الرباط.. تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي في دورتها الثانية    الدولي المغربي حكيمي يودع دوري أبطال أوربا بعد خسارة فريقه الباريسي نصف النهائي    البطولة: نهضة بركان يعزز موقه ثالثا بعد فوزه على المغرب التطواني    الملك محمد السادس يستقبل الأمير تركي حاملا رسالة من العاهل السعودي    سكوري يطلع مدير منظمة العمل الدولية على استراتيجية المغرب في التشغيل والحوار الاجتماعي    باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي    الداخلية تفتح باب الترشح لخلافة بودريقة في رئاسة مرس السلطان    إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من دخول معبر رفح    رئيس روسيا يأمر بمناورات نووية    بنموسى يكشف عن مصير الأساتذة الموقوفين    قتلى وجرحى في هجوم بالصين    طلب "أخير" من الاتحاد الجزائري بخصوص أزمة قميص نهضة بركان    عبد النباوي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي يتفقان على وضع إطار اتفاقي للتعاون    انطلاق تكوين أساتذة مادة الأمازيغية بجهة الشمال    الجزائر تعاقب إسبانيا وتوظف ورقتها الضاغطة    المغرب يقتحم الحدود الممنوعة في صناعة السلاح الفتاك    الاتحاد الآسيوي يوقف حمد الله 3 مباريات    إدارة إشبيلية تحتفي بالمدرب الركراكي    بعدما عين الكاف حكم كيني فلالي.. ها حكم روتور فينال بركان والزمالك فالقاهرة    مجلس المستشارين يناقش حصيلة الحكومة    بوريطة يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين    القرطاس تضرب فتيزنيت باش البوليس يسيطرو على مسلح نشر الرعب فالمديمة    وكالة تنمية اقاليم الشمال تعقد مجلسها الإداري ال12    نصف ساكنة السجون المغربية شباب.. وعدد المعتقلين يتجاوز 102 ألفا    شبكة كتنشط فالتلاعب فامتحانات الحصول على بيرمي طاحو فيها 10 بتنسيق بين بوليس وجدة والديستي    حملة بيطرية تختتم "مهرجان الحمار"    الشرطة الفرنسية تصادر مليون قرص مخدر    نشرة نذارية…موجة حر مرتقبة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة    مطار أكادير المسيرة…ارتفاع بنسبة 23 في المائة في حركة النقل الجوي    خمس سنوات نافذة لضابط أمن في ملف وفاة مواطن بمفوضية بن جرير    تداولات الافتتاح في بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج    "غارديان" تكشف مستجدات زياش وتشيلسي    وزير الصحة يعلن تسجيل أزيد من 32 ألف حالة مرض سل في المغرب    متلازمة رومهيلد .. مشاكل في القلب تحدث بسبب تراكم الغازات    مناسبة لتأكيد تمسك الأمة بمبدأ الوفاء للعرش العلوي المجيد.. الذكرى الواحدة والعشرون لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن    غلاء ثمن دواء سرطان الثدي يسائل الحكومة    "حماس": 54 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    احتفاء المهرجان الدولي مسرح وثقافات بسنته ال 20 : كوميديا موسيقية ومسرح أمازيغي وعودة مسرح الحي، لتتويج هذا الاحتفاء    تقرير رسمي: معدل الاكتظاظ بالسجون يبلغ 159% والسجناء قدموا 5153 شكاية خلال 2023    بمناسبة شهر التراث: ندوة في موضوع "دور الرواية في تثمين المواقع التراثية بالقصر الكبير"    تارودانت ربيع المسرح في نسخته الثانية يكرم نزهة الركراكي    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    الأمم المتحدة تحذر من أن مخزونها من الوقود يكفي ليوم واحد فقط في غزة    فرقة "أتيز" الكورية تتصدر نجوم مهرجان موازين    إحداث أزيد من 16 ألف مقاولة جديدة في المغرب    سلسلة "اولاد إيزا" الكوميدية تثير غضب رجال التعليم وبنسعيد يرد    سيمانة قبل ما يبدا مهرجان كان.. دعوة ديال الإضراب موجهة لكاع العاملين فهاد الحدث السينمائي الكبير وها علاش    صعود أسعار الذهب من جديد    إبراز فرص الاستثمار بالمغرب خلال مائدة مستديرة بالولايات المتحدة    "العرندس" يتوج نفسه وينال جائزة الأفضل في رمضان    زيلينسكي يستعجل استلام أسلحة غربية    الدورة الثانية عشر لعملية تأطير الحجاج بإقليم الناظور    الأمثال العامية بتطوان... (591)    دراسة: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    الأمثال العامية بتطوان... (589)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الريسوني يكتب: حقوق الأطفال قبل الولادة مقال رأي
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 10 - 2019


حقوق الطفل متى تبتدئ؟
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 (أي قبل ثلاثين سنة) حددت نهاية مرحلة الطفولة بسن الثامنة عشرة، لكنها لم تحدد بدايتها، وإن كان الظاهر أنها عندهم تبتدئ بالولادة. وأما قبل الولادة فليس فيها كلام ولا حقوق للطفل الجنين، حتى ولو كان عمره ثمانية أشهر أو تسعة أشهر!
وقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة:” تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة، وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه”. جيد جدا، ولكن لم يتم تحديد هذا الحق الأصيل في الحياة متى يُستحق؟ ومتى يُعترف به ويُكفل؟
فهل ننتظر من الأمم المتحدة، أو من منظمة اليونيسيف التابعة لها، أن تستدرك هذا النقص وتسد هذه الثغرة؟
إن التطور المتواصل في منظومة حقوق الإنسان يجعل من المأمول، بل من الواجب، إصدار وثيقة جديدة عن “حقوق الطفل ما قبل الولادة”.
وفي انتظار أن نصل إلى هذا الترقي الحقوقي، إليكم هذه النبذة المختصرة عن حقوق الطفل الجنين في الإسلام وفي الفقه الإسلامي.
بناء على الأحاديث النبوية وقواعد الشريعة، تقرر عند فقهاء الإسلام ما يلي:
1. الجنين منذ أن تتشكل خِلقته وترتسم ملامحه الأولية، يعتبر إنسانا تاما في شخصيته المعنوية، ولو أنه ما زال مرتبطا بأمه ارتباطا تاما من الناحية الجسدية.
2. بناء على ذلك وتجسيدا له، فإن هذا “الإنسان/ الجنين” يجب له كل ما يمكن من الرعاية والصيانة، وخاصة لحياته. ولا يجوز في حقه أي شكل من أشكال الأذى والتعدي على حياته وسلامته.
3. وتأكيدا لذلك وبناء عليه، فإن إسقاطه، أو التسبب العمدي في إسقاطه، يستوجب الدية والكفارة على من فعل ذلك، ولو كان هو الأب أو الأم. قال الشيخ خليل في مختصره: “وفي الجنين وإنْ علقةً عُشر أمه (أي: ديته عُشر ديتها)…”، قال النفراوي في (الفواكه الدواني): “والمعنى: أن كل من تسبب في إنزال جنين من بطن أمه، ونزل غير مستهلٍّ كما قدمنا، فإنه يلزمه لمن يرثه عُشر واجب أمه”.
4. تحريم الإجهاض في المذهب المالكي يبدأ من بداية الحمل. ولكن جمهور الفقهاء إنما يقولون بالتحريم بعد إتمام الجنين أربعين يوما، ويرخصون فيما قبلها.. وسندهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذَكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملكُ، ثم يقول: يا رب أجَلُه؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أُمر ولا ينقص»- الحديث في صحيح مسلم.
5. يشتد تحريم الإجهاض – وبدون خلاف – بعد إتمام الجنين أربعةَ أشهر، حيث تُنفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح، فيصبح إسقاطه عمدا جريمةَ قتل مكتملةَ الأركان..
6. هذا الطفل الجنيني تتقرر له كذلك الذمة المالية والأهلية المدنية في مستواها الأول المسمى “أهلية الوجوب”، أي يجب له، دون أن يجب عليه. قال سعد الدين التفتازاني في (التلويح): “الجنين قبل الانفصال عن الأم جزء منها من جهة أنه ينتقل بانتقالها ويَقَرُّ بقرارها، ومستقل بنفسه من جهة التفرد بالحياة، والتهيؤ للانفصال، فيكون له ذمة من وجهة حتى يصل وجوب الحقوق له، كالإرث والوصية والنسب، لا لوجوبها عليه. حتى لو اشترى الولي له شيئا لا يجب عليه الثمن. وأما بعد الانفصال عن الأم فيصير ذمته مطلقة لصيرورته نفسا مستقلة من كل وجه، فيصير أهلا للوجوب له وعليه”.
7. ومن هذا القبيل أن الجنين له حق الإرث كسائر الورثة، فتتوقف قسمة التركة إلى حين ولادته، ليتحدد نصيبه ويحفظ له وباسمه حتى يرشُد.
8. وفي زكاة الفطر يُستحب احتسابه مع الأشخاص المزكَّى عنهم، وخاصة إذا كان قد أتم أربعة أشهر. وبهذا وبالذي قبله، يصبح الجنين أحدَ أفراد الأسرة الفعليين. ومن روائع التقدم التكنولوجي الطبي أن الناس اليوم أصبحوا يشاهدون جنينهم ويعرفون ملامحه، ويسمعون نبضات قلبه، بل يحتفظون بصوره، ويأنسون به، وهو في رحم أمه..
9. والجنين إذا سقط أو أسقط، وكان قد أتم أربعة أشهر، يُغَسَّل ويكفن ويصلَّى عليه، كسائر الموتى الكبار. حفاوة وتكريم للجنين حيا وميتا!
10. ومن روائع الفقه الإسلامي أنه سَوَّى بين المرضع والحامل في إباحة الإفطار لهما في رمضان، خشية تضرر الرضيع أو الجنين. قال الشيخ عليش في (مِنَح الجليل شرح مختصر خليل): “إذا تحققت أو ظنتِ الحاملُ والمرضع ضررا بالصوم على ولديهما: فيجوز فطرهما إن خافتا ضررا يسيرا، ويجب إن خافتا هلاكا أو أذى شديدا”.
فحقُّ الطفل الرضيع، وحق الطفل الجنين، حاضران مَرعيان على حد سواء.
وإذا كان للمرأة الحامل أن تترك فريضة الصيام وتفطر، مراعاة لحق الجنين ومصلحته، وقد يكون الإفطار واجبا عليها، فكيف بمن تضر بجنينها ضررا محققا، بالتدخين أو شرب الخمر أو تناول المخدرات، أو بغير ذلك من التصرفات؟ وكيف بمن تقوم، وبمن يقومون معها، بقتله وتقطيعه، تماما كما قُطِّع جسد جمال خاشقي رحمه الله؟!
فإنا لله وإنا راجعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.