"الأسود" يزأرون بقوة ويهزون شباك الكونغو برازافيل بسداسية نظيفة    القناة الرياضية … تبدع وتتألق …في أمسية فوز الأسود اسود    انتخابات 2026: التحدي المزدوج؟    غباء الذكاء الاصطناعي أمام جرائم الصهيونية    الركراكي: ماتبقاوش ديرو علينا الضغط الخاوي    الركراكي: يلزمنا الاشتغال بشكل أكبر وتحقيق النقاط هو الأهم    محكمة فاس توزع 20 سنة حبسا نافذا على "شبكة الإتجار في الرضع"    أفاية: الوضع النفسي للمجتمع المغربي يمنع تجذّر النقد.. و"الهدر" يلازم التقارير    إعادة تهيئة مسارات مغادرة الرحلات الدولية والوطنية بمطار طنجة ابن بطوطة لاستقبال أزيد من مليوني مسافر    ولاية امن تيزنيت… توقيف سيدة وشقيقها بتهمة ترويج مواد طبية مهربة    خلال أسبوع.. 18 قتيلا و2704 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    منتخب "أسود الأطلس" يدك شباك الكونغو بسداسية في تصفيات المونديال    ندوة أطباء التخدير والإنعاش تستعرض معطيات مقلقة حول مرضى السكري    طقس الأربعاء.. أمطار رعدية مرتقبة بهذه المناطق    مديرية آسفي "تتبرأ" من انتحار تلميذة    المغرب استقبل أكثر من 5.9 مليون سائح خلال 6 أشهر بما فيهم مغاربة يقيمون في الخارج    تدعم "البوليساريو".. استقالة نائبة سانشيز من قيادة "سومار"    الملك محمد السادس يحل رسميا بتطوان لقضاء العيد والعطلة الصيفية    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (16)        الأمثال العامية بتطوان... (622)    جمعية هيئة المحامين بتطوان تتضامن مع الشعب الفلسطيني    من المغرب.. وزيرة خارجية سلوفينيا تدين إسرائيل وتدعو لوقف تام لإطلاق النار بغزة    تشكيلة المنتخب المغربي أمام الكونغو برازافيل    فرنسا.. اليسار يتجمع بعد تيه ورئيس حزب "الجمهوريون" يريد التحالف مع اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية    المغرب وسلوفينيا عازمان على إعطاء دينامية أكبر لعلاقاتهما الثنائية    عاجل.. الركراكي يكشف عن تشكيلة المنتخب المغربي الرسمية أمام الكونغو برازافيل    أسئلة غلاء تذاكر مغاربة العالم بحراً وجواً تحاصر وزير النقل بالغرفة الثانية    العثور على جثة فتاة داخل حفرة يستنفر السلطات الأمنية بمرتيل    الأخضر يغلق تداولات بورصة البيضاء    وفاة المعلم علال السوداني، أحد أبرز رموز الفن الكناوي    عيد الأضحى: المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج حوالي 240 قطارا يوميا    صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن صرف المعاشات بشكل مسبق ابتداء من 12 يونيو    مصرع نائب رئيس ملاوي و9 أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة    وهبي يعلن بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم المغرب    سفر أخنوش يؤجل الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين    وهبي: أدوار الوساطة تحتاج التقوية .. ومنصة رسمية تحتضن الإعلانات القضائية    المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي    شركة إسبانية لصناعة الطائرات تستقر بالدار البيضاء    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    أبرزهم أيت منا.. 5 أسماء تتنافس على رئاسة نادي الوداد الرياضي (صور)    الفنان عادل شهير يطرح كليب «دابزنا» من فرنسا    شركة "آبل" تطلق نظاما جديدا للتشغيل في أجهزتها قائما على الذكاء الاصطناعي التوليدي    من إصدارات دار الشعر بمراكش الديوان الخامس من سلسلة "إشراقات شعرية" للشعراء المتوجين بجائزة "أحسن قصيدة"    الفنانة التشكيلية كوثر بوسحابي.. : أميرة تحكي قصة الإبداع من خلال لوحاتها    بوطازوت وداداس يجتمعان من جديد في المسلسل المغربي "أنا وياك"    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من السبت القادم    سوق الأغنام بالرباط.. المعادلة المتداخلة لاختيار أضحية العيد    المغرب يلتزم بإدماج التقنيات النووية السليمة في مختلف القطاعات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    " فخورون، معلقون وعنيدون بعض الشيء"، عن منطقة كتامة والحشيش وأشياء أخرى..