مومباي: تتويج الجناح المغربي بجائزة التميز لأفضل تصميم    واشنطن بوست تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد موجة تسريح جماعي لمئات الصحفيين    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    طنجة المتوسط يعزز موقعه كأكبر قطب مينائي بالمغرب    عاصفة "مارتا" تُعلّق مجددًا الربط البحري بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا    المدير العام ل"واشنطن بوست" يستقيل عقب موجة تسريحات شملت 300 صحافي    تدابير استعجالية لضمان متابعة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية لدراستهم في ظروف آمنة (وزارة)    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي        أخنوش : عدم السعي نحو ولاية ثالثة جاء تقديرا لمسار الحزب واحتراما لقوانينه    جهود متواصلة بجماعة بريكشة لفك العزلة عن الدواوير المتضررة من الأمطار الغزيرة    وفاة طفلين وإصابة ثالث في انهيار سور منزل بضواحي طنجة    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    مؤتمر استثنائي بالجديدة يزكّي محمد شوكي رئيسًا للأحرار    الجيش الملكي يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من ربع النهائي    أولمبيك الدشيرة يتعادل مع ضيفه الفتح الرباطي    ثنائية الكاميروني بابا بيلو تقود الحسنية لفوز خارج الديار    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    لقاء رباعي بين المغرب وموريتانيا والجزائر وجمهورية الوهم في مدريد لتنزيل مخطط الحكم الذاتي    إسبانيا والبرتغال تتعرضان لعاصفة ثانية في غضون أيام    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية        "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    منخفض "مارتا" يقصد شمال المغرب .. واستقرار الأجواء مرتقب الأربعاء    مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان ب"استجواب علني"    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    أوروبا تتدارس زيادة التمويل الدفاعي    ارتفاع أسعار الذهب    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية لوكالة أجنبية بخصوص إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام عارية من الصحة (بلاغ لوكيل الملك)    خبر زائف يستهدف مؤسسة دستورية    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    تحلية مياه الداخلة..أكبر أضخم ورش مهيكل في جنوب المغرب يرتقب تسليمه أبريل المقبل    المحامون يتمسكون بسحب مشروع المحاماة ويلوحون بتصعيد غير مسبوق    البنوك المدرجة.. ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر 2025    إنزاغي يشيد بتألق ياسين بونو ويؤكد أنه عنصر حاسم في منظومة الهلال    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دين الفطرة والمقاصد والفكرة العالمية
نشر في المساء يوم 18 - 12 - 2008

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجه الملك رسالة تُليت أمام جلسة خاصة عقدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأُعلن في الرسالة عن «سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا».
إن المغرب الذي صادق على الاتفاقية المذكورة عام 1993، قد أرفق ذلك بالإعلان أيضاً عن «تصريحات» و»تحفظات» تهم عدداً من مواد الاتفاقية.
التصريحات تتعلق بالمادة 2 وبالفقرة 4 من المادة 15، وتؤكد الحكومة المغربية بهذا الصدد أن الالتزام على وجه الخصوص ب»إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة» و»كفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة» يتعين ألا يخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة، وألا يكون «منافياً لأحكام الشريعة الإسلامية الواردة في مدونة الأحوال الشخصية التي تعطي للمرأة حقوقاً تختلف عن الحقوق المخولة للرجل». كما تشمل التصريحات إعلان عدم الالتزام ب»حق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكناها». هذه التصريحات هي في الواقع تحفظات أيضاً، وأبرز ما جاء فيها هو إرادة التشبث بانتقال العرش إلى الذكور فقط، وبقاؤه بالتالي في إطار الأسرة العلوية، وهو ما لم يطالب أحد بتغييره، علماً بأن الدستور الإسباني يشترط هو الآخر أن يكون الملك ذكرا (المادة 57).
أما التحفظات، فتهم الفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16، والمادة 29 من الاتفاقية، وتعلن الحكومة بهذا الصدد تحفظها على المقتضى الخاص بمنح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما، وعلى المقتضى الخاص بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وتؤكد الحكومة في الأخير أن أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية لا يمكن أن يُعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف في النزاع.
