إحداث أزيد من 42 ألف مقاولة ذات شخصية معنوية بجهة طنجة    تلاميذ القدس في ضيافة المجلس الأعلى للتربية والتكوين    الأمن الوطني بتطوان يحتفي بالذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا    أُسر "ضحايا ميانمار" تكشف تفاصيل "جحيم الاحتجاز".. أمل في تحرير الأبناء    القمة العربية.. "إعلان البحرين" يشيد بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس    تزنيت.. الاحتفاء بالذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    الملك محمد السادس: نتأسف على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي    ميناء طنجة : تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30% حتى متم أبريل    بعثة فريق نهضة بركان تحط الرحال بمصر    القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية في فلسطين وعقد "مؤتمر دولي للسلام"    الأمثال العامية بتطوان... (600)    كاتب كاميروني يبحث "خلود" الأدب الإفريقي ويدعو إلى تكريم الإبداع في القارة    استخراج جثة دفنت منذ أيام في الحسيمة ونقلها إلى الدار البيضاء لهذا السبب    الملك محمد السادس يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين ويدين "الأعمال الانتقامية" بغزة    تسرب للغاز يخنق عشرات التلاميذ بمؤسسة تعليمية بالبيضاء    ميارة يشيد بالشراكة المغربية البرتغالية    سعر الذهب يتراجع بعد مكاسب الدولار    القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين    موظفو الجماعات الترابية ينسحبون من الحوار مع وزارة الداخلية    مقترح "إلغاء الفار" ينتظر تصويت الأندية الانجليزية    بسبب عدم الامتثال.. شرطي مرور يشهر سلاحه والسلطات تحقق    طقس الجمعة.. أمطار ضعيفة و متفرقة وتشكّل سحب بالشمال وحرارة بالجنوب    محمود عباس يتهم حماس ب"توفير ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزّة    برئاسة المغرب .. مجلس حقوق الإنسان الأممي يرفض الإعادة القسرية للمهاجرين    على هامش تكريمه.. البكوري: مهرجان الريف يسعى لتقريب الإبداعات الناطقة بالأمازيغية إلى الجمهور التطواني    المغرب يثير من جديد موضوع استقلال الشعب القبايلي في الامم المتحدة    وفاة الفنان أحمد بيرو أحد رواد الطرب الغرناطي    هذه حجم الأموال التي يكتنزها المغاربة في الأبناك.. ارتفعت بنسبة 4.4%    الصين وروسيا توقعان إعلانا مشتركا لتعميق الشراكة الاستراتيجية    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    كأس العرش.. مولودية وجدة يضرب موعدًا لمواجهة الرجاء في النصف النهائي    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    الاستعادة الخلدونية    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ عدم تجريم الذات و حقيقة التواجد في التشريع الجنائي المغربي
نشر في أخبارنا يوم 15 - 04 - 2015

يعتبر مبدأ عدم تجريم الذات – المعبر عنه باللغة الفرنسية le principe / le privilège contre l'auto-incrimination- من المبادئ المتأصلة في الأنظمة القانونية الأنجلوساكسونية حيث ظهر هذا المبدأ في بريطانيا بعد أفول نجم المحاكم السرية و اللجان العليا قبل أن يستقر في صميم الفقه الأنجلوساكسوني فيما بعد ، فعلى الرغم من عدم المعرفة التاريخية لأصول هذا المبدأ أو المصادر التي انبثق منها و الإختلاف الذي صاحب معرفة جذوره التاريخية ، حيث أن هناك من يرجعه إلى القرن الثالث عشر أثناء محاكمة البروتستانت في إنجلترا ، و هناك من يرجعه إلى القرن السابع عشر ، في حين البعض الأخر يرجع الأصل التاريخي لهذا المبدأ إلى الكتاب المقدس " الإنجيل" و الذي ينص على عدم اعتبار الشخص مذنبا بناء على إقراره الذاتي أو الشخصي ، لكن الأكيد أن التطور التاريخي لهذا المبدأ مرتبط بالجهود التي بذلت على صعيد حماية الأفراد من أي تعسف في استعمال السلطة أثناء مختلف الإجراءات الجنائية من بحث و تحقيق و محاكمة .
كما أن مبدأ عدم تجريم الذات كان حاضرا بقوة في الأنظمة الأنجلوساكسونية منذ ظهور إرهاصاته الأولى ، و نذكر هنا الوثيقة الدستورية الإسكتلندية للمطالبة بالحقوق لعام 1689 ، و كذا في الإعلان الأمريكي لولاية فرانك لاند للحقوق لعام 1783 ، قبل أن يتم تضمينه كأحد الحقوق الدستورية في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية ، كما تعتبر كندا من بين أكثر الدول تنصيصا على هذا المبدأ سواء من خلال القسم الأول المعنون بالميثاق الكندي للحقوق و الحريات من دستور 1982 الكندي من خلال ما نصت عليه المواد 11c و 13 منه و أيضا من خلال القانون المتعلق بالإثبات لسنة 1985 و ما نصت عليه المادة الخامسة منه.
