ركراكي: حققنا الأهم بالظفر بنقاط الفوز وتحقيق العلامة الكاملة في ثلاث مباريات    المنتخب المغربي يتألق بتحقيق فوز عريض ضد الكونغو برازافيل    مانشستر يونايتد يبقي المدرب تين هاغ    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء بالمغرب    عمالة الأطفال بالمغرب تواصل التراجع.. و69 ألف طفل يقومون بأشغال خطيرة    اليونسكو.. تسليط الضوء على "كنوز الفنون التقليدية المغربية"    اليد الربعة: تجربة جديدة في الكتابة المشتركة    لوحات فريدة عمرو تكريم للهوية والتراث وفلسطين والقيم الكونية    أقصى مدة الحمل بين جدل الواقع وسر سكوت النص    إطلاق مشروع "إينوف فير" لتعزيز انخراط الشباب والنساء في الاقتصاد الأخضر    هلال: تقرير المصير لا يعني الاستقلال    تطورات مهمة في طريق المغرب نحو اكتشاف جديد للغاز    باليريّا تعلن عن 15 رحلة يومية إلى المغرب خلال عملية "مرحبا"    توقيع على اتفاقية شراكة للشغل بالمانيا    القناة الرياضية … تبدع وتتألق …في أمسية فوز الأسود اسود    "الأسود" يزأرون بقوة ويهزون شباك الكونغو برازافيل بسداسية نظيفة    محكمة فاس توزع 20 سنة حبسا نافذا على "شبكة الإتجار في الرضع"    الركراكي: يلزمنا الاشتغال بشكل أكبر وتحقيق النقاط هو الأهم    غباء الذكاء الاصطناعي أمام جرائم الصهيونية    انتخابات 2026: التحدي المزدوج؟    أفاية: الوضع النفسي للمجتمع المغربي يمنع تجذّر النقد.. و"الهدر" يلازم التقارير    الركراكي: ماتبقاوش ديرو علينا الضغط الخاوي    ولاية امن تيزنيت… توقيف سيدة وشقيقها بتهمة ترويج مواد طبية مهربة    إعادة تهيئة مسارات مغادرة الرحلات الدولية والوطنية بمطار طنجة ابن بطوطة لاستقبال أزيد من مليوني مسافر    منتخب "أسود الأطلس" يدك شباك الكونغو بسداسية في تصفيات المونديال    ندوة أطباء التخدير والإنعاش تستعرض معطيات مقلقة حول مرضى السكري    طقس الأربعاء.. أمطار رعدية مرتقبة بهذه المناطق    مديرية آسفي "تتبرأ" من انتحار تلميذة    تدعم "البوليساريو".. استقالة نائبة سانشيز من قيادة "سومار"    المغرب استقبل أكثر من 5.9 مليون سائح خلال 6 أشهر بما فيهم مغاربة يقيمون في الخارج        الأمثال العامية بتطوان... (622)    جمعية هيئة المحامين بتطوان تتضامن مع الشعب الفلسطيني    من المغرب.. وزيرة خارجية سلوفينيا تدين إسرائيل وتدعو لوقف تام لإطلاق النار بغزة    فرنسا.. اليسار يتجمع بعد تيه ورئيس حزب "الجمهوريون" يريد التحالف مع اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية    المغرب وسلوفينيا عازمان على إعطاء دينامية أكبر لعلاقاتهما الثنائية    الأخضر يغلق تداولات بورصة البيضاء    العثور على جثة فتاة داخل حفرة يستنفر السلطات الأمنية بمرتيل    وفاة المعلم علال السوداني، أحد أبرز رموز الفن الكناوي    عيد الأضحى: المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج حوالي 240 قطارا يوميا    صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن صرف المعاشات بشكل مسبق ابتداء من 12 يونيو    وهبي يعلن بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم المغرب    سفر أخنوش يؤجل الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين    مصرع نائب رئيس ملاوي و9 أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة    المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي    وهبي: أدوار الوساطة تحتاج التقوية .. ومنصة رسمية تحتضن الإعلانات القضائية    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    شركة "آبل" تطلق نظاما جديدا للتشغيل في أجهزتها قائما على الذكاء الاصطناعي التوليدي    الفنانة التشكيلية كوثر بوسحابي.. : أميرة تحكي قصة الإبداع من خلال لوحاتها    بوطازوت وداداس يجتمعان من جديد في المسلسل المغربي "أنا وياك"    الفنان عادل شهير يطرح كليب «دابزنا» من فرنسا    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من السبت القادم    المغرب يلتزم بإدماج التقنيات النووية السليمة في مختلف القطاعات    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    الوفد الرسمي المغربي للحج يحط بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإحتلال الإسرائيلي واتفاقية الإبادة الجماعية
