بالصور.. توافد غفير لحضور افتتاح فعاليات المؤتمر 18 لحزب الاستقلال    ودابا يتفگص ليهم كابرانات الدزاير. فرانسا تعتارف بالسيادة المغربية على الصحرا. ها المشروع الكبير للي علن على تمويلو وزير المالية ديالهم    اليوم العاشر بجامعات أمريكية.. تضامن مع فلسطين والشرطة تقمع    الجماهير المغربية ستدعم نهضة بركان أمام اتحاد العاصمة الجزائري    طنجة.. إغلاق السجن المحلي "سات فيلاج" بصفة نهائية    الطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات خلالة العطلة المدرسية    هل ستعتمدها مديرية الناظور؟.. مذكرة تمنع تناول "المسكة" في المدارس    المغرب يسجل 10 إصابات جديدة بكورونا    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    "صدى لجنة القدس" تسلط الضوء على العملية الإنسانية الكبرى لوكالة بيت مال القدس لفائدة السكان الفلسطينيين في شهر رمضان    القمة الاجتماعية العالمية.. هلال يتباحث في جنيف مع المدراء العامين للمنظمات الدولية    بيدرو روشا رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم    لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية توقف بنصغير لثلاث مباريات    الوداد يعلن تشكيلة مكتبه المديري    أنخيل موراتينوس : دعم إسبانيا للمخطط المغربي للحكم الذاتي يعكس التزاما سياسيا واستراتيجيا    لأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    مكناس : المعرض الدولي للفلاحة في نسخته 16يفتح أبوابه في وجه العموم    طلبة الطب يعلقون كل الخطوات الاحتجاجية تفاعلا مع دعوات الحوار    توقيف مطلوب لبلجيكا بميناء طريفة قادما من طنجة    جمهور ليفار ممنوع من الديبلاصمون لأكادير    اتحاد العاصمة شدو الطريق من الجزائر للمغرب    الفنان المغربي الروسي عبد الله وهبي يعرض "لوحات من روسيا" في الرباط    الصين تؤكد التزامها لصالح علاقات مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة    الحكومة تقترح على النقابات زيادة 10% في الحد الأدنى للأجور    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 34356 قتيلا    بوطازوت تفتتح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الشرق للضحك    الطقس غدا السبت.. أمطار فوق هذه المناطق ورياح قوية مصحوبة بتناثر غبار محليا    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    احتجاجا على حرب غزة.. استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    تطوان .. احتفالية خاصة تخليدا لشهر التراث 2024    "شيخ الخمارين ..الروبيو ، نديم شكري" كتاب جديد لأسامة العوامي التيوى        العرائش : انطلاق أشغال مشروع تهيئة الغابة الحضرية "ليبيكا"    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    فضايح جديدة فالبرنامج الاجتماعي "أوراش" وصلات للنيابة العامة ففاس: تلاعبات وتزوير وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة    جرسيف.. مشروع بكلفة 20 مليون درهم لتقوية تزويد المدينة بالماء الشروب    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    أخنوش: الأسرة في قلب معادلتنا التنموية وقطعنا أشواطاً مهمة في تنزيل البرامج الاجتماعية    السعودية قد تمثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون    مجمع الفوسفاط ينجح في تعبئة ملياري دولار عبر سندات اقتراض دولية    أخنوش يحسم الجدل بخصوص التعديل الحكومي    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    "IA Branding Factory"… استفادة 11 تعاونية من الخدمات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    "لمسات بألوان الحياة".. معرض تشكيلي بتطوان للفنان مصطفى اليسفي    شاهد كيف عرض فيفا خريطة المغرب بمتحفه في زوريخ    الدكتور عبدالله بوصوف: قميص بركان وحدود " المغرب الحقة "    هل دقت طبول الحرب الشاملة بين الجزائر والمغرب؟    البيرو..مشاركة مغربية في "معرض السفارات" بليما لإبراز الإشعاع الثقافي للمملكة    الأمثال العامية بتطوان... (582)    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلام: منع منيب من دخول البرلمان بسبب "جواز التلقيح" سابقة لا مثيل لها في تاريخ المغرب
نشر في هوية بريس يوم 25 - 10 - 2021

وأما منع أعضاء البرلمان من لوج مجلس النواب، فهذه سابقة لا مثيل لها في تاريخ المغرب، بل إن نواب المعارضة الاتحادية عندما مُنعوا سنة 1981 من ولوج مجلس النواب، بسبب عدم ارتدائهم اللباس الرسمي (بسبب مقترح تقدم به -يا للصدفة!- النائب أحمد نضيفي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يلزم النواب بلباس "الجلابة والسلهام")، سارع رئيس مجلس النواب آنذاك "الداي ولد سيدي بابا" إلى استقبال الأعضاء الممنوعين في مكتبه، وجعلهم يتابعون الافتاح عبر شاشة التلفاز، وليس كما فعل الرئيس التجمعي الذي أصدر مذكرة تمنع النواب من دخوله إلا عبر إدلائهم بجواز التلقيح، ولم يكلف نفسه حتى النزول من مكتبه لكي يتواصل معهم أثناء منعهم من ولوج المجلس لأداء وظيفتهم الدستورية، التي لا يمكن أن يمنعوا من أدائها بموجب قصاصة إخبارية تخالف قانون الطوارئ نفسه، بل إن مؤسسة دستورية من قبيل "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، راسلت رئيس الحكومة من أجل إيقاف العمل بجواز التلقيح لأن من شأن ذلك أن يحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم.[أقتبس من هذه الرسالة: العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية؛
استبدال "جواز التلقيح ""بالجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر:
شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛
شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب المعايير المحددة لذلك.
شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا؛]
من الناحية القانونية، وحتى إذا تم تشريع "فرض جواز التلقيح" وفق الأصول المعمول بها (وليس عبر قصاصة مجهولة الهوية)، فإن منع نواب البرلمان من دخوله، يستدعي أولا تغيير القانون الداخلي لمجلسي البرلمان، بحيث يتم إدراج إمكانية منع برلماني من دخول المجلس إذا ما صدر قانون يوجب ذلك. لأنه لا يعقل أن يخالف قانون أدنى (قانون الطوارئ والبلاغات المترتبة عنه) قانونا أعلى (القانون التنظيمي لمجلس النواب)، وإلا فإن الأمر سيشبه تلك الدورية لوزارة الداخلية التي منعت انعقاد دورات المجالس المنتخبة المنظمة بقانون تنظيمي، لذلك، فإن الدول التي تحترم القانون وسمو الدستور والقوانين التنظمية على القوانين العادية، لم تشرّع قانون الطوارئ بقانون عادي وإنما بقوانين تنظيمية.
من الناحية الدستورية أيضا، واستحضارا لمبدأ فصل السلط، مكّن الدستور النائب البرلماني من الحصانة التي تضمن له عدة استثناءات لا تُمنَحُ لغيره من المواطنين، وذلك من أجل حمايته وإطلاق حريته في الدفاع عن قضايا الأمة. بمعنى أن الدستور يضمن لنواب الأمة حق أن لا تتمّ مساواتهم مع باقي المواطنين من قبِيل عدم اعتقالهم إلا في حالة التلبس، وطلب الإذن من المجلس الذي ينتمنون إليه من أجل المتابعة، وعدم التعرض للمنع أو التضييق أثناء عملهم، وغيرها من الحقوق التي لا يتوفر عليه المواطن العادي. بمعنى آخر، لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في عمل النائب البرلماني أثناء عمله، ولا يحق لها أن تتعرض له لا بالمنع ولا بالتفتيش إلا بما يسمح به قانون المؤسسة التي ينتمي إليه.
وللأسف، لا يوجد في الدستور أو في القانون التنظمي للمحكمة الدستورية ما يسمح للنواب الممنوعين، من التوجه إلى القضاء الدستوري (حامي الحقوق والحريات في البلدان الديمقراطية) من أجل الطعن في هذا المنع، ولا في الطعن في بلاغات الحكومة، ولو أفرجت الأمانة العامة للحكومة على "القانون التنظمي للدفع بعد الدستورية"، لأمكن للمواطنين اللجوء إلى هذه المسطرة، للطعن في قانون الطوارئ نفسه، الذي أطلق للحكومة حرية التصرف في حقوق الإنسان عبر بلاغات، حتى كاد الفرق بين قانون الطوارئ الصحية وحالة الاستثناء أن يكون شبه منعدم!
لذلك، فإن منع النواب من أداء وظيفتهم، لَهوَ تعسّف ما بعده تعسّف، ومن شأنه يضعف المؤسسات التمثيلية (إذا لم تضعف بعد!)، ويجعلها عرضة للسخرية، ويؤثر على الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات الصاردة عنها، إن كانت هناك من بقية لهذه الثقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.