السمارة تشجع على "تعاون الجنوب"    نقاش حاد في "لجنة المالية" حول التخفيضات الجمركية للأدوية المستوردة    "طائرة إسعاف" تتدخل في الرشيدية    قناة للمياه تستنفر الفرق التقنية بالبيضاء    لقجع يدافع عن "التمويلات المبتكرة" ويؤكد أن تنظيم كأس العالم سيعود بالنفع على المغرب    لقجع: المغرب بحث عن تنظيم كأس العالم لمدة 30 سنة وأول الالتزامات المقدمة ل "الفيفا" كانت في القطاع الصحي    البطولة: الفتح الرياضي يرتقي إلى المركز السابع بانتصاره على أولمبيك آسفي    خاص l مشروع قرار أممي يدعو إلى مفاوضات "بدون شروط مسبقة" استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي (نص توصيات المشروع)    نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2026 يجسد مسيرة "المغرب الصاعد"    ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لمواجهة الموزمبيق وأوغندة في 6 نونبر القادم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الساسي يكتب: القانون الجنائي..الموقف الفلسفي والموقف القانوني
نشر في زنقة 20 يوم 05 - 08 - 2015

ينطلق المدافعون عن مسودة مشروع القانون الجنائي من أن ثوابت المملكة وإسلامية الدولة تفرض الإبقاء على الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي وأن عدم أخلاقية العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة غير متزوجين كاف وحده لتقرير العقاب، كيفما اتفق وبأي ثمن وبدون أدنى تردد، كما لو أن الأمر في غاية السهولة والبساطة ولا تحيط به أية تعقيدات.
الفكرة التي يروجها أنصار المسودة هي أن كل من يطالب بإلغاء الفصل 490 يعتبر العلاقة الجنسية الرضائية بين بالغين مجرد ممارسة لحق من حقوق الإنسان ويدعو إلى الاعتراف ب “شرعيتها”، والحال أن الموقف الفلسفي من هذه العلاقة ليس هو الذي يملي علينا، بالضرورة، نوع الموقف القانوني الواجب اتخاذه حيال الفصل 490، ويتعين التمييز بين الموقفين؛ فعلى فرض التسليم بتعارض ممارسة الجنس الرضائي بين راشدين غير متزوجين مع القيم التي يجب أن تسود في المجتمع، فإن الإشكال الذي لا يمكن التهرب من مواجهته، على المستوى القانوني، هو : كيف السبيل إلى معاقبة تلك الممارسة، بالشكل الذي ورد في الفصل 490، دون أن تترتب عن ذلك آثار ماسة بحرمة البيوت، ودون أن يقودنا ذلك إلى إلحاق الأذى بحريات الناس وانتهاك حميميتهم وتهديد سكينتهم، إذ باسم تطبيق هذا الفصل يمكن أن تُرتكب الكثير من المظالم والتعسفات.
لقد اختارت بلدان عربية عديدة أن تتجنب، في قوانينها الجنائية، إيراد مادة مماثلة لنص الفصل 490، رغم تنصيص دساتيرها على هويتها الإسلامية (مصر في قانون 1937، والجزائر في قانون 1966، وتونس في قانون 1914، والعراق في قانون 1969، والإمارات العربية المتحدة في قانون 1970، وسلطنة عمان في قانون 1974، وبلدان أخرى..)، وذلك لأن تطبيق مثل هذا النص يمكن أن يفضي إلى نتائج أشد إضراراً بالمجتمع من نتائج الفعل الذي يعاقب عليه النص، أي أن هناك إشكالاً قانونياً جديا يطرحه هذا الأخير بغض النظر عن نوع التقييم المعياري الذي يقدمه، كل منا، للفعل.
تنص المسودة على أن “كل اتصال جنسي غير شرعي بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 20 000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين” ولا تثبت الجريمة “إلا بناء على محضر يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناءً على اعتراف قضائي”.
