2447 شكاية توصلت بها المفتشية العامة للأمن الوطني سنة 2023 مقابل 1329 سنة 2022    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثالثة، أصبحت شريكا أساسيا في تنزيل السياسات الاجتماعية    هكذا يهدد المغرب هيمنة إسبانيا في هذا المجال    مدرب "نهضة بركان": جاهزون للقاء "الزمالك المصري" غدا وحضرنا اللاعبين لكل السيناريوهات    إحباط تهريب وترويج 62,550 قرص مخدر وضبط ثلاثة مشتبه بهم    خطاب جلالة الملك محمد السادس في القمة العربية : تصور إستراتيجي جديد للعمل العربي المشترك    الشعباني يرد على مدرب الزمالك: مندهش من تصريحاته وحضرنا اللاعبين لجميع السيناريوهات    زهير الركاني: آليات الوساطة والتحكيم ركائز أساسية في عملية التطوير والتنمية التجارية لتنمية جهتنا و مدينتا    نائب رئيس الموساد سابقا: حرب غزة بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه واقتصادنا ينهار    الداخلية تمنع عقد مؤتمر ب "آسا" لقبائل "آيتوسى" كان سيٌعلن رفضها تفويت أراضيها الجماعية    أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء بإندونيسيا    بدء وصول المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي المؤقت    فلاحون فرنسيون يهاجمون شاحنات طماطم قادمة من المغرب    أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء بإندونيسيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مداهمة مستودع بداخله قنينات خمر ولفافات كوكايين بطنجة    وفاة دركي خلال حادثة سير بطنجة    الاختلاف قيمة تكامل لا قيمة تنابذ    وهبي مُتحسسا رأسه..يقرأ فنجان التعديل الحكومي    غزة.. مقتل 35386 فلسطينيا جراء الغزو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر    اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي    التصدير يرفع أسعار الخضر بالمغرب ومهني يوضح    غامبيا تجدد تأكيد "دعمها الثابت" للوحدة الترابية للمملكة    "حفيدة آلان ديلون" تراهن على نتائج فحوصات إثبات النسب    المعرض الدولي للكتاب يحتفي برائد السرديات العربية "العصامي" سعيد يقطين    أوكرانيا تنفذ عملية إجلاء من خاركيف    بونعمان :الثانوية التأهيلية ابن خلدون تحتضن ورشات الاستعداد النفسي والمنهجي للإمتحانات الإشهادية ( صور )    تصفيات كأس العالم.. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 عاما يفوز برباعية نظيفة على الجزائر ويتأهل للدور الرابع    لاعب مغربي "يتوسط" في ملف الشيبي والشحات الذي يصل فصله الأخير    المغربي مهندس مطار غزة يبرز "لقاءات مع التاريخ" في دعم القضية الفلسطينية    البحث عن الهوية في رواية "قناع بلون السماء"    بيان صحفي: ندوة لتسليط الضوء على مختارات من الإنجازات البحثية ضمن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي    مشروع بأزيد من 24 مليون درهم .. هذه تفاصيل الربط السككي بين طنجة وتطوان    بسبب سلوكه.. يوفنتوس يقيل مدربه أليغري بعد يومين من تتويجه بكأس إيطاليا    بعد تعليق دعم تدريس الأطفال المعاقين..أباكريم تجرُّ الوزيرة " عواطف" إلى المساءلة    مدرب مانشستر يونايتد: "سعيد بتألق سفيان أمرابط قبل نهاية الموسم"    الدورة الأكاديمية "الشعري والسردي" فاس، 23-24 ماي 2024    كيف تهدد الجزائر و"البوليساريو" أمن الساحل والصحراء؟    البحث العلمي وبعض الشروط الأساسية من أجل الإقلاع!    وزير الخارجية الإسباني: رفضنا السماح لسفينة أسلحة متجهة لإسرائيل بالرسو بموانئنا    قرار جديد من الفيفا يهم كأس العالم 2030 بالمغرب    الصين: مصرع 3 أشخاص اثر انهيار مصنع للشاي جنوب غرب البلد    شفشاون.. الطبخ المغربي فسيفساء أطباق تعكس ثقافة غنية وهوية متعددة    الساكنة تستنكر لامبالاة المسؤولين تجاه حادث انفجار أنبوب للماء الصالح للشرب وسط الناظور    فرق كبيرة تطارد نجم المنتخب المغربي    ملتقى الأعمال للهيئة المغربية للمقاولات يبرز فرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030    افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان ماطا الذي يحتفي بالفروسية الشعبية بإقليم العرائش    مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة توفر أكثر من 450 ألف منصب شغل سنة 2022    هدى صدقي تكشف عن جديد حالتها الصحية    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    كيف يتم تحميص القهوة؟    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (12)    الأمثال العامية بتطوان... (600)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا سيستفيد المغاربة من الدستور الجديد
