بالرغم من الجدل الكبير، الذي أثير بشأن الفصل 2-307 من مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي ينص على العقوبة الحبسية لمن “عرقل أو منع إجراء الامتحانات أو المباريات”، إلا أن الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، عازمة على إعطاء الحكومة، الضوء الأخضر لتمرير هذا الفصل. وينص الفصل ذاته من مشروع القانون، على أنه يعاقب ب”الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم” كل “من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت، إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات”، على أن ترفع العقوبة الحبسية من “سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا تم المنع أو العرقلة عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستعماله.” الأغلبية الحكومية، وضمن تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المذكور، دعت إلى إعادة صياغة هذا الفصل، حيث اقترحت إضافة عبارة إلى الفقرة الثانية منه، تربط العقوبة الحبسية ب “استعمال العنف”، ورفعها ب”حمل السلاح.” وينص التعديل الذي تسعى الأغلبية الحكومية لتمريره على أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم” كل “من منع أو عرقل باستعمال العنف أو بوسائل مادية غير مشروعة إجراء امتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات”. وينتظر أن ترفع العقوبة في حال تبني الحكومة لهذا التعديل، إلى “الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم إذا تم المنع أو العرقلة عن “طريق استعمال العنف أو القوة أو الاعتداء على الوسائل التنظيمية المعدة لذلك”، على أن تتضاعف في حق كل “فاعل أو مشارك في الفعل يحمل سلاحا ظاهرا”، أما إذا وجد “أحد الفاعلين أو المشاركين يحمل سلاحا غير ظاهر، فإن العقوبة ترفع في حقه وحده”. من جهة أخرى، طالبت الأغلبية في تعديلاتها التي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منها، بإلغاء الفصل الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”، كل من “رفض السماح لممثلي السلطة العامة بدخول المساكن أو تفتيشها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.”