نشر في أخبارنا يوم 10 - 02 - 2024


تعريف الإبادة الجماعية :
الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية،أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني، وقد ظهر مصطلح الإبادة الجماعية عام 1944 على يد المحامي اليهودي رافائيل ليمكين، وابتدعه بقصد توصيف السياسات النازية ل"القتل المنظم" الذي طال اليهود في أوروبا حينها، ولجأ إلى وصفه عبر الجمع بين كلمة "جينو" (-geno) اليونانية التي تعني سلالة أو عرقا أو قبيلة، مع كلمة "سايد" (cide-) اللاتنية التي تعني القتل.*1*
أما التعريف القانوني فيعتبر قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 1946 أن الإبادة الجماعية هي "ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين"، مثل:*2*
• قتل أعضاء الجماعة.
• إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
• إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليا أو جزئيا.
• فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
• نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
اتفاقية الأبادة الجماعية :
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9 / كانون الأول ديسمبر .1948 وبعد الحصول على التصديقات العشرين اللازمة وفقاَ للمادة الثالثة عشرة، بدأ سريان الاتفاقية في 12 / كانون الثاني يناير 1951،وتشير أحكامها إلى مايلي :
1- الديباجة إلى قرارالجمعية العامة 96 (د- 1) وتؤآد أن "الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن". وهي تعلن أن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصورالتاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وأن تحريرالبشرية من هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي"*3*
2- المادة الأولى توضيحاَ هاما،َ ألا وهو أن الإبادة الجماعية يمكن ارتكابها "في أيام السلم أو أثناء الحرب"، فميّزتها عن الجرائم ضد الانسانية التي ظلت إمكانية ارتكابها في حالة عدم وجود نزاع مسلح موضعاً للشك عام .1948 وتقوم المادة أيضا بالربط بين المنع والعقاب.
3- المادة الثانية وهو الحكم الذي يكمن في صلب الاتفاقية. وتُعرّف الإبادة الجماعية بأنها التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية. وتنص المادة الثانية على خمسة أعمال للإبادة الجماعية تستوجب العقاب كما أشرنا اليها سابقا .
4- المادة الثالثة قائمة بأربع فئات إضافية لجريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الارتكاب الفعلي لتلك الجريمة. وتندرج ضمنيا إحدى هذه الفئات، وهي التواطؤ، في مفهوم الارتكاب وهي مستمدة من المبادئ العامة للقانون الجنائي. والفئات الثلاث الأخرى هي الجنايات غير المكتملة أوالمضمرة، وهي بالفعل أفعال تمهيدية تم ارتكابها حتى لو لم تحدث الإبادة الجماعية في حد ذاتها.*4*
5- المادة الرابعة على رؤساء الدول وغيرهم من الشخصيات السياسية الرئيسية الحق في الدفع بالصفة الرسمية. وتقتضي المادة الخامسة على الدول أن تسنّ تشريعاً يكون من شأنه أن يحدث أثراً في قوانينها لأحكام الاتفاقية ولكفالة التنصيص على جزاءات فعّالة.
6- المواد الاخرى تتحدث عن الاطراف المتعاقدة والتزاماتهم وكيفية تسليم مجرمي الحرب بالاضافة الى كيفية سحب الاعتراف .
مما سبق نستنتج أن اتفاقية الابادة بالرغم مع أنها لا تنشئ الية رصد ،وتقتصر على أحكام محكمتها الخاصة (المحكمة الجنائية الدولية )فإنها على الأقل تحدد لنا تعريفا شاملا عن الإبادة الجماعية وأشكالها .
