زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    حكيم زياش يتألق في مباريات غلطة سراي    احتجاج تيار ولد الرشيد يربك مؤتمر الاستقلال    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    حالة "البلوكاج" مستمرة في أشغال مؤتمر حزب الاستقلال والمؤتمرون يرفضون مناقشة التقريرين الأدبي والمالي    بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر(فيديو)    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    طقس السبت: أمطار وطقس بارد بهذه المناطق!    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    رئيس بركان يشيد بسلوك الجمهور المغربي    المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات : المغرب مركز أعمال من الطراز العالمي    فضّ الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية: ماذا تقول قوانين البلاد؟    الصحراء تغري الشركات الفرنسية.. العلوي: قصة مشتركة تجمع الرباط وباريس    على هامش المعرض الدولي للفلاحة.. إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للفلاحة القادرة على الصمود أمام التغير المناخي    بركة يتهم النظام الجزائري بافتعال المؤامرات وخيانة تطلعات الشعوب المغاربية    شبكة جديدة طاحت فالشمال كتبيراطي شبكات الاتصالات الوطنية وها المحجوزات    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    أكبر صيد أمني منذ عشر سنوات.. 25 طنا من الحشيش المغربي تدخل أوروبا    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    رئيس اتحاد العاصمة صدم الكابرانات: المغاربة استقبلونا مزيان وكنشكروهم وغانلعبو الماتش مع بركان    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. الشباب السالمي يتعادل مع ضيفه مولودية وجدة 0-0    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    تفريغ 84 طنا من منتجات الصيد البحري بميناء مرتيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2024    السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    قميص بركان يهزم الجزائر في الإستئناف    عطلة مدرسية.. الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذر السائقين    للجمعة 29.. آلاف المغاربة يجددون المطالبة بوقف الحرب على غزة    مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    الأميرة للا مريم تترأس اجتماعا بالرباط    مندوبية السجون تغلق "سات فيلاج" بطنجة    بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    "شيخ الخمارين ..الروبيو ، نديم شكري" كتاب جديد لأسامة العوامي التيوى    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    احتجاجا على حرب غزة.. استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية    الشرقاوي يسلط الضوءَ على جوانب الاختلاف والتفرد في جلسات الحصيلة المرحلية    تطوان .. احتفالية خاصة تخليدا لشهر التراث 2024    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    السعودية قد تمثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة بمراكش تلغي قرار هيئة المحامين بتقاسم ملفات نزع الملكية بين أعضائها
نشر في اليوم 24 يوم 28 - 03 - 2024

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين،
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طعن في قرار مجلس الهيئة والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة.
واعتبر الوكيل العام أن القرار المذكور يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.
كما اعتبر أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية و الإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم.
كما أن قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محام وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه و القاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضي، قد خرق هذا المبدأ ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.
وخلال دفاعه عن قرار مجلس الهيئة تدخل النقيب الممارس مولاي سليمان العمراني ليؤكد أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة من طرف أعضاء مجلس الهيئة وأن الإحصائيات أثبتت أن محام واحد ينوب في 5000 قضية ومحام آخر ينوب في 3500 ملف وأن هناك 13 ألف قضية ستحال على المحكمة الإدارية ولا يجوز أن يحتكر محاميان كل هذه الملفات. كما اعتبر أن الهيئة مستقلة بذاتها ولا تخضع لأي وصاية من أي جهة مضيفا أن مجموعة من الهيئات اعتمدت مثل القرار المطعون فيه في ملفات حوادث السير.
كما اعتبر أن الوكيل العام لم يستحضر ما اعتمده مجلس الهيئة واكتفى بالجانب القانوني فقط مستحضرا المقاربة القانونية عكس ما اعتمده مجلس الهيئة معتمدا التفسير الضيق للقانون في حين أن مجلس الهيئة قارب الموضوع من زاوية قانونية واجتماعية ومهنية بغية تحقيق المساواة ومحاربة الفساد وأن السؤال المطروح هو ما هو الضرر الذي لحق الوكيل العام للملك من القرار المطعون فيه في حين أن القرار ينظم المهنة في إطار أخلاقي ولا يمس بحرية التعاقد وان لا احد من المحامين طعن فيه وان غياب المراقبة الأخلاقية هو محور هذا القرار.
واعتبرت المحكمة في تبريرها لإلغاء القرار بكون حرية التعاقد وحرية التنافس المؤسسين لعلاقة المحامي بزبونه تستوجب حرية المتقاضي والمحامي في اختيار بعضهما البعض اعتمادا على ما توافقت عليه إرادتيهما سواء من حيث طريقة الدفاع أو مقابل ذلك من أتعاب طالما أن موضوع الاتفاق لا يخرج عما رسمه القانون من تنافس شريف بين أعضاء المهنة.
ومما جاء في القرار أنه أيا كانت المقاربات التي استحضرت في القرار المطعون فيه أو التبريرات التي اتخذ على أساسها، يجب ألا تخرج عن الطبيعة الحرة المستقلة لمهنة المحاماة، خاصة وأن المشرع لم يغفل تمكين أجهزة المهنة خاصة مجلس الهيئة ومؤسسة النقيب من جميع الصلاحيات لممارسة جميع المساطر التأديبية لمحاربة كل ما من شأنه المساس بأخلاقيات المهنة وبحرية التنافس أو استمالة الزبناء الذي اعتبرته المادة 35 في فقرتها الأولى مخالفة مهنية، حين منعت على المحامي "أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته".
واعتبرت المحكمة أن مجلس الهيئة اتخذ قرارا يخرج عما رسمه المشرع لمهنة المحاماة من كونها مهنة حرة مستقلة وأنه استبدل العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله بعلاقة الالزام وفرض المحامي على المتقاضي، بعيدا عن الرضا وتوافق إرادتيهما، وبذلك يكون قد تجاوز اختصاصه الذي يجب ألا يخرج عن تنظيم المهنة في حدود ما رسمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.