أنا موظف عمومي، اشتغلت لمدة 5 سنوات لدى مؤسسة خصوصية، ومؤخرا عملت هذه الأخيرة على فسخ العمل بصفة انفرادية دون أن تؤدي لي المستحقات المترتبة عن فسخ عقد العمل بصفة انفرادية.. هل يمكنني المطالبة بذلك قضائيا، مع العمل أنني لم أكن أتوفر على الترخيص من الوزارة الوصية للعمل في القطاع الخاص؟ جواب - ينصّ الفصل ال15 من قانون الوظيفة العمومية على ما يلي: ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أيَّ نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائيّ وبموجب مقرَّر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة.. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة. وعليه فإنّ دمجك بين نشاط في القطاع الخاص ووظيفتك العمومية يُعَدّ عملا غيرَ قانوني، وبالتالي فإنّ طبيعة العلاقة التي تربطك بالمؤسسة الخصوصية تعتبر باطلة لانتقاء شرط جوهريّ لصحته وهو الترخيص من الوزارة الوصية، وبالتالي تكون غيرَ مستحق لأي تعويض. وهذا التوجه هو ما دأب عليه المجلس الأعلى في عدة قرارات جاء في أحدها: «بحكم أنّ من تعاقد مع مقاولة الشغل له صفة موظف عمومي، فهو بهذه الصفة يُمنع عليه قانونا ممارسة أي نشاط مهني آخر يدر عليه مدخولا ولا يمكنه تجاوز هذا المنع إلا بعد حصوله على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».