فيلم بالمسابقة الرسمية لفيدادوك    مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تنظم ورشة لتلقين مبادئ النقد السينمائي وتجويده، لفائدة الصحفيين    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    كيوسك الثلاثاء | ثلث الشباب المغاربة يفكرون في الهجرة    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    الوفد الرسمي المغربي للحج يحط بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لتطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 02 - 12 - 2009

ننشر ضمن هذه الصفحة الجزء الأخير من بحث للأستاذ النقيب الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط في موضوع: (حول الواقع العملي لظهير 24 ماي 1955) : المطلب الثاني: الواقع السلبي لميدان تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل 3 من ظهير 1955/5/24 على أنه لايطبق هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد (الفقرة الأولي)، أضاف الفصل 4 عدم تطبيقه على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة وأيضا الحالة التي تكون فيها الأملاك والأماكن مشاعة وتكون الأحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ على الأكثر ثلاثة أرباع منها (الفقرة الثانية)، كما أنه لايطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أوبأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية كما نص على ذلك الفصل 40 (الفقرة الثالثة)، بالإضافة إلى تطبيق ظهير 1928/5/5 على أصحاب عقود الكراءالذين لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولي : عقود الأملاك أوالأماكن الطويلة الأمد:
أخرج الفصل الثالث من ظهير 1955/5/24 الأكرية الطويلة الأمد من نطاق تطبيقه عليها، حيث قرر ما يلي: (لاتطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد...).
وعدم تطبيق الظهير المذكور هو كون أن الكراء الطويل الأمد يخول صاحبه حقا عينيا مدته الدنيا 18 سنة والقصوى 99 سنة، حيث إنه لايتصور تجديده لطول مدته، وهو بطبيعته غير قابل للتجديد (ف 87 من ظ 19 رجب 1331 بشأن العقارات المحفظة).
الفقرة الثانية: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأحباس:
1 كراء الأملاك التابعة للأحباس:
قضى المجلس الأعلى أنه بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1955/5/24 فإن مقتضيات هذا الظهير لا تنطبق على الأملاك التابعة للأحباس وذلك لأنها خاضعة لأحكام ظهير 1913/7/21 والتي يعتبر كراؤها عاديا لاتجاريا ومن ثم فإنه لايمكن قانونا اكتساب المكتري أصلا تجاريا على محل الكراء الخاضع لمقتضيات هذا الظهير وبالتالي فإن تمسك الطالب بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة في غير محله مما يكون معه القرار المطلوب نقضه مطابقا للقانون وغير خارق له باعتبار حيثياته والتي لم تكن محل مناقشة (43).
2) حق الجلسة عقد تجاري للإيجار:
قضت محكمة الاستئناف بالرباط من أن ظهيري 17/1/1948 و 24/5/1955 لا يستثنيان العقارات والأماكن الحبسية من الانتفاع بالملكية التجارية إلا إذا كانت غير مثقلة بالحقوق التقليدية للمنفعة.. إلخ، وأن من بين هذه الحقوق التي هي حقوق عينية للمنفعة توجد الجلسة. وهكذا فإن المكتري ينتفع بمقتضيات الظهيرين المشار إليهما إذا تم الإيجار من طرف صاحب حق الجلسة في عقار تملكه إدارة الأحباس (44).
