نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    مستشارو الملك يجتمعون مع زعماء الأحزاب بشأن تحيين "الحكم الذاتي" بالصحراء    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اَلْحُرِّيَّةُ وَالْمَسْؤُولِيَّةُ فِي قَانُونِ الصَّحَافَةِ المَغْرِبِيّ
نشر في بريس تطوان يوم 20 - 03 - 2014

تَأَرْجُحٌ بَيْنَ الْأَمْنِ الَقَانُونِيِّ وَالسِّيَاسَةِ الجْنَائِيَّةِ
مما لا يحتمل الشك أن ركيزة حرية الرأي والتعبير هي الصحافة، باعتبار هذه الأخيرة مرآة تعكس قيم الحرية والإستقلالية في إطار قوانين الصحافة والنشر.
إن قيمة الحرية مكون لا تقوم الصحافة بدونه، كما أن العمل الصحفي يعتبر سلوكا وممارسة قبل كل شيء، لذلك فهو يحتاج إلى قانون يؤطره ويحدد المسؤوليات التي تترتب عن الإخلال بمبادئه سواء كانت مدنية أو جنائية.
وبرجوعنا إلى تاريخ الصحافة بالمغرب، نجد أن أول قانون نظمه كان في فترة الحماية (1914) المستمد من القانون الفرنسي آنذاك (1881)، ومن البديهي أن المستعمر توخى فيه التقييد على حرية الصحافة لخدمة مصالحه الإستعمارية في المغرب، أبرزها منع نشر صحف باللغة العربية، وبعد الإستقلال قرر المغرب القطع مع سياسات المستعمر ليخرج إلى النور سنة 1958 ظهير الحريات العامة، الذي نظم بابه الثالث مجال الصحافة والنشر، حيث عرف تعديلات مهمة سنوات 1959 و1960 و1963 و1973 و1992، وصولا إلى قانون 77.00 لسنة 2002.
فإذا كانت الحرية والمسؤولية مكونان أساسيان يتضمنهما قانون الصحافة، فإنه حري بنا التساؤل عن العلاقة بينهما في ظل مبدإ الأمن القانوني والسياسة الجنائية، هل هي علاقة تكافؤ وتناغم؟ أم هي علاقة تحتمل جدلية الغالب والمغلوب؟
قبل أن نتطرق إلى قانون 77.00 المنظم للصحافة بالمغرب، يجدر بنا التعريج ولو باختصار شديد على السيرورة التاريخية لهذا القانون حتى نفهم الإطار العام والسياق المجمل الذي أتى فيه.
إذ نجد أول القوانين كان سنة 1914، وبالرجوع إليه يتبين أن الحرية كان لها هامش ضئيل جدا بالمقارنة مع حجم المسؤوليات الجمة التي تترتب عن تجاوز فصول هذا القانون، حيث منع صدور الجرائد باللغة العربية قصد إعدام الوعي في صفوف المغاربة، علاوة على أنه كل من رغب في إنشاء مقاولة صحفية عليه أن يدفع قدرا من المال كخطوة أولية لتأسيس الجريدة، إضافة إلى الغرامات الكثيرة التي يمكن أن تسقط فيها الصحيفة الناطقة بالفرنسية.
أما بخصوص التعديلات التي تلت ظهير 1958، فقد اتسمت غالبيتها بالطابع السياسي الذي كان في تلك الفترة، جراء عمليات القمع وممارسة العنف من جانب السلطة، خصوصا ما حدث سنة 1971 و1972 من محاولتين انقلابيتين على القصر الملكي، وما شهده المغرب سنة 1973 من مطاردة وقمع لأحزاب اليسار واليسار الجديد، ليتم تكريس سياسة الوعيد والتشديد.
وقد تميزت سنة 2011 بفتح مجال أكير للصحافة وحرية التعبير والكتابة والنشر، انطلاقا من الدستور الذي يعد أعلى وثيقة في البلاد، لذلك فكل القوانين التنظيمية الخاصة والعامة تستمد من خطوطه العريضة، حيث نجد المادة 25 و28 منه نصتا صراحة على حرية الرأي والتعبير ونشر الآراء بأية وسيلة كانت، ما عدا التي يمنعها القانون صراحة، إضافة إلى حق الوصول إلى المعلومة الذي نصت عليه المادة 27، باعتباره منبع حياة الصحافة وأكسجينها، ودسترة هذا الحق يعد مكسبا للصحفيين المهنيين، حيث يخول لهم استقاء المعلومات الضرورية للعمل من المؤسسات العمومية كافة، إلا تلك التي يمكن أن تخل بالأمن القومي أو بالدفاع الوطني أو بالإستراتيجيات الإقتصادية الكبرى للبلاد، وهذا الحق الدستوري سيتم إنزاله في القريب العاجل عبر مشروع قانون 31.13 المنظم له، حيث يتضمن مسطرة الوصول إلى المعلومة من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية، عن طريق ملئ استمارات لها آجال محددة، كما ان هذا الحق لا يقتصر فقط على الصحفيين بل يتعداهم ليشمل كل المواطنين.
