والنشر عموما.
وبالنسبة للبحث الجامعي الذي تقدمت به الطالبة الباحثة أومأت فيه هذه الأخيرة إلى أن» لا أحد يجادل في كوننا نحيى عصرالصورة والكلمة، عصر الإعلام بكل تجلياته، بما يزخر به عالمنا من تقنيات وما عرفه من زخم في فتح كل قنوات التواصل و الاتصال».
وأكدت أنه أصبح «لدى الفرد رغبة شرسة في استهلاك الخبر وتتبع الأحداث، فحولتنا من التواصل الحسي الذي واكب الجماعة الإنسانية وما عرفته من تشكيلات كالقبيلة والجماعة ثم الأسرة ومجتمع العمل وغيره، لتتملكنا نزعة الانحسار و الفردانية فأصبح الفرد يسعى لتغذية حاجاته المعرفية من وسائل الاتصال بديلا عن المعرفة المباشرة بالتواتر والطرق التقليدية».
وفي ظل هذا الوضع الجديد، تضيف الباحثة، وجدت «الصحافة نفسها أمام سوق إنسانية مفتوحة، فأضافت لوظيفتها الكلاسيكية في بلورة الحق في المراقبة الشعبية كسلطة رابعة، وتحقيق الحق في الإعلام استجابة للقوانين الوطنية والشرعية الدولية، بأن أصبحت تبحث عن واقع ربحي يمكنها من تحقيق وجودها التجاري».
وعلى «المستوى الوطني، فإننا نجد زخما غير مسبوق في تسييج المحيط المعرفي والتواصلي من خلال مؤسسات صحفية، باتت تأثيراتها بادية لا تحتاج الدليل».
وانتهت في دراستها للموضوع إلى أن «التنوع في الوسائط الإعلامية وازدياد عددها، خلق مجالا للمنافسة الشرسة في الوصول للقارئ، كما كان له الأثر الكبير» والسلبي أحيانا كثيرة"باعتبار مستويين بالأساس»:
فأما الأول، «فيتعلق بالعدد المتزايد للصحفيين والمتعاونين وغيرهم من العاملين في ميدان الصحافة، دون مواكبة منهم لأي تكوين قانوني بما يؤهلهم لتقدير أفعالهم، وغياب فاعلية النقابات التي ينضوون تحتها والتي تمثل في حقيقتها الضامن لتفعيل أخلاقيات المهنة».
وبخصوص الثاني»فاعتماد مفهوم المقاولة والتشبع بالفكر التجاري لقيام الجريدة،جعلها تسعى جاهدة لخلق قاعدة أكبر من القراء تمثل رافدها المادي، ولو كان ذلك على حساب أمور أخرى تتعلق بالحقوق الشخصية».
وذكرت الطالبة الباحثة سمية أكرو، «أننا بالفعل أمام طرح مزدوج المداخل، فحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الصحافة تشكل ركائز كل بناء ديمقراطي، وأن الدول لم تعد تقاس فيها درجة التقدم بمدى امتلاكها للخيرات الاقتصادية، وإنما بمؤشرات أخرى غير مادية وعلى رأسها هذه الحرية في مختلف تجلياتها» فحرية التعبير، تقول الباحثة، «لا تنفصل عن الحق في استعمال كل وسيلة يراها المرء مناسبة لنشرأفكار يرغب في إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ومن ثم فحرية الإعلام وحرية الصحافة هي أهم تجليات حرية التعبير».
غير «أنه قد يساء استعمال هذه الحرية مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بليغة سواء بالمصلحة العامة أو مصلحة الأفراد، وهو ما فرض معه تطور القوانين والتنظيمات من أجل مواكبة هذا التطور الهائل في وسائل الاتصال، والمحافظة على الحقوق وحريات الأفراد».
ومن ذلك تشير الباحثة إلى ضرورة إيلاء «الأهمية القانونية لهذا الموضوع المتمثلة أساسا في محاولة تقييم البعد القانوني للجريمة الصحفية في ضوء مقتضيات القانون رقم 88.13المتعلق بالصحافة والنشر»، و«تحديد مكامن الضعف والقصور فيه، خاصة وأن الموضوع يطرح معادلة ذات حدين تحتم على المشرع ضرورة إقامة التوازن بين حرية الصحافة كمطلب ديموقراطي، وبين حق الفرد والمجتمع في حماية مصالحهما كحق طبيعي».