قد يُقال إن المسودة خفضت العقوبة التي ينص عليها القانون الحالي، وهذا صحيح، إلا أنها أضافت وجها للتشديد حين قضت، أيضاً، بأن تصبح العقوبة هي “الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 2000 إلى 20 000 درهم إذا ارتُكبت هذه الجريمة بمقابل كيفما كان نوعه”. هذا التخفيض ينم عن شعور المحررين، ربما، بأن الفصل 490 يطرح الكثير من المشاكل ولكنهم لم يجرؤوا على إلغائه، واللجوء إلى إقحام حالة الجنس بمقابل في نص هذا الفصل يبدو غريباً لأن مكان هذه الحالة وكل ما يتصل بها، في نظرنا، هو الفرع السابع من الباب الثامن، إذ هناك فرق شاسع بين علاقة جنسية قائمة على بيع الجسد وأخرى قائمة بين خطيبين مثلاً. والدعوة إلى منع البغاء، بكل أنواعه، في المجتمعات الحديثة، ومعاقبة ممارسيه، ومعاقبة “الزبون” أيضًا، أصبح يشترك في تبنيها ناشطون من مدارس فكرية مختلفة.
وبالنسبة إلى وسائل الإثبات الخاصة بجريمة الفساد، والتي حددتها المسودة في الاعتراف القضائي والمحضر التلبسي، فإن هذا النوع من الاعتراف يتطلب حصول تماس بين الفاعل والجهاز القضائي، لكن الذي يجري، اعتياديًا، هو إعمال مسطرة المحضر التلبسي وهي التي تُتَوَّجُ أو تُسْتَكْمَلُ بمسطرة الاعتراف القضائي.
كيف يمكن، إذن، لضباط الشرطة القضائية تحرير محضر للتلبس بالفساد، إذا كان النشاط المادي المُجَرَّمُ يَتِمُّ بين الجدران الأربعة؟ وكيف تتأتى معاينة الجريمة إذا كان الفاعلان قد أقفلا الأبواب والنوافذ؟
لا شك أن ارتكاب الفعل “بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوياً أو بمحضر قاصر أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم” مثل السطح أو الشرفة، يضفي على هذا الفعل صفة الإخلال العلني بالحياء الذي يصل العقاب فيه إلى سنتين حبسًا؛ لكن في الحالة التي نُوجَدُ فيها أمام فضاء خاص مغلق أو بيت أُقْفِلَتْ أبوابه، كيف لضباط الشرطة القضائية أن يعلموا بأن وراء الجدران تُمارس، بالضرورة، علاقة جنسية؟ أليس الاعتماد على قرينة وجود رجل وامرأة، لوحدهما، في المكان هو، في النهاية، تجريم عملي للاختلاء، وهو ما لم يقرره المُشَرِّعُ وليس منطقيًا أن يقرره؟
السؤال الجوهري الذي يتجنب دعاة الاحتفاظ بالفصل 490 الجواب عنه هو التالي: ما هو الأساس القانوني الذي يُسمح، بموجبه، لضباط الشرطة القضائية بِطَرْقِ باب منزل مغلق كجزء من متطلبات إنجاز محضر التلبس بالفساد؟
صعوبة إيجاد الجواب عن هذا السؤال هي التي دفعت الضابطة القضائية إلى السقوط في نوع من الارتباك، بمناسبة صياغة محاضرها، فأحياناً يُقال إن الطَّرْقَ جاء بناءً على طلب من الجيران أو مكالمة معلومة أو مجهولة أو احتشاد الناس حول المكان المفترض لاقتراف الجريمة؛ ولكن الأفراد الذين بادروا إلى الاتصال بالضابطة القضائية لم يشاهدوا جرماً بل توقعوا إمكان حصوله، والأمر مختلف تماماً، وهم لا يعرفون، بالضرورة، طبيعة العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة الموجودين بالبيت، وهل يمكننا تصور عدد البيوت التي يختلي فيها رجل بامرأة، وماذا سيكون عليه الأمر لو لجأنا، في كل مرة تلقينا إشعاراً من أحد الناس، إلى دخولها أو طلب دخولها؟
وأحياناً يُشَارُ، في المحضر، إلى قيام عناصر الضابطة بالانسلال إلى داخل البيت (من خلال نافذة أو شرفة، مثلاً) لمعاينة جريان الفعل؛ فكيف ننتهك حرمة بيت، وهي جريمة تعاقب عليها المسودة من شهر إلى ستة أشهر، لمجرد الاشتباه في إمكان قيام جريمة الفساد التي لا تتجاوز عقوبتها، في الأحوال العادية حسب المسودة، ثلاثة أشهر؟! إن سبب اللجوء إلى “تخريجة الانسلال” هو تجنب السقوط في التناقض لأن الإقرار، في المحضر، بأن أحد الفاعلين هو من عمد، إرادياً، إلى فتح الباب، بعد سماعه الطَّرْق، يفيد بأنهما لم يُضبطا في حالة قيام بالفعل.
