الأمن يُحبط مخططًا للهجرة السرية ويوقف 6 أشخاص في الجديدة    السكوري: المغرب تمكن من تقليص عدد الأطفال العاملين ب 94 في المائة    فاش.. رئيس مقاطعة يضع اسم والده على شارع مكان "يوسف بن تاشفين"    بشرى للسائقين.. إسبانيا تعترف بالبيرمي المغربي    ارتفاع عدد الوفيات جراء حريق في مبنى بالكويت إلى 49    أول تعليق لعموتة بعد قيادته الأردن للفوز على السعودية في عقر دارها    جلالة الملك يراسل بوتين    محكمة الاستئناف تقرر تأجيل قضية "مومو" مرة أخرى    توقعات أحوال الطقس غدا الخميس    هذه تفاصيل إنهاء تلميذة حياتها في تطوان    المجلس الإقليمي للدريوش يصادق على مشاريع جديدة ويناقش واقع الماء والكهرباء بالإقليم في دورة يونيو    المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    فعاليات تطالب باستئصال ظاهرة تشغيل الأطفال من خلال الحوار الاجتماعي    "الاتحاد" يفوز برئاسة جماعة أورير    دياز: المغرب يختم الموسم بفوز كبير    تزايد الإقبال على اقتناء الملابس التقليدية بمناسبة عيد الأضحى    "تقرير أممي يكشف عن كمٍ غير مسبوق من الانتهاكات ضد الأطفال في غزة والضفة الغربية وإسرائيل" – الغارديان    الإيسيسكو تجدد التأكيد على التزامها بالمساهمة في القضاء على تشغيل الأطفال    أمام لجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة : عمر هلال: على الجزائر أن تقر بإخفاق مشروعها الانفصالي في الصحراء    كيف انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية؟    إعادة انتخاب المغرب عن جدارة في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    توقيع اتفاقية تعاون بين جهة الشرق وجهة اترارزة الموريتانية    العيون.. تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم «صحاري – سلم وسعى» للمخرج مولاي الطيب بوحنانة    حقيقة الانسولين الروسي الذي سيدخل السوق المغربية لعلاج مرض السكري؟    أول تعليق لمدرب الكونغو بعد الهزيمة الثقيلة أمام "أسود الأطلس"    إنتاج النفط الخام يتراجع في السعودية    رغم المرض .. المغنية العالمية "سيلين ديون" تعد الجمهور بالعودة    إيطاليا تستعد لموعد "مجموعة السبع"    أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل حيال الطلب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قدوم أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية    الارتفاع يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الوزارة تكشف عدد السياح الذين زاروا المغرب عند نهاية شهر ماي    الخلاف الحدودي السعودي-الإماراتي على الياسات: نزاع حدودي أم صراع نفوذ؟    تحقيق للأمم المتحدة: النطاق "الهائل" للقتل في غزة يصل إلى جريمة ضد الإنسانية    حكيمي يكشف السر وراء الفوز الساحق على الكونغو    تقرير: المغاربة أكثر من رفضت إسبانيا طلبات تأشيراتهم في 2023    كيوسك الأربعاء | أزيد من 7 آلاف طفل في خلاف مع القانون    اليد الربعة: تجربة جديدة في الكتابة المشتركة    لوحات فريدة عمرو تكريم للهوية والتراث وفلسطين والقيم الكونية    المنتخب المغربي يتألق بتحقيق فوز عريض ضد الكونغو برازافيل    أقصى مدة الحمل بين جدل الواقع وسر سكوت النص    اليونسكو.. تسليط الضوء على "كنوز الفنون التقليدية المغربية"    إطلاق مشروع "إينوف فير" لتعزيز انخراط الشباب والنساء في الاقتصاد الأخضر    تطورات مهمة في طريق المغرب نحو اكتشاف جديد للغاز    توقيع على اتفاقية شراكة للشغل بالمانيا    "الأسود" يزأرون بقوة ويهزون شباك الكونغو برازافيل بسداسية نظيفة    القناة الرياضية … تبدع وتتألق …في أمسية فوز الأسود اسود    غباء الذكاء الاصطناعي أمام جرائم الصهيونية    انتخابات 2026: التحدي المزدوج؟    أفاية: الوضع النفسي للمجتمع المغربي يمنع تجذّر النقد.. و"الهدر" يلازم التقارير    ندوة أطباء التخدير والإنعاش تستعرض معطيات مقلقة حول مرضى السكري    الأمثال العامية بتطوان... (622)    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاصر تحصل على براءتها بعد ثبوت وقوعها في جريمة الخيانة الزوجية
نشر في العلم يوم 06 - 11 - 2021

في سابقة بالمحاكم المغربية.. محكمة النقض ترفض إدانة قاصر بجريمة "الخيانة الزوجية"
أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا مبدئيا في مجال حماية الطفولة، قضى ببراءة قاصر متزوجة، توبعت من طرف النيابة العامة بجنحة الخيانة الزوجية. وقد استندت محكمة النقض في تعليل قرارها غير المسبوق على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
وحسب ما جاء في مجلة "المفكرة القانونية" فإن فصول هذه القضيّة تعود إلى سنة 2019 حينما ألقت الشرطة القبض على فتاة قاصر متلبّسة بفعل الخيانة الزوجية، بناء على شكاية من طرف الزوج.