وأبرزت «أهمية الموضوع أكثر في الجانب الجنائي، لأن الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر يحكمها قانونان، قانون الصحافة والنشر و القانون الجنائي، مما يطرح مجموعة من الإشكاليات على المستوى العملي» ذلك «أن ربط مبدأ حرية الصحافة كحرية أساسية بنظام جنائي يعتبر أمرا غير مستساغ اعتبارا لإثارة فكرة الردع والزجر وأحيانا الحد من الحريات والحقوق، فنحن إزاء نظام قانوني تحكمه ازدواجية التجريم بين القانونين السالفي الذكرمما ينعكس سلبا على الحقوق والحريات في بعض الأحيان».
فكان موضوع رسالتنا، تقول الباحثة، «يطرح إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى نجاح المشرع المغربي في التوفيق بين تكريس وضمان الحق في التعبير والرأي، وبين حماية الحق في الخصوصية بالنسبة للأفراد؟
و«للإحاطة بموضوع البحث بشكل دقيق ارتأينا دراسته اعتمادا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية، سواء نصوص قانون الصحافة والنشر، أو نصوص القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وكذا أحكام القضاء».
وذلك «بهدف دراسة أهم جرائم الصحافة والنشر للوصول لغاية المشرع من تجريمها والنص على العقوبات المقررة لمن ارتكبها، ومن خلال التطرق لحرية الصحافة والنشر وحرية التعبير بصفة عامة، للوصول إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق م سيؤدي إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون».
وذكرت أن الطالبة الباحثة أنها اعتمدت»على المقاربة بين قانونين وذلك بين مقتضيات قانون الصحافة والنشر ومقتضيات القواعد العامة المنصوص عليها في كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ، مع إيراد مقاربة مع قانون الصحافة السابق، وذلك لبيان التشابه والاختلاف بينهم،قصد سد الثغرات وأوجه النقص التي يعترض تشريعنا الوطني».
واقترحت في رسالتها الجامعية القيمة مقترحات من شأنها تجاوز بعض الإشكاليات التي يطرحها موضوع بحثها وهي:
«إعادة النظر بخصوص القواعد التي تجرم بعض الجرائم والعقوبات المقررة لها، وإلغاءها من مجموعة القانون الجنائي والاحتفاظ بها بقانون الصحافة والنشر واحترام ضمانة إلغاء العقوبة الحبسية عن الجرائم الممارسة بواسطة الصحافة، إلغاء جميع الجرائم المتعلقة بالتعبير السلمي التي تتعارض مع التزامات المغرب باحترام حرية التعبير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن بينها مواد بشأن الإساءة إلى النظام الملكي، والإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، وإهانة الهيئات المنظمة، تخفيض الغرامات المالية المقررة لمجموعة من الجرائم والتي تعتبر غرامات مبالغ فيه مراجعة فصول القانون الجنائي التي تجرم مخالفات التعبير عن الرأي أو تضييق نطاقها، حتى تتوافق مع التزامات المغرب بموجب المعاهدات المتعلقة بحرية التعبير لاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
النص الصريح على أن قانون الصحافة وحده الذي يطبق في قضايا الصحافة؛
إسناد قضايا الصحافة والرأي إلى غرف خاصة وقضاة متخصصين في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
تمكين الصحفيين من أوراش تهم تكوين الصحافيين في مجال القانون قصد التعامل مع تغطية القضايا أمام المحاكم وإعداد تقارير عن المحاكمات لا تخل بالأمانة وتحترم الشروط القانونية للمحاكمات.
يتعين تفعيل دور النيابة العامة في جرائم الصحافة والنشر عن طريق سلطة تحريك الدعوى العمومية في جميع الجرائم.
يتعين تكريس دور المصالحة في جرائم الصحافة والنشر على المستوى العقابي يتعين تكريس مبدأ التناسب بين الجرم والغرامة المالية المقررة، كما يتعين الاحتكام إلى العقوبات البديلة باعتبار في حالة عسر المحكوم عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.