نلاحظ أن أغلب التحفظات غدت فعلاً متجاوزة بعد صدور مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، فهذه النصوص الجديدة ألغت أهم أشكال التمييز التي كانت قائمة بين الرجل والمرأة في التشريع المغربي.
ومع ذلك، فإن الإعلان اليوم عن عدم وجود أي تحفظ على المادة 16 من الاتفاقية، يعني بشكل طبيعي قبول الالتزام بكل ما جاء في المادة المذكورة، وهي المادة التي يتضح من خلال قراءتها أنها تذهب أبعد مما سطرته مدونة الأسرة، وتفتح مساحة جديدة للمساواة لم يصل إليها المشرع المغربي بعد في مجال الزواج والعلاقات العائلية.
إن رفع التحفظات بناء عليه يسير في اتجاه تكريس منطق المساواة العامة بين المرأة والرجل، أي أن الإرادة الرسمية اختارت الانتقال من المساواة الانتقائية التي تمس حقوقاً دون أخرى ومجالات دون أخرى إلى المساواة العامة، التي لا تعني طبعاً إنكار الفروقات في الوظائف الفيزيولوجية، ولكنها تنطلق من رفض كل تفوق أو امتياز للرجل، وكل حق ينفرد به دون أن تمنح المرأة ذات الحق، إذ ليس هناك ما يبرر اليوم عقلاً أن يحظى الرجل بمكانة اجتماعية أسمى وأعلى من مكانة المرأة.
علينا أن ننتظر نص الرسالة التي ستُوجه باسم المغرب إلى اللجنة المعنية والتي ستوضح بدقة طبيعة التحفظات التي طالها الرفع، ونتعرف من خلال ذلك على تبعات العملية على المستوى التشريعي والدستوري.
ويلاحظ أن صيغة تقديم التحفظات كانت تشير إلى أن الداعي إليها هو احترام الشريعة الإسلامية التي وضعت على أساسها مواد مدونة الأحوال الشخصية، وقد عدلت مدونة الأسرة كثيراً من تلك الأحكام بناء على اجتهاد ثلة من أنبغ العلماء وصودق عليها بالإجماع، ولم يجرؤ أحد على القول صراحة إنها حادت عن الشريعة، فالأمر في نهاية المطاف يتعلق بقراءات مختلفة للشريعة، وقد تبنى المشرع هذه المرة قراءة منفتحة ومتقدمة لشريعتنا السمحاء، ثم جاء رفع التحفظات ليعمق هذا المسار التقدمي، وهو ما يمثل في جميع الأحوال، خطوة بناءة وشجاعة، في زمن احتلت فيه القوى المحافظة والتقليدية مواقع جديدة، وأصبحت تطرح نفسها كوصية على الإسلام في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، مستغلة أحياناً نضالها المحمود ضد الظلم والعدوان والاستعمار، لطرح «بدائل» تتسم بالانغلاق والماضوية والتشدد والقراءة الحرفية الجامدة للنصوص الدينية، ولاقتراح مناهج للتفكير متجافية مع العقل والحداثة ومنطق العصر.
وإذا كان بإمكان جميع الأديان والهويات أن تجد مكانا لها في الظلال الوارفة للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وأن تتجاوب معها وأن تنسجم مع بنائها العام، إذا ما أراد ذلك المنتسبون إلى تلك الديانات والهويات، فإن الدين الإسلامي بالضبط، يمثل ربما أكثر الأديان قدرة على التطور والتلاؤم مع ما تسطره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لكونه في الأصل:
­ دين الفطرة، فيفترض تبعاً لذلك أن يحتفي بكل ما تتوصل إليه الإنسانية من اجتهاد عقلي في تدبير أمورها، عبر مؤسسات وضعها البشر لهذه الغاية وأسندوا أمر تدبيرها إلى ممثلين عنهم ذوي كفاءة واختصاص. إن تثمين اجتهاد الإنسان هو تثمين للإنسان الذي كرمه الله تعالى (ولقد كرمنا بني
آدم).