وإذا كانت الحرية ممارسة وقيمة تعاش، فإن التنصيص عليها بأي شكل من الأشكال يكفلها في نطاق القانون، لذلك لابد من توفر عدة شروط في القاعدة القانونية لتمدنا بهذا المعنى، وهذا ما يحيلنا على مبدإ الأمن القانوني الذي يعد مفهوما جديدا، لكن تمثلاته على مدار قوانين الصحافة والنشر كان قويا، ومعناه استشفاف الأمن من القاعدة القانونية شكلا ومضمونا، حيث يجب أن تتسم بالوضوح وتتوخى زاوية التحديد والتضييق لا التعميم والإطلاق، وهذا ما لا نجده مثلا في الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر الذي يشير إلى '...عدم الإخلال بالإحترام الواجب للملك...' إضافة إلى عبارات من قبيل 'المس بالنظام العام'، وهذه الجمل قانونيا تعد فضفاضة، إذ تتيح المجال للتأويل وإيقاع التجريم على الصحفيين من طرف القضاء، كما أن هذا المعطى يخالف ما جاءت به المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية (1966)، التي تنص على أن تقييد جزء من حرية الصحافة مكفول للدول، شريطة وضع نصوص قانونية صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا، علما أن المغرب ضمن في ديباجة دستوره سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على قوانينه الداخلية! ولعل هذه التجليات تحيلنا على مفهوم السياسة الجنائية المتبعة في المغرب.
إن المسؤولية في الصحافة مفهوم واسع يحتمل عدة زوايا، فهناك مسؤولية الصحفي النابعة من أخلاقيات المهنة التي تعد ملزمة له أدبيا، وهناك المسؤولية التي يرتبها القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر على كل المخالفات التي جرمتها القوانين.
ولو عدنا إلى الإطار الدولي في هذا المجال، نجد أهم مرجع هو اتفاقية 'ميونخ' الموقعة سنة 1971، بين مختلف الصحفيين الأوروبيين، حيث نصت في وجهين على: حق الصحفي، ومسؤولية الصحفي في إطار الأخلاقيات المتعارف عليها، سواء كانت اتجاه المتلقي أو اتجاه السلطة، ولعل أبرزها نقل المعلومات الصحيحة والدقيقة وتكريس الحيادية والموضوعية في طرح المواضيع، ومراعاة ما دُرج عليه في دولة معينة من اتباع لأخلاقيات وسلوكات يعد الخروج عنها شبهة توقع صاحبها في مستنقع الإستنكار والشجب.
وإن كان هذا التنظير يمس أساسا جانب الضمير في المهني العامل، فإن قوانين الصحافة والنشر استمدت شرعيتها في وضع قواعد قانونية ضمنتها ما هو مسموح وما هو ممنوع تناوله من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 (المادة 19)، والعهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية الصدر سنة 1966، والذي تعد مادته 19 شارحة ومفسرة لنفس المادة من ميثاق حقوق الإنسان السابق.
وعلى صعيد آخر، يمكننا القول أن ما يحكم قانون الصحافة بالمغرب هي الإرادة السياسة، التي تحيلنا بالضرورة على مفهوم السياسة الجنائية الذي يعبر عن مدى توجه الدولة في محاربة الجريمة بوضع قواعد قانونية تكفل هذا المبتغى، لنجد في مختلف الجرائم مدا وجزرا - تخفيفا وتشديدا - حسب الحالة العامة للبلاد على مستوى التجريم والزجر والعقاب.
ولعل قانون الصحافة والنشر يكرس لهذا المفهوم انطلاقا من قصور الأمن القانوني في بعض مواده من جهة، وتوخي إنزال العقوبة عوض تبني المفهوم الأعمق للسياسة الجنائية الذي يفيد الزجر والوقاية من جهة أخرى.
وهذا التوجه من شأنه أن يكثف المسؤوليات التي تطال الصحفي، حيث نجد أن العقاب في مجال الصحافة ذو طابع تسلسلي وتراتبي، وهذا حتى تكون نسبة الإفلات من العقاب %0، وإذا كان منطق صياغة قانون بهذا الشكل يمثل سلطوية الدولة - التي تسعى إلى غل الأفواه وكسر الأقلام – فإنها أيضا تحمل الصحافي مسؤولية الظروف السياسية التي تعيشها البلاد وكأنه مسؤول عنها، ليتبدى للعموم أن الصحافي في المغرب فاعل لا ناقل، لكن واقع الصحافة في المغرب يجعلها مجرد ناقل للأحداث والأخبار لا فاعلا رئيسيا، خصوصا ما ارتبط منها بالشأن السياسي.
بقلم: نور أوعلي
طالب باحث بماستر القانون ووسائل الإعلام بتطوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.