القمة العربية ... السيد عزيز أخنوش يتباحث بالمنامة مع الرئيس العراقي    المالكي يستقبل أطفالا مقدسيين مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب الفلسطينيين    رئيس سلوفاكيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    كأس العرش | الجيش يبلغ نصف النهائي بفوز مثير على الدشيرة        توقيع برنامج تعاون بين المغرب والصين في مجال تحديث الإدارة القضائية ورقمنة منظومة العدالة    لجنة الأخلاقيات توقف رئيس "الماص" وتغرم "الماط" بسبب رسم كاريكاتوري    سفر أخنوش يؤجل اجتماع المجلس الحكومي    هزيمة ثقيلة للمنتخب المغربي أمام إنجلترا    موريتانيا تحقق في تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    الشرطة السويسرية تفض اعتصاما طلابيا    مزور تستعرض جديد "جيتكس إفريقيا" بالمغرب.. الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    من ضمنها المغرب.. واشنطن تحث دولا عربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة    شاب يقدم على وضع حد لحياته داخل غابة بطنجة    الحسيمة: تعبئة 10 ملايين درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء    مبابي يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام نيس بداعي الإصابة    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    "فيفا" ينظم أول نسخة لمونديال الأندية للسيدات    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    الدار البيضاء.. افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    العودة إلى موضوع "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين"!    توسيع 6 مطارات مغربية استعدادا للمونديال    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3% خلال 2024    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بما في ذلك الناظور والحسيمة.. 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب135 مطارا دوليا    موسم الصيف.. الترخيص ل 52 شركة طيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب 135 مطارا دوليا        مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2009

قال الرسول ( ص) عندما دخل مكة فاتحا :( من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ).
نشرنا في الأسبوع المنصرم الجزء الثاني من بحث الأستاذ بوطلحة أمبارك قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عنوان: حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، وفيما يلي الجزء الثالث:
الحماية المقررة للمدنيين:
إذا كانت الحرب عملا يهدد كيان الإنسان والبشرية فإنه يلزم التخفيف منها وحماية المدنيين وبيان مختلف أشكال الحماية التي تقررها الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع.
ويتمتع المدنيون بالحماية في حالة الحرب، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة،حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب،أوبعد بد الإحتلال، ونميز بين القواعد المقررة للحماية أثناء النزاع وتحت الإحتلال الحربي.
الحماية أثناء النزاع المسلح:
1- لايجوز مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع أو تلك منزوعة السلاح وتأمين روع السكان المدنيين.
2- يجب تقديم المساعدة الى السكان المدنيين بالنظر لمختلف أنواع المعاناة التي إصابتهم واعداد أماكن خاصة بهم والحاجيات الضرورية ( مستشفى،ايواء ).
3- لايجوز الهجوم على المنشآت المدنية إلا إذا استخدمت في أعمال تضر بالعدو ولا يعتبر عمل ضارا وجود عسكريين بالمستشفيات،وكذلك الهجوم على وسائل النقل البرية،أو البحرية،أو الجوية،والجو ومحطات توليد الكهرباء ومياه الشرب، أي كل ما هو ضروري للمدنيين، أو تجويع ومحاصرة،واجلاء المدنيين بشكل مؤقت عن مناطق القتال وعدم استعمال أساليب القتال الخطيرة، وحضر الأعمال الإنتقامية والعشوائية ضد المدنيين.
الحماية تحت الإحتلال الحربي:
يعتبر الإقليم محتلا إذا أصبحت الدولة غير قادرة على ممارسة سلطاتها فوق ترابها وأهم القواعد المقررة لحماية المدنيين.
1- يجب احترام الأفراد الموجودين في ظل الإحتلال وممتلكاتهم بحيث تنص المادة 47 « لايحرم الأشخاص المحميين الموجودون في ارض محتلة ... بأية طريقة من فوائد هذه الإتفاقية نتيجة ادخال أي تغيير في مؤسسات أو حكومة الأرض المذكورة أو بمقتضى أي اتفاق معقود بين سلطات الأراضي المحتلة والقوة القائمة بالإحتلال.
