مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    المغرب: الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني يستقبل وزير دفاع جمهورية رواندا    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    مزور : شركة طيران تمتلك وحدات إنتاج بالمغرب تحقق رقم معاملات سنوي يفوق 2,5 مليار يورو    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    بريطانيا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب    شابة في قبضة الأمن.. ضبطوها ب3000 قرص مخدر في محطة قطار    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    وهبي: آن الأوان للإقرار التشريعي بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد الافتتاحية بكأس العالم للأندية    جهة "سوس-ماسة" تسهم ب9.5% من التجارة الخارجية للمغرب وتستهدف تعزيز موقعها التصديري    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    الشرعي يدرب "لويسترلو" البلجيكي    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مسؤولو حسنية أكادير يفشلون في الحفاظ على الركائز بعد رحيل الشماخ    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني بين قرار قبوله محاميا والطعن في أهليته
نشر في شمال بوست يوم 13 - 12 - 2016

محمد الهيني لن يصبح محاميا.. هذا هو القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتطوان يوم الأربعاء 23 نونبر 2016 والذي ألغي بموجبه مقرر هيئة المحامين بذات المدينة المتعلق بقبوله ضمن منتسبيها، والذي فتح نقاشا قانونيا وحقوقيا وسياسيا شارك في صياغة عناوينه مجموعة من الأطراف والأساتذة بتطوان وعلى صعيد الوطن.
فمنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن موافقة مجلس هيئة المحامين بتطوان مساء الأربعاء 12 أكتوبر 2016، على قبول القاضي المعزول محمد الهيني، ضمن منتسبي الهيأة، انطلقت شرارة النقاش حول قانونية هذا القرار من عدمه.
النقيب نور الدين الموساوي
فحسب نقيب هيأة المحامين بتطوان الأستاذ نور الدين الموساوي فإن "الهيني" تم عزله من مهنة القضاء بناء على إخلاله بالضوابط المنظمة لمهنة القضاء من حيث خوضه في الإشكالات التي لها طابع سياسي، وعدم إبداء واجب التحفظ إزاءها، وبالتالي فالأسباب التي عزل من أجلها ليست ماسة بالشرف والمروءة، ومن ثم فإنه وتطبيقا للمادة 5 من القانون التنظيمي لمهنة المحاماة تم إصدار القرار القاضي بقبوله للعمل ضمن هيئة المحامين بتطوان بالرغم من موضوعية القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بعدما أخل الأخير بواجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به الممارس لمهنة القضاء، مؤكدا في نفس الوقت بأن نقابة هيئة المحامين بتطوان قد تدارست هذا الطلب بتجرد واستقلالية، واتجهت فيه إلى التطبيق الحرفي للقانون، منوها في نفس الوقت بعدم تعرض النقابة خلال مدة دراستها لهذا الملف لضغوطات من أية جهة كانت، سواء لقبوله أو لرفض قبوله ممارسة مهنة المحاماة داخل هيئة المحامين بتطوان.
رأي النقيب "الموساوي " جاء واضحا في جزء كبير من قرار تقييد الهيني في جدول المحامين الذي تضمن ايضا حيثيات تجاوزت سقف ما سبق وصرح به النقيب إذ إعتبر المقرر المذكور أن المجلس الدستوري وفي اطار اختصاصه وهو يبت في مدى مطابقة القانون التنظيمي 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة مع الدستور، قد اعتبر بأن عبارة "أو الادلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه غير مطابق للدستور، مستشهدين بنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالتالي فإن الرأي السياسي مكفول لكل انسان و العقاب لأجله مرفوض بل ومحرم.
تجاوز سقف تصريحات النقيب "الموساوي" الموضوعية، ربما أغضب أعضاءا بالمجلس الدستوري الذين اعتبروا الامر تدخلا قي شؤونهم وقرارهم، وهو الأمر الذي عجل بقرار الطعن وجعل ملف الهيني يدخل فصلا آخر من مراحل الصراع.
وزير العدل مصطفى الرميد يتوسط الوكيل العام باستئنافية تطوان والرئيس الأول للمحكمة ذاتها
الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان برر قرار الطعن الذي تقدم به في حق " الهيني"، بعد قبوله محامياً في صفوف هيئة المحامين بالمدينة نفسها، بكون الهيني سبق أن صدرت في حقه عقوبة العزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء وهي عقوبة تأديبية بحسبه.