وأحياناً، تتم مداهمة البيت بدعوى توفر أدلة على أنه وكر للدعارة، ثم يُترك للقاضي، في ما بعد، أن يحكم ببراءة الرجل أو المرأة من جريمة إعداد وكر للدعارة ومتابعتهما بالفساد.
وبعد دخول البيت، يُدَوَّنُ، في المحاضر، أحياناً، أن أحد الفاعلين وُجد بالسرير، أو وُجد عارياً، أو أن عوازل طبية مستعملة عُثِرَ عليها في البيت، وعلى العموم تجري محاولة الإيحاء بأن الفاعلين ضُبطاَ وعليهما آثار تثبت قيامهما بالفعل، بينما التلبس يعني أن تتم، بالعين المجردة، معاينة الآثار المذكورة وأن تكون قاطعة في دلالتها على حصول الفعل، وهذا أمر جد صعب بالنسبة إلى طبيعة الفعل، هنا. والأخطر، من كل هذا، أن الأمر يُحسم، أحياناً، بالقول إن الفاعلين وُجِدَا متلبسين بالفساد، بدون الإتيان على ذِكْرِ أية تفاصيل أخرى، أو إنهما عجزا عن إثبات قيام سبب شرعي لوجودهما معاً في بيت مغلق!
طبعاً، لا يمكن أن نسمح بارتكاب الجرائم كلما أُغلق المكان، يمكن أن تُخرق الحميمية استثناء وبشروط دقيقة، استناداً إلى ضرورة فرضها الحفاظ على حياة أو سلامة الأشخاص وحماية الممتلكات والأمن العام وأمن الدولة، وليس استناداً إلى قرينة مبهمة أفرزتها ثقافة محافظة، من شأنها أن تشكل مبرراً للمس الواسع والسهل بحميمية الناس وحرمة مساكنهم.
إذا اختار محررو المسودة تجريم العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين فإن عليهم، على الأقل، أن يشترطوا قيام الفاعلين ببذل خطوة أو خطوات ملموسة في مسلسل قيام العلانية، وذلك استهداء بالمنطق الذي بُني عليه إثبات الجرائم الجنسية في الشريعة الإسلامية.
هذه الأخيرة اشترطت وجود أربعة شهود، يعاينون، منعزلين، من زوايا مختلفة، عملية الإيلاج الكامل، هذا معناه أن الفاعلين، هنا، تعمدا الإشهار، ولم يبذلا أي جهد للتخفي، فلا يمكن أن تجتمع كل هذه الشروط الدقيقة إلا إذا كانا قد قصدا العلانية، عمداً، وتحديا، بذلك، الشعور العام؛ فقد تكون أُتيحت لهما، في مرحلة ما، فرصة للتدارك (وجود شاهد أو شاهدين) ولكنهما أصرا على الاستمرار في نشاطهما؛ فإذا وصل الشاهد إلى معاينة العملية، بالكيفية الواردة في الشريعة، فمعناه أنهما أحسا بوجوده ولم يباليا، فإما أنهما كانا في مكان عام أو أنهما كانا في مكان خاص فتحاه على الفضاء العام وأزاحا كل الحواجز التي تمنع الآخرين من مشاهدة ما يجري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.