حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    تحولات في أمريكا اللاتينية... تراجع دعم كوبا وفنزويلا للبوليساريو يعكس تغير موازين القوى لصالح المغرب    نهضة بركان يخطف التعادل القاتل أمام الهلال السوداني في الوقت بدل الضائع    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي        مبادرة إنسانية بتطوان تبهج نزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية في العشر الأواخر من رمضان المبارك    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    سيناريو "200 دولار" لبرميل النفط يضغط على أسعار الوقود في المغرب    إلغاء "الفورمولا" بالبحرين والسعودية    لا صيام بلا مقاصد        "لا خطة فرنسية" بين إسرائيل وحزب الله    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    احتفاء بالفن والتراث: مهرجان القفطان الدولي المغربي يحتفل بعشر سنوات من الإبداع    حادثة سير مميتة بإقليم الناظور    اختتام هاكاثون "رمضان الذكاء الاصطناعي" بطنجة    العرائش تحتفي بتراثها في النسخة الثانية من "رمضانيات ليكسوس" احتفاءً بالمرأة العرائشية    إقليم شفشاون… تقرير طبي يحسم سبب وفاة الطفلة سندس... حادث عرضي أنهى قصة هزّت القلوب    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    الدرهم يتراجع مقابل الأورو والدولار    في بلاغ لجامعة الكرة: مواعيد دولية جديد لمختلف الفئات استعدادا للاستحقاقت القادمة..    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري        المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    باريس.. تنظيم عملية جديدة ل"الأبواب المفتوحة" لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    ما يقارب 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات منذ بداية مارس الجاري    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب                أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    شركتان أمريكيتان تقيّدان "صور الأوسط"    مضيق هُرمز يوسع ارتجاجات العالم .. "عنق البحر" الذي يمسك برقبة الاقتصاد    ميناءا سيدي افني وأسفي يستقبلان كميات قياسية من الأسماك خصوصا السردين    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة القضائية في المغرب: بين الاستقلالية وشكلية تعليمات لاستغلال النفوذ "جزء الأول"
نشر في أخبارنا يوم 03 - 01 - 2018

تعتبر السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من مكونات مؤسسات الدولة نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها بفعل ضمانها سيادة القانون على الجميع. وفي هذا، بطبيعة الحال، وعلى المستوى المبدئي، حضور للعدالة واحترام الإنسان وضمان لمشروعية العلاقات وتنشيط للدورات الاقتصادية وباقي أنشطة المجتمع المغربي وبالتالي تشجيع الاستثمارات وحصول النمو والتنمية؛ وبهذا جاء في إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية توضيح ذلك في التالي:" إن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديمقراطية". فلا شك أن الدستور المغربي الجديد2011، وانطلاقا من مرجعياته،قد نص على استقلالية القضاء والقضاة خدمة لحرية الإنسان وحقوقه؛ إلا أنه،وللأمانة، فهو استقلال لا يمكن تصوره خارج تصور باقي السلطات من دستورية وتشريعية وتنفيذية؛أو قل أنه كان وما زال خاضعا لسلطة السلطة التنفيذية بفعل قوة ميزان القوة المادية والمعنوية للنظام والفئات الكمبرادورية وكذا لجملة من اللوبيات وهي كلها طبقيا وفئويا بفلسفة إلغاء غيرها.

ولنر أولا الدسترة الشكلية لاستقلال القضاء وبالتالي شكلية ضمان مبادئ وحقوق الإنسان المغربي؛ فالفصل 107 ينص على أنه لا يجوز لأي سلطة، كيفما كانت،سياسية أو إدارية، ولا لأي نفوذ سواء كان ماديا أو معنويا التأثير والتدخل في استغلال القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر في اتجاه هضم الحقوق بمعنى وجوب خضوع القضاء حصريا للقانون والضمير؛ هذا علما بالتنصيص على أن الملك هو ضامن هذه الاستقلالية وهو ما يعني اعتبار القضاء أحد مسؤولياته وبالتالي تبعيته له؛يقول الفصل107: " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية" . وتباعا لذلك، فاستقلالية القضاء تقتضي لزوما التنصيص على استقلالية القاضي لا كشخص بل كفاعل نبيل ترك له المشرع الدستوري، كلما تم المس باستقلاليته، حق إحالة ذلك على المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ هذا علما بأن كل إخلال بالاستقلالية اعتبره النص الدستوري خطأ مهنيا جسيما أو غشا وكذا تأكيد النص

على عقاب الجهة المؤثرة؛ يقول الفصل 109: "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط .

يجب على القاضي، كلما اعتبر استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

يعاقب القانون كل من حاول من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة." ومتابعة لما هو منصوص عليه شكلا في الدستور نقول أن القاضي ملزم بتطبيق القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يعتبر المعبر عن طموحاتها وخيارات نمط عيشها. يقول الفصل 110 الفقرة الأولى:" لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون".

وفي كل هذا منح النص الدستوري القضاة حق ومسؤولية إصدار الأحكام القضائية مع لزوم استحضار الحياد والابتعاد عن الشبهات؛ لذا، وللنهوض بقضايا القضاء، نص المشرع الدستوري على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية يمكن للقضاة الانخراط فيها ضمانا لحصول مبدأ الاستقلالية وتوحيد تصور القضاة؛ يقول الفصل 111: " للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية،مع احترام واجبات التحرر واستقلال القضاء؛ وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون".

وضمان حصول استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية الذي هو شرط العدالة والمساواة ولجم الشطط والتسلط، تجسد في إلزام المشرع الدستوري التأسيس لما سماه بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي هيئة عليا ضامنة لاستقلالية سلطة القضاء وكذا تشخيصه للوقوف على مكامن الخلل وصياغتها في شكل توصيات من أجل العمل والبحث عن تجاوزها بحثا عن المزيد من الحفاظ على أمن وسعادة المواطن المغربي؛ هذا دون نسيان تحميلها مسؤولية إصدار تقارير مفصلة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان حول سير القضاء ح يقول الفصل 113: "يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط." ويرأس هذا المجلس ملك البلاد الذي تصدر الأحكام باسمه خصوصا وأن نظام القضاء المغربي ينص على أن القضاء المغربي لا يمكن فصله عن السيادة المغربية وهو ما يعني أن القيام به لا يجوز إلا بتفويض من الملك الضامن لحقوق حريات الأفراد والهيئات والجماعات أو قل أنه الشخصية الوحيدة الضامنة لحرمة القضاء

واستقلاله. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل116 قد أقر فيه الدستور بصفة الشخصية المعنوية للمجلس الأعلى لسلطة القضاء وذلك بمنحه الاستقلال الإداري والمالي بهدف جعله أكثر قدرة على التسيير والتدبير الذاتيين لقضايا القضاء والقضاة؛ الفقرة الثانية من الفصل116: "يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.