2- يجب على الدولة المحتلة الحفاظ على ممتلكات وأملاك الدولة المحتلة وعدم تدميرها،وعليها إدارتها حسب قواعد الانتفاع لكونها موجودة للمدنيين، وفق أحكام المادة 55 من الإتفاقية الرابعة.
3 - يحضر تهريب الآثار والممتلكات الثقافية والأعمال الفنية والمعادن النفيسة.
4 _ يحظر النقل الإجباري والإبعاد وفق مانصت عليه المادة 49 من الإتفاقية الرابعة :( يحضر النقل الإجباري للأفراد والجماعات بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة إلى أرض السلطة القائمة بالاحتلال أو إلى أرض أي بلد آخر محتلة أو غير محتلة بصرف النظر عن دافعهم ذلك.
لاتبعد السلطة القائمة بالاحتلال ولا تنقل الجماعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ) .
5 -لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على الخدمة في القوات المسلحة ومعاقبة الأشخاص عن أفعال ارتكبوها قبل الاحتلال.
وعلى الدولة المحتلة تسهيل أعمال الغوث وحماية القائمين بذلك في سبيل زيارة المعتقلين المدنيين، وتواصل مع عائلاتهم البحث عن المفقودين من المدنيين.
وهكذا نصت المادة 3 من الإتفاقية الرابعة :( ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة،كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
6- عدم الاعتداء على المدنيين وأخذهم كرهائن واعتقالهم وإصدار الأحكام ضدهم دون محاكمة عادلة وكفالة الضمانات القانونية لهم ومنع المعاملة القاسية أو المهينة.
7 _ توفير الحاجيات الأساسية ( الغذاء، الإيواء، التطبيب).
ويكفل الإسلام معاملة إنسانية للمدنيين دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الأمراء السياسية أو الانتماء القومي واحترام الحرية الشخصية وتقاليدهم.
تنص المادة 3 من الإتفاقية الرابعة على أنه في حالة قيام نزاع مسلح له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
2- الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة انسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد والثروة أوأي معيار مماثل آخر)
وعدم تعريضهم لأعمال النهب والسلب وتوفير الحاجيات الأساسية للمدنيين من التطبيب والمأوى وجمع شمل الأسر وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
ولا يجوز توجيه الأعمال العسكرية ضد الشيوخ والنساء والأطفال وكل مايحتاج اليه السكان المدنيون كالأشجار المثمرة والمياه وتخريب منشآتهم ومساكنهم وأموال العدو من الحيوانات والمعابد والصوامع والمآثر التاريخية.
و لا يجوز الخروج على القواعد التي تقرر الحماية للمدنيين والإتفاق بين الأطراف المتحاربة والأضرار بها، ويجوز ابرام اتفاقات تقرر حماية معززة أو حماية اضافية لتلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة ولايجوز بالمقابل للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية التنازل عنها ولو بإرادته ولايجوز الخروج عن الحماية تحت أي ظرف كان وبقاءها الى أن يزول سبب الحماية وذلك بنهاية الاحتلال أو وضع الحرب لأوزارها كما تقضي بذلك المادة 6 من الإتفاقية الرابعة.
آليات الحماية في القانون الدولي الإنساني:
ان مصادر القانون الدولي الإنساني العرفية أو الإتفاقية تسعى الى حماية الإنسان من آثار الحرب المدمرة وضمان بقائه آمنا من ويلاتها،وعدم اتلاف مكونات الحضارة من البيئة والأعيان المدنية والثقافية والدينية وتقييد استعمال وسائل القتال بشكل يحد من خطرها، ان كان لايمكن استبعادها وتحريم استعمال الأسلحة الخطيرة بموجب صكوك دولية ومن الرهانات الصعبة امام هذا القانون الفتي الذي يشق طريقه في تكريس سلام دائم للضحايا.
---------------------------------
المراجع:
انظر حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية للأستاذ عبد الغني عبد الحميد محمود، الطبعة الأولى، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ص 54 .
- مرجع سابق ص 55.
- انظر مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام،مرجع سابق . ص 56.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.