تطبيق الاتفاقية على جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة :
في 29 دجنبر 2023 قدمت جنوب افريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد دولة إسرائيل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ،وقد أكدت المذكرة ان اسرائيل بموجب بنوذ الاتفاقية (المادة 2 و3 4 و5 و6 .)ارتكبت أفعال وتدابير ساهمت في قتل الفلسطينيين وفي فرض ظروف معيشية على جماعتهم سهمت في تدميرهم كليا او جزئيا ،ولم تحترم بنوذ الاتفاقية السالفة الذكر .*5*
وقد سعت دولة جنوب أفريقيا تقديم العديد من خلال إدانتها وتقديم القرائنالمنسوبة الى اسرائيل الى إتباث المادة 36 من الفقرة 1 من النظام الأساسي للمحمكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية ،وقد أكدت المذكرة أن اسرائيل يجب عليها ان تكف عن جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية وعلى وجه الخصوص :
- قتل أعضاء المجموعة *6*
- التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة
- تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كلياً أو جزئيا
- فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة
- نقل أطفال المجموعة قسرا ًإلى مجموعة أخرى
- فرض تدابير تهدف الى منع الولادات داخل المجموعة
- الطرد والتهجير القسري من منازلهم
- الحرمان من الحصول على الغذاء والماء الكافي
- الحصول على المساعدة الإنسانية بما في ذلك على الوقوذ الكافي والمأوى والملابس والنظافة الصحيحة والصرف الصحي
- الإمدادات والمساعدة الصحية
- تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة
انطلاقا مما سبق نخلص إلى الخلاصات التالية :
الخلاصة الاولى :
أن هذا القرر أعاد الاعتبار ولو بشكل بسيط للقانون الدولي الانساني الذي انتهك قوانينه وأعراضه بشكل بشع من طرف الاحتلال الاسرائيلي ،هذا الكيان الذي يتذرع بالدفاع عن النفس ،حيث أنه منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في سنة 2007 وحصاره يستمر وتوالى موجات العدوان والحرب واسرائيل تستخدم شعار الدفاع عن النفس .
الخلاصة الثانية :
أن دولة جنوب إفريقيا أبانت عن موقف شجاع لم تستطع أي دولة في العالم أن تفعل مثله ،هدا الموقف الذي واجه منطق القوة الذي تريد إسرائيل فرضه في عدوانها المتواصل على الفلسطينيين ،حيث أن المذكرة الافتتاحية تبين بشكل واضح ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة :كل هذا يظهر للعالم بشكل يومي بشاعة هاته الحرب التي أكدها وكلاء أمميين والتي حركت كل المدن عبر العالم ضد دولة الكيان الصهيوني إبحيث عمت المظاهرات وعقدت العديد من الاجتماعات الاممية والدولية .
الخلاصة الثالثة :
بالرغم مع أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مؤمنون من خلال ما يشاهده العالم وكذلك ججية المذكرة التي تقدمت بها دولة جنوب افريقيا بجرائم الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ،إلا أن قرار المحكمة بالطلب من إسرائيل إثبات ما نسب إليها وموافاتها بتقرير مفصل ،كل هذا يبين للعالم أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية تتحكم فيها جماغات ظاغطة تدعم اللوبي الصهيوني وجرائمه الجهنمية ضد الإنسانية .
لائحة المراجع والهوامش :
1- انظر تقرير مركز الجزيرة "الإبادة الجماعية من المغول إلى إسرائيل "بتاريخ 26/12/2023
2- نفسه
3- نفسه
4- للمزيد من المعلومات انظر" اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" بقلم ويليم أ. شاباس أستاذ القانون الدولي، جامعة أيرلندا القومية، غالواي مدير المركزالأيرلندي لحقوق الإنسان.
5- نفسه
6- انظر" نص قرار تطبيق اتفاقية المنع والعقاب بجريمةالإبادة الجماعية في قطاع غزة" بتاريخ 26 يناير 2024


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.