نشر في الأحداث المغربية يوم 28 - 06 - 2011

مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لايهتم فقط بقضايا فصل السلط واستقلالية القضاء، في عمقه يعيد كل السلط إلي المواطنين، مثلما يشركهم في تدبير هذه السلطة بعد تفويضها إلى البرلمان والحكومة ومجلس الجهة. ولأنه دستور الحريات والحقوق بالنظر للعدد الكبير من الفصول التي تشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية، فإنه يرفع مستويات الكسب الدستوري والفوائد الذي يحصل عليها المواطنون من تطبيق مقتضياته في حياتهم اليومية، يبدأ ذلك بحماية أصواتهم من التلاعب، ويمر بالحق في الحصول على الشغل وخدمات الصحة والتربية والتكوين، و بحماية الحياة الخاصة وضمان الحق في التظاهر والإضراب ، حتى حماية الأسرة والطفولة والمساعدة على إدماج الشباب. قبل أن ينتهي بضمان الحق في المحاكمة العادلة والتعويض عن الخطأ القضائي.
في هذا الملف، صورة بانورامية للحضور المباشر للمواطن في ثنايا مشروع الدستور.
ممارسة السلطة التشريعية والتنفذية
في مشروع الدستور الجديد يصبح الشعب مصدر السلطة والمالك الوحيد للسيادة، الفصل الثاني من الدستور ينص على أن «السيادة للأمة, تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم». هو نفس الفصل تقريبا في دستور 1996، لكن الفصل 19 كان يجعل الملك الممثل الأسمى للأمة ما يجعله يمارس صلاحيات البرلمان وحتى الحكومة، أما في المشروع الجديد فإن الملك ممثل أسمى للدولة فقط، وهذا يجعل ممارسة الشعب لسيادته ممارسة فعلية عبر البرلمان الذي يحتكر سلطة التشريع، والحكومة المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية التي تمارس تقريبا مجموع السلطة التنفيذية.
تعيين الحزب الذي سيقود الحكومة
الناخبون هم من يختار الآن الحزب الذي سيعين منه الملك الوزير الأول ، في دستور 1996كان الشعب يختار أغلبيته، بينما يختار الملك وزيره الأول حتى من خارج البرلمان المنتخب، لكن في مشروع الدستور الحالي، يلتزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي وضعه الناخبون في الصدارة، ولأنه وزير أول نابع من انتخابات برلمانية، لايمكن للمك إقالة رئيس الحكومة، وحتي في حال تقديمه لاستقالته، ينبغي للملك أن يعين خلفه من نفس الحزب. فهنا يمكن القول إن الناخبين يضعون حدودا دستورية أمام سلطات الملك.
المساواة أمام القانون
لامجال للنفوذ أو التفاوت الإجتماعي، سواء كنت فقيرا أو غنيا، أمازيغيا أو فاسيا أو صحراويا من دكالة عبدة، تتمتع بنفس الحقوق التي ي منه القانون للجميع، فمشروع الدستور ينص علي أن « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع, أشخاص اذاتيين واعتباريين, بما فيهم السلطات العمومية, متساوون أمامه, وملزمون بالامتثال له»، بل إن المشروع يفرض على السلطات العمومية أن تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين, والمساواة بينهم, ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
صوتك حر غير قابل للتصرف
غابلا ما يبرر المغاربة عزوفهعم عن الانتخابات بأنها فاسدة، وتعرف استعمال المال وحتى التزيور في مراحجل سابقة. تصرفات من هذا القبيل صارت جريمة دستورية، لأن مشروع الدستور ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ويلزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين, وبعدم التمييز بينهم. وكل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية, يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
المهاجرون مواطنون لاممولون
أفراد الجالية المغربية بالخارج لن يبقوا مجرد ممولين للميزانية عبر تح،ويلات العملة الصعبة، أو أداء الضرائب عن مشاريع أو ممتلكات عقارية، مشروع الدستور يجعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة, بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، كما أنهم يساهكمون في وضع السياسة العامة الخاصة بتنمية ارتباطعهم بالهوية الوطنية وبعلاقات بلدهم مع دول الاستقبال.