3) عقد التسيير الحر في المحل الحبسي:
حكم المجلس الأعلى بما يلي: (الملك الحبسي لا يؤسس عليه الأصل التجاري، المحل الحبسي سلم للمطلوب في إطار عقد كراء مع وزارة الأوقاف وهو يحكم الفصل 4 من ظهير 24/5/1955 لا يمكن أن يكون محلا لتأسيس أصل تجاري، المحكمة التي اعتبرت العقد المتمسك به عقد تسيير حر على المحل الحبسي عقداً صحيحا في حين أن المحلات الحبسية لا تكسب عليها الأصول التجارية ولا أن تكون محلا لعقد التسيير الحر، تكون قد خرقت الفصل 4 من الظهير المذكور وعرضت قرارها للنقض) (45).
الفقرة الثالثة: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأملاك الخاصة بالدولة:
نص الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 على أن مقتضيات هذا الظهير لا تطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أو بأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية إذا كانت تلك الأملاك أو الأماكن مخصصة بمصلحة عمومية أو كانت عقود كرائها تحوي بندا يستثنيها استثناء صريحا من استعمالها لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية.
وهكذا فإن المجلس الأعلى قرر بأنه: (إذا كان الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 أورد استثناء من تطبيق مقتضياته على عقود أكرية المحلات التابعة للدولة أو الجماعات إذا كانت هذه المحلات مخصصة للمصلحة العمومية، فإنه لما تبين للمحكمة أن المقهى موضوع طلب الإفراغ التي كانت قد أكرتها الوكالة المستقلة للنقل الحضري للطاعن تستعمل لتزويد موظفي الوكالة ومستخدميها بالماكولات والمشروبات واعتبرها تبعا لذلك مخصصة لخدمة المصلحة العامة فإنها كانت على صواب في تطبيق الإستثناء الوارد في الفصل 40 المذكور)(46).
الفقرة الرابعة: حالة عدم توفر شرط المدة في كراء الأملاك أو الأماكن التجارية يطبق عليها ظهير 1928/5/5:
ينص الفصل 41 من ظهير 1955/5/24 على أنه تطبق مقتضيات الظهير الصادر في 1925/5/5 على أصحاب عقود الكراء مما أشير اليهم في الفصلين الأول والثاني من هذا الظهير وممن لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الفصل الخامس المذكور أعلاه.
وهذه الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 هي التالية:
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن سنتين متتاليتين بموجب عقد كتابي.
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن أربع سنوات متتباعة بموجب عقد شفوي.
فإذا لم يتوفر شرط المدة سواء في حالة العقد المكتوب أو العقد الشفوي فإن ظهير 1955/5/24 لايطبق على هذه العقود وإنما يطبق ظهير 1928/5/5، مع ملاحظة أن هذا الظهير حل محله اليوم ظهير 1980/12/25. وفي هذا الصدد فقد حكم المجلس الأعلى بأنه لما كان عقد الكراء المبرم بين الطرفين عقدا كتابيا وثابت التاريخ فإن دعوى إفراغ المكتري التي أقيمت قبل مضي سنتين من تاريخ إبرام العقد تكون خاضعة لظهير 1980/12/25 المنظم لكراء المحلات السكنية والمهنية وليس لظهير 1955/5/24 لأن المكتري لم يكن وقت إقامة دعوى الإفراغ قد اكتسب الطابع التجاري الذي يشترطه الظهير لتطبيقه ولأن الفصل الأول من القانون المذكور ينص على أن مقتضياته تطبق على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني والتي ليس لها طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.. ما لم تكن خاضعة لتشريع خاص (47).
كما قرر أيضا بأنه إذا كان المحل التجاري في العقار المتداعي للسقوط فإنه لايخضع لظهير 1955/5/24 إذا تعلق الأمر بإنقاذ الموقف لتفادي وقوع خسائر بسبب الخطر المحدق بالعقار نتيجة سقوطه فإنه لامجال لتطبيق مقتضيات ظهير 1955/5/24 التي تنص على كيفية انهاء العلاقة الكرائية بصفة نظامية (48).
خاتمة:
وختاما يتبين مما استعرضناه في هذا البحث مدى اتساع رقعة ميدان تطبيق ظهير 1955/5/24 لشموله من خلال الوقائع المعروضة إلى عدد لايحصى من الأماكن أو الأملاك ذات الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.. ورغم عدم توسع المشرع في مجال ونطاق تطبيق هذا الظهير بالنص على ذلك صراحة إلا أن الميدان العملي أظهر وبين ووسع من شأن هذا المجال بمختلف التطبيقات على مختلف الوقائع كما سبق عرضها أعلاه.