­ دين الفكرة العالمية لأنه استوعب الديانات الأخرى، واعترف بكتبها ورسلها واعتبر نفسه امتداداً لها، وتفاعل مع معطياتها، وشكل تركيبا جيداً لإشراقاتها وتراكما لمسيرة إنسانية متنوعة وتعددية.
­ دين المقاصد كما بلوره فقه يقظ، انتبه إلى ضرورة أن نضع نصب أعيننا دوماً هدف الوصول إلى المقاصد أو «الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد».
إن تطور فقه المقاصد من الإمام الشاطبي إلى ابن عاشور إلى علال الفاسي وغيرهم يمكن أن يسمح لنا خلال قراءة النصوص القرآنية بأن نميز بين ثلاث مراحل: المرحلة أ، وهي نقطة البدء قبل ظهور النص، ومرحلة ب، وهي التي ظهر فيها النص، وهي تتوسط المرحلتين الأولى والثالثة، المرحلة ج، وهي ترسم عمليا مقصد النص وغايته الكبرى والهدف الذي انفتحت طريق الوصول إليه. هذه المرحلة هي نقطة الوصول متى نضجت الأمور، وقدر المسلمون صواب استشراف تلك النقطة.
في المرحلة أ: كان الرجال يتزوجون النساء بالقدر الذي يشتهون، ويضربون نساءهم دون حسيب أو رقيب، ويسترقون بشراً مثلهم كما شاؤوا ما داموا يتوفرون على وسائل ذلك، ولم تكن المرأة ترث.
في المرحلة ب: جاء النص القرآني ليقنن عدد الزوجات ويحدده في أربع، وليضع سلسلة من الخطوات التي تسبق ضرب الزوجة إمعاناً في استبعاده إلى أقصى درجة، ووضع وسائل محفزة لتحرير الرقاب، وأقر نصاب الإرث للأنثى في حدود نصف ما يجب للذكر. ولم يكن من الممكن أن يصدم القرآن الكريم النفوس ولا أن يقلب المعايير جذريا ولا أن يقر أحكاماً لن يسايرها أحد، فراعى الظرف التاريخي.
في المرحلة ج: متى تغير الظرف، جاز أن نتقدم خطوة على خط السير الذي سطره النص، فنعمد بعد روية وتفكير وتحديد حاسم للمصلحة على قاعدة حيثما وجدت المصلحة فثمة شرع الله، إلى منع التعدد، ومنع ضرب الزوجات، ومنع الرق، ومساواة المرأة والرجل في الإرث. هذا الانتقال لا يمكن أن يتم عشوائياً، بل لابد له من ضوابط، وأهمها أن يمر عبر الهياكل التي يُفترض أن تمثل الإرادة العامة.
وهكذا مثلاً، فإن رفع التحفظات إذا كان سيفرض إجراء تغييرات في التشريعات المغربية، فإن تلك التغييرات ستخضع لنقاش واف ولمساطر إصدار القوانين في المؤسسات المختصة. فحتى قبل تعديل الدستور الحالي، فإن تنصيصه على قاعدة تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، المثبتة بمقتضى تعديل 1992، يمثل الأساس لتأطير عملية إدخال تلك التغييرات. بل إن التحفظات التي تقدم بها المغرب على بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ما كانت في الأصل لتكون لو تم هناك تقدير حقيقي لحمولة القاعدة التي وردت في تصدير الدستور المغربي. وبالعكس كان المطلوب آنذاك هو تغيير القوانين المغربية حتى تنسجم مع مواد الاتفاقية ومع القاعدة الجديدة التي أقرها الدستور.
فمعنى أن المغرب ملزم دستورياً بتبني حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، هو الخضوع للمفهوم والمعايير والدلالات التي تصدر عن الهيئات الدولية وتترجمها الصكوك العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان. من الممكن تقديم تحفظات على بعض البنود، ولكن ذلك لا يجب منطقياً أن يطال أساسيات تلك الصكوك وما يمثل جوهر بنائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.