حياتك حق لك يحميه القانون
«الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» هذا ما يقوله المشروع نصيا، وبالنتيجة لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه, وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان, وسلامة التراب الوطني,في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. كما لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص, في أي ظرف, ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.
التعذيب والاختطاف جريمة
مطلق الحماية الدستورية يوفرها مشروعرالدستور ، إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة, معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. حتي أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله, ومن قبل أي أحد,جريمة يعاقب عليها القانون. ويمنع المشروع إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته,إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري, من أخطر الجرائم, وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
الحق في المحاكمة العدالة
كل شخص تم اعتقاله، يكون من حقه إخباره على الفور وبكيفية يفهمها, بدواعي اعتقاله وبحقوقه, ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة, في أقرب وقت ممكن, من مساعدة قانونية, ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، وتعتبر قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. وفي حالة الإدانة يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية, وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُعاقب القانون على كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
حماية الحياة الخاصة
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ولذلك لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات, التي ينص عليها القانون. كما لاتنتهك سرية الاتصالات الشخصية, كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها, كلا أو بعضا, أو باستعمالها ضد أي كان, إلا بأمر قضائي, ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. ويضمن الدستور حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه, والخروج منه, والعودة إليه, مضمونة للجميع وفق القانون.
حرية التعبير والإبداع بدون رقابة
ممنوع وفق الدستور تجريد المواطنين من حريته الأدبية، ذلك أن مشروع الدستور يعتبر «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها» كما أن «حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة» الأكثر من ذلك أن
السلطات العمومية تدعم بالوسائل الملائمة, تنمية الإبداع الثقافي والفني, والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها, بكيفية مستقلة, وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
الحق في الحصول على المعلومة
للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات,الموجودة في حوزة الإدارة العمومية, والمؤسسات المنتخبة,والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني, وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي, والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور,وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
الحق في التظاهر والإضراب
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي, وتأسيس الجمعيات, والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. وفق الشروط التي يحددها القانون، كما أن حق الإضراب مضمون. في شروط وكيفيات الممارسة التي يحددها قانون تنظيمي، بالنتيجة تكون كل التشريعات والقرارات الادارية ملزمة باحترام هذا المقتضى الدستوري وإلا اعتبرت باطلة.
الحق في الصحة والتعليم والشغل
يلزم مشروع الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة, لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات, على قدم المساواة, من الحق في العلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية, والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذا الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، والحق في السكن اللائق بالرضافة إلى الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل, أو في التشغيل الذاتي، والمساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;
حماية الأسرة والطفولة
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة, بمقتضى القانون, بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. ويلزم مشروع الدستور الدولة بأن تسعى لتوفير الحماية القانونية, والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال, بكيفية متساوية, بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويعتبر التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. وهذه حقوق يسهر على تتبعها مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
مساعدة الشباب على الإندماج
يلزم مشروع الدستور الدولة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية, وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وكذلك تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا, والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.
حماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
السلطات العمومية عليها واجب وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومعنى ذلك معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات, وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية, أو حسية حركية, أو عقلية, وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية, وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
الملكية وتكافؤ الفرض حق دستوري
يعتبر مشروع الدستور الملكية الخاصة حق يحيمه القانون ولايمكن الحد من نطاقها وممارستها رلا بموجب القانون, إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وتضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة, والتنافس الحر. وتسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع, والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
الواجبات بنفس قوة الحقوق
يلزم مشروع الدستور المواطنين والمواطنات بممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة, التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. ولذلك يعتبر التصويت واجبا وطنيا، ويُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. وعلى الجميع أن يتحمل, كل على قدر استطاعته, التكاليف العمومية، كما أن على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد, وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
الحق في الحماية القضائية والحكم العادل
المغاربة متساوون أمام القانون وأمام القضاء زيضا، لذلك يمنع مشروع الدستور كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. وينص على أن يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي, ويعتب حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة ويكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
فضلا عن أنه يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
المساهمة في الشتريع وتدبير الجهة
يعطي مشروع الدستور للمواطنين صلاحية المساهمة المباشرة في وضع القوانين ومراقبة الحكومة، وكذلك في تدبير قضاياه المجلية عبر المجلس الجهوي، ذلك أن المشروع ينص على أنه «يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض, الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله» وفي المجال التشريعي ينص علي أنه «للمواطنين والمواطنات, ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي, الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع» كما لهم الحق «في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية».
القسم السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.