هوامش:
23) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 810 بتاريخ 17 / 4 / 1984 المجلة المغربية للقانون عدد 2، 1985 ص 131.
24) حكم عدد 1603 بتاريخ 2001/12/6 الكراء التجاري بين النصوص القانونية والعمل القضائي، عدد 2 سنة 2004 منشورات المجلة المغبرية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2004 ص 131.
25) قرار المجلس الأعلى عدد 234 بتاريخ 14 / 4 / 1978 مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص 79.
26) قرار محكمة الاستئناف بالرباط 5556 بتاريخ 26 / 6/ 1989 مجلة الإشعاع عدد 2 ص 106.
27) قرار ع 1301 بتاريخ 26 / 7 / 2000 في الملف عدد 97/3591 ، وقرار ع 1607 بتاريخ 18 / 10 / 2000 في الملف عدد 134 / 96 أشار إليهما ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقالة قراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 24 / 5 / 1955 م.س.ص 47 .
28) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 191.
29) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م،س، ص 191.
29) قرار المجلس الأعلى عدد 64 بتاريخ 7 / 2 / 1979 مجلة المحاماة عدد 18 ص 108 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 238.
30) قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء 26 / 19 / 1962 مجلة المحاكم المغربية، 10 / 11 / 1962 ص 112 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 220.
31 ) حكم الرباط 1961/7/14 المجلة المغربية لقانون، فاتح ماي 1963 ص 226، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 215.
32 ) قرار المجلس الأعلى ع 67 بتاريخ 10 / 1 / 2001 مجلة المعيار عدد 28 Z 223 .
33) حكم الرباط 13 / 2 / 1956 المجلة المغربية للقانون لفاتح مارس 1957، ص 121، نقله ابراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م .س، ص 194 وما بعدها.
34) قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6 / 7 / 1965 مجمو،عة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية 1962.2 1965 ص 278 نشر وزارة العدل.
35 ( حكم 279 / 97 بتاريخ 7 / 3 / 1997 مجلة المحامي عدد 34 ص 159 الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003 ص 17.
36) حكم الرباط 18 / 7 / 1961 المجلة المغربية للقانون 1 / 7 / 1962 ص 794، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت الكرا، م .س، ص 215.
37) قرار المجلس الأعلى عدد 689 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 62 / 2005.
38) قرار المجلس الأعلى عد 515 بتاريخ 20 / 2 / 1991 مجلة الإشعاع عدد 5 ص 93 .
39) قرار محكمة الإستئناف بأكادير عدد 1839 بتاريخ 3/10/1991 مجلة المرافعة عدد 1 ص 140
40) قرار المجلس الأعلى عدد 1785/94 بتاريخ 18/5/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية= 1970 1997 ص 123
41) قرار المجلس الأعلى عدد 1426 بتاريخ 25/7/2001 عبد العزيز توفيق، م،س ص 356
42) حكم الرباط في 13/4/1962 المجلة المغربية للقانون، فاتح فبراير 1963 ص 71 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 219.
43) قرار المجلس الأعلى ع 1698 بتاريخ 8/6/2005 الكراء المدني من خلال فضاء المجلس الأعلي لسنوات
2000 2005 دلائل عملية عدد 6 إعداد امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006 ص 128.
44) قرار محكمة الإستئناف بالرباط عدد 4677 بتاريخ 17/10/1955 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م سو ص 191.
45) قرار المجلس الأعلى عدد 1252 بتاريخ 9/4/2002 عبد العزيز توفيق، م ،س، ص 360
46) قرار عدة 3501 بتاريخ 22/12/1993 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 117
47) قرار المجلس الأعلى عدد 1969 بتاريخ 21/7/1987 عبد العزيز توفيق، م،س، ص 304
48) قرار المجلس الأعلى عدد 2660/94 بتاريخ 20/7/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 141.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.