فمبدأ عدم تجريم الذات يقوم على أساس عدم قانونية إجبار الشخص على أن يكون شاهدا ضد نفسه أو إجباره على تجريم نفسه ، فالمشتبه فيه أو المتهم يكون غير ملزم بالإدلاء بأية إفادة قد تستخدم ضده لاحقا في الإدانة ، سواء أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو مرحلة التحقيق الإعدادي أو أثناء المحاكمة ، فهذا المبدأ يعتبر من أهم القواعد التي تضمن للفرد كرامته في أن لا يجبر على تجريم ذاته ، على اعتبار أن المشتبه فيه أو المتهم يكون دائما الحلقة الأضعف في نظام العدالة الجنائية ، فهو يهدف إلى حماية المشتبه فيهم أو المتهمين من إجبارهم على كشف حقائق تؤدي إلى إدانتهم ، ويمنع كذلك استخدام الأساليب غير القانونية كالتعذيب و غيره من وسائل الإكراه لإنتزاع الإعترافات منهم ، فعلى الرغم من أن هذا المبدأ واجه جدلا قانونيا كبيرا في بداية تطبيقه ، إلا أنه أصبح من بين أهم المبادئ التي أقرتها مجموعة من المعايير الدولية وتبنته مجموعة من الدول في تشريعاتها الداخلية- كما رأينا التجربة الكندية من خلال دستورها لسنة 1982 ، و أيضا التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية- ، فقد نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 من خلال البند 3ز من المادة 14 و الذي جاء فيه" لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية...... ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب." ، و أيضا ما تضمنه البند الأول من المبدأ21 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و الذي نص على أنه "يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى ...."
كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت مجموعة من القرارات اعتبرت فيها على أنه رغم عدم التنصيص الصريح على مبدأ عدم تجريم الذات من خلال المادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، إلا أن هذا المبدأ يبقى ضمن المعايير الدولية المعترف بها بشكل عام و يدخل ضمن مفهوم الحق في المحاكمة العادلة المضمن في المادة السادسة من الإتفاقية .
فالثابت أن المشرع المغربي لم يأخذ بمبدأ عدم تجريم الذات بشكل صريح ، حيث لا يوجد نص دستوري أو تشريعي في قانون المسطرة الجنائية يشير بشكل صريح إلى هذا المبدأ ، لكن هذا لا ينفي أن المشرع المغربي أقر مجموعة من المبادئ و الحقوق و الضمانات القريبة من هذا المبدأ ، لذلك فإن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو مدى إمكانية القول بأن التشريع الجنائي المغربي من خلال مختلف المبادئ و الحقوق و الضمانات القانونية التي أقرها يؤسس لمبدأ عدم تجريم الذات ؟
يتفرع عن هذا الإشكال المركزي ، الإشكاليين الفرعيين التاليين :
ما مدى ارتباط مبدأ عدم تجريم الذات بقرينة البراءة؟
وما حدود العلاقة التي تجمع مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات القانونية الآخرى ؟
لمعالجة كل هذا ، سيتم الإنطلاق من فرضية مفادها أن التشريع الجنائي المغربي من خلال مختلف المقتضيات القانونية التي أقرها في قانون المسطرة الجنائية سواء أكانت مبادئ أو حقوق أو ضمانات فإنها توحي ضمنيا بالتأسيس لمبدأ عدم تجريم الذات .
لذلك ارتأينا مقاربة موضوعنا وفق التصميم التالي :
أولا : مدى ارتباط مبدأ عدم تجريم الذات بقرينة البراءة
ثانيا: حدود علاقة مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات القانونية الآخرى
أولا : مدى ارتباط مبدأ عدم تجريم الذات بقرينة البراءة
من المعلوم أن حق الإنسان في عدم تجريم ذاته يستند في تطبيقه القانوني إلى مبدأ قرينة البراءة ، لذلك فقد احتل مبدأ قرينة البراءة مكانة مهمة في دساتير العديد من الدول و قوانينها الإجرائية سعيا لضمان حرية الأفراد وصون كرامتهم ، كون أن البراءة هي الأصل إلى أن يثبت العكس بمحاكمة جنائية عادلة تحترم فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
و يعتبر مبدأ قرينة البراءة من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية انسجاما مع ما أقرته المواثيق الدولية و نخص بالذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966، فقد نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية ، و هو أيضا ما تجسد من خلال دستور يوليوز 2011 حيث جعل المشرع المغربي من مبدأ قرينة البراءة مبدأ دستوريا و ذلك من خلال الفصول 23و 119منه.