بناء على هذه المعطيات تابعت النيابة العامة الفتاة القاصر من أجل الخيانة الزوجية، وعملت على إحالتها على أنظار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالصويرة (جنوب المغرب)، كما تابعت شريكها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.

صرح قاضي الأحداث ببراءة المتهمة من أجل المنسوب اليها، بعلة كونها قاصر، مما يفرض التعامل معها على أساس كونها ضحية فعل تغرير وهتك عرض من طرف الشريك. فاستأنفت النيابة العامة قرار قاضي الأحداث متمسكة بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة التي تنص على أن القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج، تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، معتبرة أن هذه المادة ترتّب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج.

أيدت المحكمة الاستئنافية قرار قاضي الأحداث فتقدمت النيابة العامة بعريضة نقض في مواجهة القرار الاستئنافي معتبرة أنه خرق مقتضيات قانون الأسرة والقانون الجنائي.

موقف المحكمة

اعتبرت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية استند على كونها ما تزال قاصر غير مكتملة التمييز مما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 484 من القانون الجنائي. ومن ثمّ، لا يمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنّما ضحية، طالما لم تتجاوز سنّ 18 سنة من عمرها.

وأضافَتْ المحكمة العليا أنّ القاصر لا يُعتدّ بإرادتها في العلاقات الجنسيّة مع الغير ما دام أنّ المشرع اعتبرها ضحيّة غير مكتملة التمييز وأضفى عليها حماية قانونية، واعتبر كل "اتصال جنسي" بها ولو بإرادتها يشكل جريمة هتك عرض قاصر. وهو ما لا يمكن استبعاده بتطبيق مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة والتي ولئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج، فإنها لا تمتدّ إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر ضحية في جرائم العرض بمجرد زواجه؛ والتي تهدف إلى حماية مصلحته الفضلى وهو ما ينسجم والتزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.

وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف النيابة العامة وتأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به من براءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية.

تعليق على الحكم

يضع قرار محكمة النقض حدّا لاجتهاد قضائي متواتر في عدد من محاكم الموضوع بالمغرب يقضي بقبول متابعة القصر في قضايا الخيانة الزوجية، اعتمادا على تأويل موسع لمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، والتي تنص أنّ زواج القاصر يؤدي إلى اكتسابها الأهلية الكاملة في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن عقد الزواج.

فبمقتضى هذا التوجّه، كان يتم اعتبار الفتاة القاصر المتزوجة قد اكتسبت الأهلية المدنية في التقاضي وبالتالي اعتبارها مسؤولة جنائيا أيضا عن أي علاقة جنسية تقوم بإجرائها خارج إطار مؤسسة الزواج.

يأتي قرار محكمة النقض تكريسا لسلسلة من الاجتهادات القضائية التي أصدرتها المحكمة في وقت سابق في مجال مناهضة الاعتداءات الجنسية في مواجهة الأطفال. فقد سبق للمحكمة في قرار أن اعتبرت أي اعتداء جنسي يطال قاصرا يشكل جناية وليس جنحة، اعتمادا على كون عنصر العنف مفترض في هذه الاعتداءات، كما اعتبرتْ في قرار ثان أن ممارسة قاصر لعلاقة جنسية خارج إطار الزواج، لا يشكل جنحة فساد، بل يشكل جنحة هتك عرض، باعتبار القاصر ضحية وليست فاعلة أصلية.

يشكّل قرار محكمة النقض أحد التطبيقات العملية المتقدّمة في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية من طرف المحاكم المغربية، وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل حيث استندتْ المحكمة على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تقرّه الاتفاقية لاستبعاد مقتضيات المادتين 22 من مدونة الأسرة و491 من القانون الجنائي. ومن المأمول أن يسهم هذا القرار في توسيع مجال التطبيقات القضائية لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي خاصة ما يتعلق بمقتضيات قانوني الأسرة والقانون الجنائي الذي لطالما تمّ اعتبارهما مجالا لإعمال فكرة النظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.