كأس الكونفدرالية: نهضة بركان ينتصر على الزمالك المصري مقتربا من منصة التتويج    3 نقاط تفصل فريق الدفاع الجديدي للكرة الطائرة لتحقيق الصعود للقسم الممتاز    الجيش المغربي ونظيره الأمريكي ينظمان الدورة ال20 من مناورات "الأسد الإفريقي"    رصيف الصحافة: سمك فاسد في "جامع الفنا" يودع 3 أشخاص الحراسة النظرية    مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل    المنتخب المغربي للتنس يتوج بطلا لإفريقيا    التحقيق في عرقلة تصاميم وتراخيص بجماعة تطوان    النصيري في ورطة بإسبانيا وعقوبة ثقيلة تنتظره        تفاصيل محاولة فرار "هوليودية" لمغاربة بمطار روما الإيطالي    "إيقاعات تامزغا" يرفع التحدي ويعرض بالقاعات السينمائية الأسبوع المقبل    باريس سان جيرمان يودع مبابي أمام تولوز بالدوري الفرنسي الليلة    بونو: هدفنا إنهاء الموسم بدون خسارة وتحقيق كأس الملك    عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    بمشاركة المغرب.. انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي    وفاة 5 تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    جيتكس إفريقيا المغرب 2024.. وكالة التنمية الرقمية في خدمة النهوض بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة    حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟    أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى يثير غيرة هتلر    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    حبل أرجوحة يُنهي حياة طفلة بضواحي العرائش    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات الموظفين الجماعيين في الميزان
نشر في العلم يوم 07 - 04 - 2010

إذا كانت فئة من الموظفين الجماعيين مافتئت تسعى جاهدة للقيام بمهامها في سبيل ترقية وتطوير النشاط الإداري الجماعي، فإن المشرع في مقابل ذلك لم يحطها بالعناية اللازمة بحيث لم يقرر لها أية تعويضات عن المهام والساعات الإضافية.
هكذا واستنادا على المرسوم رقم 738.77.2 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (1) نجد أن الفصل 6 منه ينص على ما يلي:
يتكون الموظفون العاملون بالجماعات من:
1 - موظفي الجماعات المعنيين وفق أحكام الأنظمة الخاصة المشار إليها أعلاه في الأطر المرتبة في سلاليم الأجور من 1 الي 9 بإدخال الغاية.
2 - الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون.
3 - موظفو الدولة الملحقون لدى الجماعات.
4 - الأعوان المتعاقدون الموضوعون رهن إشارة الجماعات...»
ومما يجب التأكيد عليه، هنا، أن الفئة الأولى والفئة الثالثة من الموظفين الجماعيين الواردتين في النص تشكلان بحق الدعامة الأساسية للإدارة الجماعية لذلك كان لزاما علينا أن نتعرض بإيجاز الى طبيعة التعويضات المالية التي أقرها المشرع لفائدة هاتين الفئتين من الموظفين لتحفيزها على أداء مهامها على أحسن وجه وذلك تباعا ما يلي:
الفقرة الأولى : التعويضات الممنوحة للموظفين الجماعيين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9
مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أن الموظفين الجماعيين الذين ينتمون إلى هذه الفئة يستفيدون من التعويضات عن الساعات الإضافية وهذا ما أكدته المادة الثانية من المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (1) في بابه الأول المتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية إذ تنص على مايلي:
«يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين الذي يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعة المحلية وهيئاتها الذين يقومون بأعمال إضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الإضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.
وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولايسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.»
وبالفعل صدر قرار لوزير الداخلية تحت رقم 03.1190 بتاريخ 25 يونيو 2003 يقضي بصرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها (2) بحيث ينص في مادته الأولى على أنه «يمكن للموظفن والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها والمرتبين في سلاليم الأجور من 1 الى 9 أن يستفيدوا من تعويض عن ساعة عمل إضافية يقومون بها خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوح لهذا الغرض لميزانيات الجماعات المحلية»
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الفئة من الموظفين الجماعيين تستفيد من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة طبقا لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 03.1191 الصادر في 25 يونيو 2003 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (3) وتنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 2 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه في بابه الثاني المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة او الملوثة.
وتأسيسا على ما سبق، يتبين أن المشرع متع الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 بتعويض عن الساعات الإضافية وتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وتعوض عن التنقل الخ...
لكن السؤال المثير في هذا السياق هل المشرع متع موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية بنفس التعويضات الممنوحة للفئة الأولى من الموظفين الجماعيين؟
الفقرة الثانية: التعويضات الممنوحة الى موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية.
تجب الإشارة في هذا المضمار، إلى أن هذه الفئة من الموظفين العاملين بالجماعات تتكون من الأطر العليا بحيث تشمل فئة المتصرفين والمهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء إلخ...
فهم يمثلون عصب وشرايين الإدارة الجماعية بحيث تسند إليهم مهام التسيير الإداري إما كرئيس قسم أو كرئيس مصلحة الجماعة بجانب الكاتب العام للجماعة ، فرغم المهام الإدارية الجسيمة التي يقومون بها من أجل تطوير أعمال الجماعة وتحسين خدماتها فإنه يلاحظ أن المشرع لم يقرر لهم تعويضات عن المهام التي يزاولونها بسبب عدم صدور المرسوم المحدد لهذه التعويضات المشار إليه في الفصل 18 من المرسوم رقم 738.77.2 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (4).
وإضافة الى ما سبق ، فإن هذه الأطر لاتستفيد من التعويض عن الساعات الإضافية أثناء قيامهم بأعمال خارج ساعات العمل العادية (الثامنة و 30 دقيقة صباحا الى الساعة الرابعة و 30 دقيقة بعد الزوال) التي حددها المرسوم رقم 916.05.2 الصادر في 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية (5)
وأمام غياب نص قانوني يقضي بموجبه منح تعويض عن الساعات الإضافية لهاته الفئة من الموظفين، تحدث مشاكل ومشادات كلامية مع أعضاء المجالس الجماعية حول الحضور في الاجتماعات خارج ساعات العمل العادية وخاصة إن الجماعة تعمد في غالب الأحيان إلى عقد أشغال اللجان الجماعية الأربعة الدائمة خارج مواقيت العمل الرسمية المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي وقد تمتد هذه الساعات الإضافية إلى أكثر من 3 ساعات بدون انقطاع.
فهل آن الأوان لإنصاف هذه الشريحة المهمة من الموظفين وسن إطار قانوني يمنح لهم التعويضات عن الساعات الإضافية والتعويضات عن المهام أي بوضعها في الميزان وخاصة أن بعض رؤساء المصالح الجماعية يتقاضون هذه التعويضات بواسطة تكاليف بمهمة تصرف لهم حسب مزاجية بعض رؤساء المجالس الجماعية ليس إلا.
الهوامش:
1 - ج.ر عدد 3913 بتاريخ 1987/10/28
2 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
3 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
4 - ج.ر عدد 3387 بتاريخ 1977/09/28
5 - ج.ر عدد 5336 بتاريخ 21 يوليوز 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.