واستدل الوكيل العام للملك في تبريراته على المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المرشح لمهنة المحاماة يجب أن تتوفر فيه عدة شروط، من بينهما ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية، بسبب ارتكابه لأفعالٍ منافية للشرف أو المروءة أو حسن السلوك، مؤكداً أن عقوبة العزل في حق الهيني "وحدها تغني عن اجراء أي بحث بسلوك وأخلاق المحكوم عليه، وحيث أنه لما كانت مقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا تخرج عن السياق المنصوص عليه في المادة 5، إلا أنه، أي الفصل 18، يعني القضاة المحالين على التقاعد، سواء كان تقاعدهم نسبياً أو تقاعداً كاملاً لبلوغهم السن القانوني، وليس القضاة الصادر في حقهم عقوبة العزل كعقوبة تأديبية المنصوص عليها في الفصل 59 من النظام الأساس لرجال القضاء، فضلا عن كون الطرف المعني بالطعن قضى فقط زهاء 17 سنة في مهنة القضاء، وبالتالي لا يدخل في الصنف الذي تطبق عليه المادة 18 المذكورة، ويعتبر منعدم الأهلية أو المستقبل قبل حصوله على الأهلية التي تخول له الحق المنصوص عليه في المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة"، وبالتالي، يضيف الوكيل العام، "فإنه يدخل في الفئة التي يجب عليها اجتياز المباراة للالتحاق بسلك المحاماة طبقا المادة الخامسة المذكورة.
واعتبر الوكيل العام أن ما اعتمده مقرر مجلس الهيئة المطعون فيه، من مزج بين المادتين 5و 18من القانون المنظم لمهنة المحاماة، غير مرتكز على أساس قانوني، لأن كل مادة مستقلة بذاتها، ولا تحيل إحداهما عن الأخرى، وحيث أنه استناداً الى ما ذكر أعلاه، يكون المقرر المطعون فيه لم يصادف الصواب، و منعدم الاساس القانوني، و يتعين لذلك التصريح بإلغائه.
دفاع الهيني، نقض قرار استئنافية تطوان مستندا على أن المادة 18 من قانون المحاماة التي لم يرد بها ما يحمل على الحصر من صيغ من قبيل العبارات التي يستعملها المشرع للدلالة على ذلك ،إلا ،فقط "مما يجعل المقترب اللغوي أو الدلالي القانوني لا يساير توجه المحكمة ،فضلا عن أنه حتى الغاية من الحصر منتفية لأن هناك حالات كثيرة لانتهاء مهام القاضي غير مذكورة في النص ويستحيل القول بعدم شمولها أو اندراجها في حكمه ومن بينها : المغادرة الطوعية –ترك الوظيفة –حالة الإعفاء للمرض.
كما لم يفت دفاع الهيني في مذكرته التشديد على أن التقييد الوحيد الذي وضعه المشرع لمختلف حالات إنهاء الوظيفة هو أن لا يكون سبب العزل ارتكاب أفعال خادشة للشرف والمروءة وحسن السلوك، كما فسرت ذلك الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون مهنة المحاماة، قائلة في الشرط الخامس الواجب توافره لدى المرشح لممارسة مهنة المحاماة على أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، وبالتالي فإن حكم إعفاء قدماء القضاة المستقيلين والمحالين على التقاعد، هو نفسه ينطبق على قدماء القضاة المعزولين شريطة أن لا يكون سبب العزل، هو ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة، أو حسن السلوك، مما يكون معه تفسير المحكمة للمادة 18 غير ذي مرجعية قانونية أو قضائية أو فقهية ولذلك منح المشرع المغربي لقدماء القضاة الذين مارسوا لمدة ثمان سنوات حق الولوج الى مهنة المحاماة دونما حاجة لإجراء أي امتحان أو تمرين، بالنظر للتجربة القانونية والقضائية التي راكموها خلال هذه المدة، غير أن الرغبة في تحصين المهنة من العناصر المسيئة لها، جعلت نفس المشرّع ينص في المادة 5 على التحقق من عدم وجود السبب الشائن.
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد صرح بعد قرار النيابة العامة بتطوان الطعن في قبول الهيني بجدول المحامين، أن لا علم له بالموضوع أو بوجود طعن أو إستئناف في قرار قبول محمد الهيني من طرف الوكيل العام للملك"، مؤكدا أن الوكيل العام له الحق في الطعن بدون قرار من وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة.
من جانبه كرر مرارا القاضي المعزول والمحامي المطعون في قرار قبوله "محمد الهيني" ان ملف عزله من القضاء والطعن في أهليته لمزاولة مهنة
محمد الهيني
المحاماة يقف خلفهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وصرح قائلا في هذا الصدد أنه "من عزل غير دستوري بسبب إبداء الرأي إلى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة من خلال أمر وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيلي في جداولها وما تبعه من ضغوط للإدارة القضائية من شأنها المس باستقلال القضاء والتدخل في سير الملف والطعن".
وقال أيضا أنه يكفي أن يترأس جلسة البث في قرار الطعن في قبولي بهيأة المحامين، الرئيس الأول للمحكمة، توضيح هذا الأمر، وهو الذي جرت العادة أن لا يكون حاضرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.