فالمشرع الجنائي أعفى من يتمتع بقرينة البراءة من إقامة الدليل على براءته، وهو ما أدى إلى قلب عبء الإثبات الذي أصبح على عاتق النيابة العامة والطرف المتضرر ، لذلك فإن مبدأ قرينة البراءة يعتبر اختبارا حقيقيا لمدى احترام أجهزة العدالة للمشتبه فيه أو المتهم حيث يجب أن تستحضر دائما فرضية براءته إلى أن يتم إدانته بمقرر يصدر عن المحكمة المختصة بصورة عادلة و نزيهة ، فمتى توافر الشك فإنه يفسر لفائدة المتهم و بالتالي تبرئته من التهم المنسوبة إليه ، لذلك فإن قرينة البراءة تعتبر الضمانة الأساسية التي يتشبت بها الشخص طوال سير الإجراءات الجنائية و هي مرتبطة بشكل رئيسي بمبدأ عدم تجريم الذات لذلك فكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون و أي إجبار للشخص على تجريم نفسه يشكل خرقا لمبدأ قرينة البراءة.

ثانيا: حدود علاقة مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات القانونية الآخرى
سنحاول مقاربة علاقة مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات التي أقرها المشرع المغربي من زاويتين ، الأولى متعلقة بالحق في الصمت و الثانية بمختلف الضمانات التي أحاط بها المشرع الإعتراف الصادر عن الشخص.
• على مستوى الحق في إلتزام الصمت
حق الصمت في عدم البوح بأي اعتراف أو إنكار للمشتبه فيه أمام أجهزة العدالة ، أو حق التمسك بالتزام الصمت هو حق مقرر كحق شخصي لمن اختاره ، ولا يمكن إجباره عن التراجع عن هذا الموقف و قد أورده المشرع في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية حيث جاء في المادة المذكورة على أنه: "يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه، أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا ، أو بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت".
كما أن التنصيص على الحق في الصمت في دستور يوليوز 2011 من خلال الفصل23 جعل المشرع المغربي من هذا المقتضى قاعدة دستورية ، حيت أصبح لزاما على ضباط الشرطة القضائية مراعاته، ليس فقط ضمانا للمحاكمة العادلة بل من أجل تنزيل حقيقي لمضامين الدستور الجديد.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن كل التشريعات التي نصت على حالة التمسك بالصمت، أكدت على وجوب تسجيلها بالمحضر، سواء أمام الشرطة القضائية أو في مرحلة التحقيق أو عند إجراء المحاكمة.
فالمشرع من خلال تنصيصه على هذا الحق من خلال مقتضيات المادة 66 يمنع على أية سلطة_ سواء شرطية أو قضائية_ من إجبار الشخص المستجوب على الكلام، لأنه قد يرى أن في الصمت خير وسيلة للدفاع أو الاحتجاج حتى، فقد يتكلم ويكون كلامه وبالا عليه أو على غيره.
و لتفعيل الحق في الصمت لا يجوز الإستناد في إدانة المشتبه فيه بشكل أساسي على صمته أو رفضه للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه ، لذا لا يجوز تجريد المشتبه فيه أو المتهم من ممارسة حقه في إلتزامه الصمت خصوصا إذا كانت الأسئلة الموجهة له إيحائية و تنطوي على طبيعة تجريمية.
• على مستوى الضمانات القانونية التي أحاطها المشرع بالإعتراف
لما كان الإعتراف هو شهادة المتهم على نفسه ، يعترف بواسطته بالأفعال المنسوبة إليه إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا فيها ، فهو يتخذ شكل تصريح يدلي به المتهم أمام الجهات المختصة ، فلكي يعتد بالإعتراف كدليل من أدلة الإثبات يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط لصحته ، فإذا توافرت اعتبر الإعتراف وسيلة تخضع لتقدير السلطة التقديرية للقاضي ، لذلك يجب أن يكون الإعتراف الصادر عن المتهم -سواء كان قضائيا أو غير قضائي - دالا على الحقيقة و صادرا عن المتهم شخصيا.
فبالرجوع إلى المقتضيات الجنائية يتضح أن المشرع حرص في مواد متعددة ، وفي كل مراحل الإجراءات الجنائية على ضرورة تمكين الشخص المستوجب من كل الضمانات القانونية ودون إكراه - معنوي كان أو مادي – تحت طائلة مساءلة من قام ضده الإكراه، مع بطلان الإجراء الناتج عنه ، حيث نص من خلال المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية على عدم الإعتداد بكل اعتراف ثبت إنتزاعه بالعنف أو الإكراه ، وعلاوة على ذلك ، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، و هي العقوبات التي حددتها الفصول231 و 225 من القانون الجنائي .
فكل هذه الحقوق و الضمانات القانونية التي أقرها المشرع الجنائي يتبين و بوضوح أنه جرم كل الممارسات و أبطل كل الإجراءات التي ترمي إلى حرمان أي شخص من حق يكفله له القانون أو إكراهه على الإعتراف على نفسه بطرق غير مشروعة من أجل أفعال معينة و هي من هذا المنظور تنسجم و مفهوم مبدأ عدم تجريم الذات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.